
الهيئة المصرية العامة للسينما
الهيئة المصرية العامة للسينما
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 6
بتاريخ 21-10-1984
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية “1965/64” تضمن التأشير فى الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح و الموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة – المقصود بالضم توحيد النظم المالية و الصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة – يقف أثر قرار ربط الميزانية عند حد إقرار تقدير إيرادات الدولة فى عام واحد دون أن يتعداها إلى إدماج المؤسستين أو توحيد القواعد التى تحكم العاملين فى كل مؤسسة – الأثر المترتب على ذلك : عدم جواز إستفادة العاملين بكل مؤسسة من الميزات المالية المقررة فى المؤسسة الأخرى .
( الطعنان رقما 359 و 363 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/10/21 )
=================================