موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 211 لسنة56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /أحمد مرسى  حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد           نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحي على السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / عادل فؤاد                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / رأفت إبراهيم محمد                     أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى  ”

في الدعوى رقم 211 لسنة56ق

المقامة من :- إبراهيم الراضي محمد زاهر

ضد :- وزير الداخلية

الوقائع

——-

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله 0

وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 20/5/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله  صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة0 وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى 0

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها  بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال الفترة من 20/5/1992 حتى 28/2/2002  والمصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات0

وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا 0

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة 0

ومن حيث إن الثابت من الأوراق في حدود طلبات المدعى  أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 20/5/1992حتى 4/10/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 18/10/2005   مرافعة

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون 0

ومن حيث أن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال  أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية كما لحقته أضرار أدبية تمثلت

 

 

تابع الدعوى رقم 211 لسنة56ق

 

في الحط من قدره والإساءة إلي سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال وأثنائه ،الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر  لهذه  الاضرارمقداره 28500 جنيه 0

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره 28500 جنيه ( ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة جنيه ) وألزمتها المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى