موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء الحكر

 

انتهاء الحكر

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 618

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 5

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى توجه تسوية حساب البناء أو الغراس عند إنتهاء الحكر تجعل للمحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طلبت – إستعمالاً لحقها فى الخيار – إزالة البناء وقضى لها بهذا الطلب فإن الحكم إذ لم يستجب لطلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى قد أختارت طلب الإزالة لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 618

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 6

إذا كان الطاعن طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة مستنداً إلى المادة 936 من القانون المدنى وذلك بإعتباره مستحكراً لتلك الأرض ومالكاً للبناء المقام عليها بموجب عقد الحكر المؤرخ أول يناير سنة 1928 . وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أقام قضاؤه برفض طلبه تأسيساً على أن ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قد أصبحت خالصة لها بموجب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى الوقف على غير الخيرات بما إستتبع إنهاء كل حكر كان مرتبا عليها ، فإن هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكون صحيحاً فى القانون .

 

( الطعن رقم 389 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 3

إذا كان كل من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى أيده و أحال إلى أسبابه قد إستدل على قعود الطاعنة – وزارة الأوقاف – عن تنفيذ حكم فسخ الحكر الصادر لصالحها منذ سنة 1941 حتى تم الإستبدال سنة 1962 ، و مما ورد بعقد الإستبدال من أن الأرض المستبدلة عليها مبان ملك مورث المطعون عليه ، و من إستمرار الطاعنة فى إقتضاء مقابل الإنتفاع بالأرض المحكرة حتى تم إستبدالها ، على أن رغبة الطاعنة إنصرفت عن التمسك بإنتهاء عقد الحكر ، و إتجهت إلى الإبقاء على صفة المطعون عليه كمستحكر ، و كان هذا الإستدلال سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها ، فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، و لا تجوز إثارتة أمام هذه المحكمة .

 

( الطعن رقم 170 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1589

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 1

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1960 على أن ينتهى الحكر بقرار من وزير الأوقاف على أن يتم إنهاء جميع الأحكار فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مفاده أن المشرع إستلزم لإنهاء الحكر من جانب المطعون ضدها الثانية صدور قرار بذلك من وزير الأوقاف و إتباعاً للإجراءات المنصوص عليها فى ذلك القانون فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا هو رتب على عدم إتخاذ الإجراءات المشار إليها بقاء حق الحكر قائماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1589

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 2

النص فى المادة الأولى من القانون  رقم 43 لسنة 1982 على أن ” يعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون و تعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف و لا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون ” و النص فى المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ….. ” يدل على أن حق الحكر ينتهى بقوة القانون دون إتخاذ أى إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهى حق الحكر فى شأنها إلا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوى فى ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس و من مقتضى ذلك أنه يتعين لإنتهاء الحكر بقوة القانون أن يثبت أن الأرض الموقوفة المحكرة كانت خالية من أى بناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فى يوم 1982/6/25 .

 

( الطعن رقم 186 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 977

بتاريخ 25-05-1988

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : انتهاء الحكر

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد لإيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل و نصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجرة و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الإحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة بفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية – لما كان ذلك – و كان البين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الحالى أن النصف المادة 999 منه على توقيت الحكر    و تحديد مدته إنما يسرى على الإحكار الجديدة التى تنشأ فى ظل العمل به إعتباراً من 1949/10/15 أما الإحكار السابقة على هذا التاريخ فلم ينص على كيفية إنتهائها        و تركها إلى أن يصدر فى شأنها تشريع خاص بعد أن تعارضت مصالح و حقوق المحكرين و المحتكرين تعارضاً إستعصى على التوفيق و بذلك تبقى هذه الأحكار خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية التى كانت تحكمها وقت إنشائها .

 

( الطعن رقم 645 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/25 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى