موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 7312 لسنة 44 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  مفــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

 

 

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 7312 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

وزير الصحة ” بصفته “

ضــــــــــد

                                 السيد/ أسامة إبراهيم محمد متولى

                                        **************

                                    

                                                 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية

فى الدعوى رقم 2718 لسنة 2ق بجلسة 30/5/1998

**************

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

فى يوم الأربعاء الموافق 29/7/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7312 لسنة 44ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2718 لسنة 2ق بجلسة 30/5/1998 والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإداريــة العليا، لتقضى أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات، والأتعاب عن درجتى التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

وتحددت جلسة 17/4/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/1/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره جلسة 17/3/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/1/2003 قررت إصـــدار الحكـــم بجلـــسة 8/3/2003، مع التصريح بمذكرات فى شهر، وفى خلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

**********

       

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى 7/8/1987 حيث قيدت برقم 2718 لسنة 2ق بطلب الحكم : بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض قيده بسجلات الباثولوجيين والحصول على ترخيص بمزاولة المهنة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة الزقازيق، ودرجة الماجستير فى الباثولوجيا من ذات الجامعة، وقد توافر فى شأنه شروط القيد فى سجل الباثولوجيين والحصول على ترخيص بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 370 لسنة 1955، وبتاريخ 14/3/1997 تقدم بطلب لإدارة التراخيص بوزارة الصحة لقيد اسمه فى سجل الباثولوجيين، والحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا أنه أخطرته فى 14/7/1997 بكتابها رقم 574 بأن اللجنة الفنية قررت عدم الموافقة على طلبه بدعوى أن مؤهله الحاصل عليه هو الباثولوجيا البيطرية وليس البشرية، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون، وإساءة استعمال السلطة، ومن شأن هذا القرار حرمانه من مزاولة المهنة وحرمانه من مصدر هام من مصادر الرزق، بما يدل على توافر ركنى الجدية والاستعجال.

 

وبجلسة 30/5/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن “البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى وعلى درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية فى تخصص الباثولوجيا، فإن قرار جهة الإدارة برفض قيده بسجل الباثولوجيين يكون قد جاء مخالفاً لأحكام القانون بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن من شأن تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها أهمها حرمان المدعى من مزاولة المهنة، و بالتالى حرمانه من مصادر الرزق مما يتوافر معه ركن الاستعجال، ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون، وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ناط باللجنة المشكلة طبقاً للمادة الرابعة منه تقدير شهادة طالب الترخيص والقيد بسجل الباثولوجيين بوزارة الصحة، وكذا تقدير درجات التخصص فى الناحية الفنية، وأن قرار اللجنة فى هذا الشأن يكون نهائياً متى صار متفقاً وصحيح حكم القانون، وخلا من إساءة استعمال السلطة أو التعسف فى الاستعمال لهذا الحق، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى، ثم حصل على شهادة التخصص الماجستير فى العلوم البيطرية وليست البشرية، وقد رأت اللجنة لذلك عدم الموافقة على قيد المطعون ضده فى سجل الباثولوجيين بوزارة الصحة وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون، بما ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن مفاد المواد 6،4،3،1 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية، المعدل بالقانونيين رقمى 270لسنة 1955 و76 لسنة 1957 أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيين – فضلاً عن حصوله على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة تخصص فى الباثولوجيا، وناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه، وتتمتع اللجنة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها، طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، وأن يجىء تقديرها بعد بحث وتمحيص، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوى الاختصاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة، ولا تعدل من موقفها إلا لسبب جدى لما كان ذلك وكان البادى من مظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1969 من جامعة الزقازيـــق، كما حصل على درجــة الماجستير فى العلـــوم الطبية البيطـــرية ” الباثولوجيا” وهى من الشهادات التى تتيح لـه القيد فى سجل مزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين، فمن ثم يكون رفض الجهة الإدارية قيدها فى السجل المشار إليه مخالفاً للقانون.

 

ولا ينال من ذلك ما تشترطه الجهة الإدارية من أن تكون شهادة التخصص فى العلوم البشرية لمخالفة ذلك لنص المادة (3) الذى ورد مطلقاً، ولا يجوز تقييده إلا بأداة من ذات المرتبة، وهو ما لا تملكه اللجنة التى يقتصر عملها على تقدير قيمة الشهادة أو الدرجة الحاصل عليها طالب القيد، والتحقق من مدى مطابقتها أو معادلتها لتلك التى ورد بها نص القانون، دون أن تعدل فيما ورد به نص أو تقييده، فإذا ما فعلت ذلك، تكون قد جاوزت اختصاصها المنوط بها قانون، ويكون قرارها برفض قيد المطعون ضده استناداً لذلك مخالفاً للقانون، حقيقاً بوقف تنفيذه بعد أن توافر فى شأنه ركنا الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتنق ذات النظر قد صادفه الصواب، ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير قائم على سنده الصحيح، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

.

       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                  رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى