
المكافآت التشجيعية للموظف
المكافآت التشجيعية للموظف
الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء – صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات – قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت – وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد – الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة – وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .
( الطعن رقم 68 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/5 )
=================================