موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ديوان المحاسبة

 

ديوان المحاسبة

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 142

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

لئن كانت اللجنة المالية قد اقترحت بناء على توصية ديوان الموظفين فى مذكرتها لمجلس الوزراء عند أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 1954/953 بألا تشغل درجات الكادر الإدارى بديوان المحاسبة سواء بالنقل أو بالتعيين الا بالحاصلين على المؤهلات المتفقة و طبيعة عمل الديوان . و هى بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق ، و العمل على أحلال حملة هذين المؤهلين محل الموجودين بالفعل من ذوى المؤهلات الأخرى التى لا تتفق مع أعمال الديوان و من غير ذوى المؤهلات ، الا أنه لا يقصد من هذا وقف ترقيات من عينوا من قبل فلا الديوان و كانوا غير حاصلين على هذا التأهيل الخاص بل هؤلاء يأخذون حظهم فى الترقية طبقا للقانون ، و إنما المنحى الذى اتجهت إليه تلك التوصية هو العمل على شغل الوظائف من الخارج سواء بالتعيين أو بالنقل من حملة بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق ليحلوا محل من خرجوا من الديوان أو انتهت خدمتهم فيه و كانوا لا يحملون هذين المؤهلين أو كانوا من غير حملة المؤهلات ، و غنى عن القول أن سياسة الشغل بهاتين الأداتين وفقا لهذا المنحى سيترتب عليهما فى النهاية أن يكون تأهيل الموظفين بالديوان متفقا مع طبيعة العمل فيه – أما بالنسبة لترقية من هم فى الداخل فإن كانت الترقية بالأقدمية فليس من شك فى أنهم يرقون فى حدود النسبة المقررة لذلك قانونا ،  طبقا للفقرة الآولى من المادة “38” إذ من البداهة أن تلك التوصية و لو أقرها مجلس الوزراء لا يمكن أن تغير حكم القانون طبقا للفقرة الأولى من تلك المادة ، أما أن كانت الترقية بالاختيار فإن الأصل أن للإدراة سلطة الترخص فى الترقية بحسب الأفضلية و لا تثريب عليها أن هى وضعت ضوابط ومعايير تجرى على سننها عند أعمال سلطتها فى هذا الشأن ، و على هذا الاساس يجوز لها أن تأخذ بتلك التوصية من حيث المبدأ و لو أنها خاصة بالذات بشغل الوظائف من الخارج سواء بالنقل أو بالتعيين حسبما سلف القول ، أن تأخذ بها عند أعمال سلطتها فى الترقية بالأختيار ، و هذا هو ما اتجهت إليه المحكمة فى الخصوصية التى صدر فيها الحكم الذى أشار اليه الطعن ، إذ كانت الوظيفة المرقى إليها هى وظيفة وكيل الديوان المساعد و كان الطاعن مهندسا ، فاختارت الإدارة لشغل تلك الوظيفة الرئيسية الكبرى ون قدرت أنه يحمل المؤهل الخاص الذى رأت فى تقديرها أنه يتفق و طبيعة العمل فى هذه الوظيفة الكبرى بالذات ، أم الترقية موضوع المنازعة الحالية فكانت إلى وظائف أدنى ” مراقب عام ” ، و قد رشحت لجنة شئون الموظفين للترقية إلى الوظائف الثلاث الخالية أفضل الثلاثة فى ترتيب الأقدمية ، و لئن كان أحدهم يحمل دبلوم مدرسة المعلمين العليا فلا جناح عليها أن هى أختارته لشغل احدى تلك الوظائف بحسب درجة كفايته مقدرة فى الوقت ذاته أن تأهله بمثل هذا الدبلوم لا يتجافى و طبيعة العمل فى تلك الوظيفة بعينها – هذا و مما تجب مراعاته فى خصوصية النزاع أن المجال هو مجال ترقية بالأختيار و ليس مجال شغل الوظائف من الخارج نقلا أو تعيينا و هو الأمر الذى أنصبت عليه التوصية سالفة الذكر ، التى وردت بمناسبة أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 1953 / سنة 1954 ، هذا إلى أن الدرجات موضوع المنازعة الحالية قد خلت بعد ذلك .

 

( الطعن رقم 356 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى