
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الهبة السافرة
الهبة السافرة
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة السافرة
فقرة رقم : 3
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .
=================================