موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المجلس الاعلى للشباب و الرياضة

 

المجلس الاعلى للشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  3838     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1703

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

المادة ” 4 ” من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط و الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام و منعا لاحتكار شغل هذا المنصب و اتاحة الفرص لعناصر جديدة يمكن الاستفادة من خبراتها – يتعين الا يكون من شأن هذه الشروط مصادرة حق الأعضاء فى الترشيح أو حرمانهم من هذا الحق حرمانا مطلقا – وضع هذه الشروط يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الادارة بلا معقب عليها متى خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

 

( الطعن رقم 3838 لسنة 31 ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للشباب و الرياضة

فقرة رقم : 1

أناط المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة بالوزير المختص سلطة أصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب و الرياضة كالأتحاد المصرى لكرة القدم – أصبح المجلس الأعلى للشباب و الرياضة هيئة عامة يمارس رئيسها جميع الاختصاصات الثابتة لوزير الشباب و الرياضة و ذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1980 – مؤدى ذلك : اختصاص رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة باصدار قرار حل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة القدم .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى