
الهيئة العامة لبناء السد العالى
الهيئة العامة لبناء السد العالى
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 365
بتاريخ 24-01-1981
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 156 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة للهيئة العامة لبناء السد العالى على تخويل مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الخاصة بالموظفين و العمال التى تنظم قواعد تعيينهم و ترقياتهم و نقلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و تأديبهم و سائر شئونهم الإجتماعية و الإدارية دون التقيد بالقوانين و اللوائح المعمول بها فى الحكومة و المؤسسات العامة و الهيئات العامة – صدور قرار وزير الكهرباء و السد العالى رقم 10 لسنة 1968 بإصدار لائحة التحقيق و التأديب و الجزاءات للعاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالى – نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب – نظام التأديب و قد صدر بناء على قانون خاص بالهيئة العامة لبناء السد العالى يبقى نافذ المفعول حتى بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – الأصل المقرر هو أن القانون العام لا يلغى القانون الخاص – لم يشر القانون رقم 47 لسنة 1972 إلى إلغاء صريح لنظم التأديب المقررة بقوانين خاصة فتبقى سارية نافذة حتى بعد العمل بهذا القانون – نتيجة ذلك : الإختصاص فى تأديب العاملين بهيئة بناء السد العالى من الدرجة الثالثة فما دونها منوطاً بمجلس التأديب المشكل فى هذا الشأن و لا ينعقد الإختصاص فى شأنهم للمحكمة التأديبية إبتداء – إختصاصها بنظر الطعن فى القرار الإدارى النهائى الذى ينتهى إليه مجلس التأديب وجهة التظلم و التعقيب الإدارية ليس من شأنه أن يجعل لها الإختصاص المبتدأ فى نظر تأديبهم و إنما هو من شأن مجلس التأديب الذى يمثل الخطوة الأولى أساساً ضمن سلسلة إجراءات هؤلاء العاملين .
( الطعن رقم 925 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/1/24 )
=================================