
الوكالة فى الصلح
الوكالة فى الصلح
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 962
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : الوكالة فى الصلح
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما و بين الطاعن و الذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه و بين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بإبطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه و إعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى إستطردت إليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة إليه و دون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به إعتباره عقد رهن قابلا للإبطال إذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى ، و ما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لأزم للفصل فيها .
=================================
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : الوكالة فى الصلح
فقرة رقم : 5
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين و فقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، و إنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما الصلح ، و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة و رفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، و يكون النعى بهذا السبب فى غير محله .
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/23 )
=================================