موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر

 

الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر

=================================

الطعن رقم  2313     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 405

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر و قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى .

المشرع ناط بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى الإختصاص بشئون البحيرة و إستغلالها – يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار القررات اللازمة لتحقيق هذا الغرض بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة و تصريف أمورها – تبعية الهيئة لوزير التعمير و المجتمعات الجديدة لا تؤثر على مباشرة الهيئة لإختصاصاتها على النحو السالف بيانه – أساس ذلك : – أن هذه التبعية مردها السلطة الوصائية التى تقررت للوزير بالنسبة للهيئة سواء فيما يتعلق بالإشراف عليها أو إعتماد قرارات مجلس ادارتها دون أن يكون للوزير المذكور أن يحل محل مجلس الإدارة فى ممارسة إختصاصاته – مؤدى ذلك ” – أنه للمحافظ سلطة إصدار قرار بتحديد مناطق الصيد فى بحيرة السد العالى – لا يغير من ذلك صدور قرار من وزير التعمير و المجتمعات الجديدة بتفويض محافظ أسوان فى مباشرة كافة إختصاصاته بالنسبة إلى أعمال الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى و العاملين فيها – أساس ذلك : – أن قرار التفويض ينقل للمحافظ الا ما كان داخلاً فى إختصاصات الوزير بالنسبة للهيئة المذكورة – هذه الإختصاصات تدور حول السلطة الوصائية المقررة للوزير و لا تمتد لتسلب مجلس إدارة الهيئة إختصاصها الأصيل .

 

( الطعنان رقما 2313 ، 2434 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى