
امتداد عقد الشركة محدد المدة
امتداد عقد الشركة محدد المدة
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 585
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : امتداد عقد الشركة محدد المدة
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 526 من القانون المدنى أن إمتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت إتفاق الشركاء على مد أجلها قبل إنقضائها ، كما قد يكون ضمنا إذا إستمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القول بإستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التى إستند إليها الحكم الإبتدائى – عدم تقديم الطاعن و هو الملتزم فى العقد بدفع ما يخص المطعون عليها فى رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند إنتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة – و التى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 149 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )
=================================