
المقاصة بين دينين بشأن عقد رهن
المقاصة بين دينين بشأن عقد رهن
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 198
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : المقاصة بين دينين بشأن عقد رهن
فقرة رقم : 2
إذا إرتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين ، و لم يدفع له مبلغ الرهن كله، بل إستبقى لديه جزءاً منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين ، و حرر ورقة ضد للراهن ، و مع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن ، فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به ، فلا يجوز للمرتهن أن يدعى أن المحكمة بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو فى جواز هذه المقاصة ، لأن ورقة الضد لم ترتب للدائنين ديناً جديداً بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه و يرتب على منازعته عدم جواز المقاصة ، و إنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن ، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة .
=================================