موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انقضاء الرهن بالوفاء

 

انقضاء الرهن بالوفاء

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 360

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : انقضاء الرهن بالوفاء

فقرة رقم : 2

لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى ، و كان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون و هذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أى تعبير عن الإرداة يدل على رضائه بالحوالة .

 

( الطعن رقم 921  لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى