موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الميعاد القانونى لرفع الدعوى

الميعاد القانونى لرفع الدعوى

الطعن رقم  0076     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق ذوى الشأن الا من تاريخ أعلان القرار أو نشره و لم يحصل أعلان فردى إلى المدعى كما أن هذا القرار ليس مما ينشر فى الجريدة الرسمية كما هو الشأن فى القرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحية منتظمة يفترض معها علم الكافة به و البيان المقدم من المطعون عليه فى 6 من ديسمبر سنة 1959 من أن ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة بذلك  لا يكفى لافتراض العلم فى حق المدعى بالنسبة للقرار المطعون و هو صادر فى سنة 1950 بينما البيان الذى قدمه المطعون فيه ، أن صح أنه منظم على الوجه المذكور فيه فهو تنظيم حديث ، كما أن العلم اليقينى الذى يقوم مقام الأعلان فى هذا الشأن لم يثبت قيامه فى حق المدعى فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه و من ثم يكون هذا الدفع فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1233

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الميعاد القانونى لرفع الدعوى

فقرة رقم : 1

إن من المقرر قانونا أن الميعاد ينقطع برفع الدعوى و لو إلى محكمة غير مختصة ، متى كان عدم الاختصاص غير متعلق بالوظيفة . و قياسا على هذا النظر ، فإن الاستدعاء يقطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير الجهة المختصة ، متى كان ثمت لهذه الجهة اتصال ما بالموضوع .

فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتبع وزارة الداخلية باعتباره من رجال الشرطة ، فأنه كان على حق ، إذ قدم استدعاءه الى هذه الوزارة باعتبارها الجهة الرئاسية له دون أن يتخطاها ، فكان تصرفه متفقا و ما يقتضيه نظام التدرج الرئاسى ، و قد كان على وزارة الداخلية بعد ذلك أن تحيل استدعاءه إلى الجهة المختصة ” و هى وزارة الخزانة ” .

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى