مذكرات جنائي

مذكرة خيانة إتمان على توقيع

 

محكمة المنزلة الابتدائية

دائرة جنح م المنزلة

مذكرة

الاستاذة/ ………………………..                            ” متهمه ”

ضد

السيد / ……………………………          “مدعى بالحق المدنى ”

فى القضية رقم 8411 لسنة 2019 جنح المطرية

المقيدة برقم 4641 لسنة 2020 جنح مسـانف المنزلة

المحدد لنظرها جلسة يوم      الموافق      /     / 2021

 

الدفوع

  • الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ضمنا و حيازته قوة الامر المقضى فى الجنحة رقم 663 لسنة 2018 المطرية المقيدة برقم 6700 لسنة 2018 جنح مسـانف المنزلة النهائى البات
  • الدفع : بعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة و عدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة
  • الدفع : بتناقض اقوال المجنى عليه بعضها مع البعض وتناقض اقوال شهود الدعوى بما يستعصى على الموائمة بينها .
  • الدفع : بخلو الاوراق من الدليل المعتبر قانونا وقيام الاتهام على الاستدلال
  • الدفع : بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
  • الدفع :بأستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق
  • الدفع : بعدم توافر اركان الجرائم المسندة إلى المتهمين .

الدفاع

اولا : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ضمنا و حيازة الحكم قوة الامر المقضى فى الجنحة رقم 663 لسنة 2018 المطرية المقيدة برقم 6700 لسنة 2018 جنح مسـانف المنزلة النهائى البات

من المتواضع عليه فقها وقضاء وبأحكام النقض من قديم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مشروط بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين بوجود ارتباط لا يقبل التجزئة وان يكون الحكم المحاج به قد فصل فصلا لازما صراحة او ضمنا فى مسألة فاصلة فى الموضوع تمثل الاساس المشترك بين الدعويين .

ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان المتهمة الثانية فى الدعوى الماثلة قد حركت الدعوى الجنائية قبل المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة عن جريمة تبديد منقولاتها الزوجية وقدمت سندا لدعواها “قائمة المنقولات” الممهورة بتوقيعه و المثبته لتسلمه لما حوته من منقولات فقام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة” بالطعن عليها بالتزوير صلبا وتوقيعاً ” و من ثم بحثت محكمة الموضوع طعنه وندبت قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحص القائمة وقد انتهى التقرير  إلى (ان المدعى بالحق المدنى الماثل قد حرر بيانات الصلب فى الصفحة الاولى من القائمة و حرر التوقيعين المزيلين للقائمة) ومن ثم فقد  اطرحت المحكمة طعنه بالتزوير ودفاعه المتعلق بالقائمة ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير قبل المتهمة الثانية مع كونه قد قدم صورة رسمية من المحضر الماثل و شهادة الشهود فيه ضمن حاوفظ مستنداته وتمسك فى دفاعه المبدى امام المحكمة بأن القائمة ناشئة عن خيانة الائتمان.

وحيث ان التزوير يعد جزء لا يتجزء من جريمة خيانة الائتمان على التوقيع موضوع الجنحة الماثلة إذ ان اساسها قائم على تزوير فى محرر ائتمن المتهم فيه على توقيع المجنى عليه فقام بملىء بيانات الصلب بما يخالف الحقيقة و التعامل القائم بينهما وكان الطعن المبدى من المدعى بالحق المدنى “صلبا وتوقيعا” على القائمة .
وكان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة  قد طلب عرض المنقولات عرضا قانونيا و قد استجابت المحكمة فى جنحة تبديد المنقولات محل الدفع له و امرته بتسليم المنقولات الزوجية إلى المتهمة الثانية بالجنحة الماثلة وتحرير محضر بإجراءاته ونفاذا لقرار المحكمة بذلك وجه المدعى بالحق المدنى الماثل للمتهمة الثانية انذار مؤرخ فى 18/5/2019 اورد فى متنه الاتى نصا ” … ان الطالبة قد تسلمت منقولاتها الزوجية كاملة من ملابس و ادوات كهربائية وقطن وصينى “ادوات مطبخ كاملة ” بموجب جلسة عرفية ولم يبق لها سوى المنقولات الخشبية فى ذمة المنذر ”  وبالانذار المؤرخ فى 1/6/2019 عاد ذكر ذات العبارات المشار إليها انفا وبالأنذار المؤرخ فى 9/6/2019  الخاص بتحديد موعد تسليم المنقولات كقرار المحكمة كرر ذات المفهوم ومن ثم فقد تم تسليم المنقولات بتاريخ 9/6/2019 بموجب المحضر رقم    لسنة 2019 ادارى المطرية وانتهت المحكمة للحكم بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح و الـتأييد فيما عدا ذلك .

وينبنى على ذلك ان خصوم دعوى تبديد المنقولات الزوجية رقم 668 لسنة 2018 يتمثلون فى المتهمة الثانية الماثلة  والمدعى بالحق المدنى بوصفه متهما فيها بالتبديد والنيابة العامة بحسبان انها المنوط إليها تحريك الدعوى الجنائية والمتهمة الماثلة مدعية بالحق المدنى وموضوع الدعوى  يتمثل فى  جريمة “تبديد المنقولات” وسببها قائمة المنقولات محل الجنحة الماثلة وقد تفرع عن هذه التهمة ان نسب المدعى بالحق المدنى للمتهمة الثاانية ارتكاب تزوير قائمة المنقولات موضوع الدعوى “صلبا و توقيعا” وبحثت المحكمة هذا الدفاع الذى لا ينفصل البته عن تهمة “خيانة الائتمان على ورقة ممضاة على بياض محل الجنحة الماثلة أو جنحة خيانه الامانة ”  بل يتسع لهما ويستغرقهما كليا وقد ابدى المدعى بالحق المدنى الماثل امام المحكمة التى نظرت دعوى تبديد المنقولات الزوجية دفاعه وقدم طى حوافظ مستنداته بجلسة 24/10/2018 صورة من المحضر الماثل كاملة متمسكا بما ورد به ومحتواه كجزء من دفاعه مشفوعا بالاقرارات المقدمة فيه واقوال شهوده ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل المتهمة الثانية عن جريمة التزوير او عن جريمة خيانة الامانة و الائتمان على التوقيع كأمر ضمنى بعد تحقيق من قبل النيابة العامة للطعن بالتزوير ومن قبل المحكمة لدفاع المدعى بالحق المدنى الماثل بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية , وكانت الدعوى الماثلة موضوعها “خيانة ائتمان على توقيع وخيانة الامانة ” وسببها ” قائمة المنقولات ذاتها” و خصومها المدعى بالحق المدنى الماثل والمتهمة الثانية و النيابة العامة  وقد فصل الحكم المحاج به فى مسالة اساسية تتمثل فى صحة القائمة  بعدم تزويرها او كونها متحصلة من جريمة و اطرح دفاع المدعى بالحق المدنى الماثل بشأنها الامر  الذى يكون معه الحكم الصادر فى جنحة تبديد المنقولات قد حاز قوة الامر المقضى فى الجنحة الماثلة يمنع من معاوده نظر الاتهام .

وقد نصت المادة 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والواقع المسندة فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالأدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون . – كما نصت المادة / 455 أ . ج على أنه ” لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة “.

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر  .

الطعن رقم ١٠٢٤٧ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/11/1995

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١١٣٤)

ومن المتفق  عليه فقها  وقضاء أن قوة الحكم البات فى إنهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع  بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام  ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من أطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمة أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .

نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528

نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627

نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549

نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056

وعلى ذلك درج قضاء محكمة النقض من قديم فقضى بانه :

يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 29/10/1934 )

ومفاد ما سبق ان الحكم الصادر فى دعوى تبديد المنقولات المقامة من المتهمة الثانية قد جزم بصحة القائمة و نسبتها إلى المدعى بالحق المدنى و انها ليست ناشئة عن جريمة “تزوير او خيانة ائتمان او خيانة امانة”  ارتكبت فى سبيل الحصول عليها تنسب للمتهمة الثانية بقضاءه برفض الطعن بالتزوير بما يعد قضاء بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمة الثانية عن جريمة تزوير بعد اجراء التحقيق اللازم وبما يمنع عن معاوده تحريك الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة بأى وصف كان “سواء خيانة الائتمان على ورقة مسلمة على بياض او خيانة الامانة ” قبل المتهمين مع كون المدعى بالحق المدنى قد طرح فى دفاعه تمسكه بذات المحضر الماثل و الاتهامات المسندة للمتهمين فيه و لم توقف المحكمة الدعوى لحين الفصل فى الاتهام الموجه منه لهما او تأخذ به فى قضاءها ومن ثم فان حجية الحكم الصادر فى جنحة التبديد يعمل اثره فى دعوانا الزاهنة والقول بغير ذلك يجعلنا امام تناقض بين حكمين احدهما يتخذ من قائمة المنقولات دليلا شرعيا كاملا يحتج به على المدعى بالحق المدنى الماثل و يعاقب عنه والاخر يجعل من ذات المستند جريمة فى ذاته يعاقب عنها المجنى عليه السابق فى الجنحة الاولى وهو ما لا يمكن قبوله عقلا وقانونا الامر الذى يعتصم معه الدفاع بتوافر قوة الامر المقضى المانعة من نظر الدعوى الماثلة تساندا للحكم النهائى البات الصادر فى جنحة تبديد المنقولات رقم 663 لسنة 2018 جنح المطري والمقيدة برقم 6700 لسنة 2018 جنح مسـتانف المنزلة .

ثانيا : الدفع : بعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة و عدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة , عدم توافر اركان جريمة خيانة الامانة بالاوراق .

لما كان المشرع قد اورد فى قانون الاثبات بالمادة 60 النص الاتى( فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ).كما اورد بالمادة61 النص الاتى ”  )لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه , فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.) كما نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-

تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل “.

وكان الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون يجد أنه يلزم قانوناً لكى تنشأ المسئوليه الجنائيه عن جريمتى حيانة الأئتمان على التوقيع أو جريمة خيانة الأمانه على حد سواء أن يكون محل الجريمه قد تسلمه المتهم بعقد من عقود الأمانه التى حصرها المشرع بنص المادة 341 عقوبات فى خمسة عقود محدده بسط عليها الحمايه الجنائيه على سبيل الحصر

وكان عقد الوديعة المعرف بنص المادة 718 من التقنين المدنى يستلزم توافر أركان ثلاث لأنعقاده وهى الألتزام بتسلم الشىء ، والألتزام بحفظه ، والألتزام برده عيناً أعمالاً لنصوص المواد 719 ، 720 ، 722 من التقنين المدنى على التوالى

والمستقر عليه بقضاء النقض ان ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان موضوع الدعوى إلا بالكتابة إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينه وقد دفع محامى الطاعن أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان إلا بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين بالحق المدنى فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرًا لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2002

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٢ )

وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية

محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ،  بمفهوم المخالفة

نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062

وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ، (اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى )

( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ، نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )

وتقول محكمه النقض :يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه ” ” فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة  فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره  فى القانون المدنى “( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،

نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونيةمحمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )

ولما كان ذلك , وكان دفاع المتهمين امام محكمة الدرجة الاولى قد اعتصم بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 28/11/2019 بعدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة و عدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة , وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل كتابى يصح الارتكان إليه يشهد بأن المتهم الاول قد تسلم من المدعى بالحق المدنى قائمة المنقولات الزوجية التى تخص المتهمة الثانية على سبيل الامانة مع زعم المدعى بالحق المدنى ان هذا التسليم قد جرى خلال جلسة عرفية “لها محكمين وشهود ” بما يستلزم تحرير مشارطة تحكيم يرد بها التزامات الطرفين و توقيت تنفيذها و الجزاء المترتب على اخلال اى منهم بألتزامه نحو الاخر و يوقع عليها من المحكمين و يتم تسليم المحررات الموقعة كضمان لتنفيذ الاتفاق إلى مؤتمن محايد لا صلة له بأطراف النزاع لحين حلول الاجل المضروب لتنفيذ الالتزامات المتبادلة مع نسخ صور موقعة من المحكمين والاطراف تسلم كلا منها إلى طرفى التحكيم لتكون دليلا على الالتزامات وفحواها و ما انتهى إليه المحكمين .

وكان المدعى بالحق المدنى يزعم حدوث جلسة تحكيم عرفية كان لها محكمين و شهود و ألتزامات بين الاطراف إلا انه لم يقدم ثمة قصاصة ورق تثبت تسليمه قائمة منقولات زوجية خلال جلسة التحكيم وائتمان المتهم الاول عليها “بقطع النظر عما سنقوله بشأن استحالة ذلك فيما بعد وتناقض شهوده البين ” ليكون مؤتمن على القائمة لحين اتمام الاتفاق الذى لا نعرف فحواه اصلا ” كما سيتلو القول” حتى تقف محكمة الموضوع على توافر اركان جريمة خيانة الامانة أو جريمة خيانة الائتمان على ورقة موقعة على بياض كما اورد الحكم فى متنه الامر الذى تكون معه الدعوى عارية من الدليل العتبر قانونا لغياب عقد الامانة المكتوب المنسوب للمتهم الاول ارتكاب الجريمة بموجبه بما يترتب عليه براءة المتهمين مما اسند إليهما .

ثالثا : انعدام أركان جريمة خيانة الأئتمان الوارده بنص الماده 340 من قانون العقوبات

من المتعارف عليه فقهاً وقضاء ان جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات تفترض وجود تغيير فى الحقيقة بأثبات بيانات تختلف عما كان يتعين اثباته وما اتجهت اليه أرادة صاحب التوقيع والتزم به فهى من ناحية قريبة الشبه بجريمة التزوير بملاء بيانات المحرر بما يخالف الحقيقة ومن ناحيه أخرى قريبة الشبه بجريمة خيانة الامانة و التى تفترض وجود الثقة فيما تسلم الورقه الممضاه مخالفاً علة التسليم لها واضرارا بالموقع عليها وفى ذلك يقول الفقة بأنه :-

تفترض هذة الجريمة ان المجنى عليه قد سلم الى المتهم ورقة تحمل توقيعه او ختمه على بياض لكى يدون فوق الامضاء او الختم بيانات معينه يقوم بها عمل قانونى ، ولكنه خان الثقة التى وضعت فيها فدون بيانات مخالفة ، وكان من شأن ذلك أحداث ضرر ، واقترن بالقصد الجنائى . ونرى تعريف هذة الجريمة بأنها (( تدوين من تسلم ورقة موقعة على بياض فوق الامضاء تخالف ما اتفق عليه اذا كان من شأنه الاضرار بصاحب التوقيع ))

شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – د / محمود نجيب حسنى ص 1243

وهديا بما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المدعى بالحق المدنى و شهوده على اختلاف اقوالهم و تناقضها وعدم اجماعهم على تصور واحد ملتئم لمزاعمه قد قرروا بأن المدعى بالحق المدنى قد حرر “قائمة منقولات زوجية ” لصالح المتهمة الثانية و انه يعلم يقينا فحوى المحرر و كونه ليس ورقة محررة على بياض تم ملىء بياناتها بما يخالف ارداة من سلمها او اتفاقه ” مع عدم تسليمنا بأن الواقعة على تلك الصورة من الاساس” كركن واجب فى جريمة خيانة الامانة على التوقيع ” وانه يعلم يقينا ان ما حرر قائمة منقولات زوجية ولا يخالف ذلك ارادته حال تحرير المحرر و يشهد على ذلك  ويؤكده كون القائمة المقدمة بالاوراق مطبوعة على ورق معد لتحرير القوائم يجرى شراءه من المكتبات بما لا يمكن معه الزعم بأن الورقة على بياض وتخص اتفاق اخر كما ان تقرير ابحاث التزييف و التزوير الصادر فى اجنحة تبديد المنقولات لكون تحديد موضوع المستند ينفى تهمة الائتمان على التوقيع  قد اكد على ان بيانات الصلب فى الورقة الاولى قد حررت بمعرفة المدعى بالحق المدنى ولم يقل التقرير بغياب التعاصر بين بيانات القائمة وتوقيع وخط المدعى بالحق المدنى عليها او ان تلك البيانات قد حررت فى ظرف كتابى لاحق بما يعنى انه قد علم يقينا بأنه يوقع على قائمة منقولات زوجية وان ارادته اتجهت لذلك اعمالا للدليل المستمد من اقواله واقوال شهوده جميعا و التقرير الفنى ومع كون النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير قبل المتهمة الثانية فى جنحة تبديد المنقولات بعد ان طعن المدعى بالحق المدنى على القائمة بالتزوير صلبا وتوقيعا كأمر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية عنها بعد تحقيق جرى بندب قسم ابحاث التزييف و التزوير و استكتاب المدعى بالحق المدنى بمعرفة المحكمة والنيابة العامة مما مفاده ان الدعوى لا يوجد بها ائتمان على توقيع محرر على بياض كمقتضى اعمال المادة 340 من قانون العقوبات التى جرى تطبيقها على الواقعة وبما لا يتوافر به اركانها مع كون الاوراق تخلوا من ما يفيد هذا التسليم ودليله و ماهية الاتفاق الاصلى الذى كان سيصاغ فى الورقة الممضاة بما لا يتوافر به اركان الجريمة المسندة إلى المتهمين و يوجب براءة ساحتهما .

رابعا: تناقض اقوال المدعى بالحق المدنى بعضها مع البعض و تناقض اقوال شهوده حول الواقعة واساسها القانونى الواقعى واستحالة استخلاص تصور محدد لها مكونا لاركان الجرائم المسندة بالارواق .

يبين من مطالعة اوراق الدعوى انه يستحيل على المطالع لها الوقوف على حقيقة الواقعة محل الاسناد بما يمكن محكمة الموضوع من استخلاص توافر اركان الجرائم المسندة بالاوراق على نحو ملتئم  وقد شاب هذا التناقض كافة  اقوال المدعى بالحق المدنى و شهوده على نحو لا يمكن معه الوقوف على وقائع جعلها اساس التهمة المسندة إلى المتهمين فلا يمكن  معرفة ماهية الجلسة العرفية التى يزعم تحرير المحرر خلالها ؟ ومن  حضرها ودوره فيها ؟ وفحوى ما انتهت إليه ؟  ومن تسلم المستند “قائمة المنقولات” ؟؟ و هل المستند  حرر على بياض ؟ او ان الدعى بالحق المدنى يعلم فحواه ؟ و متى واين تم ذلك ؟؟ وكل تلك المجاهيل تعزز حقيقة ان مثل تلك الجرائم تستلزم الوقوف عليها بدليل يقينى دون تخرصات وظنون واكاذيب تتلى بالاوراق وحسبنا ان نبين ما هية هذا التناقض الفج الذى لا جامع لشتاته بالاوراق على النحو الاتى :

  • الثابت بالاوراق ان بداية الواقعة بلاغ عن طريق ارسال برقية تلغرافية من المدعى بالحق المدنى يقول فيها ” قامت زينب احمد محمود الجنيدى بالاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بى والمدونة بالقائمة المنقولات الزوجية بدون علمى وبدون وجه حق ارجو اتخاذ اللازم ” ولا يمكن ان يستنبط من هذه البرقية سوى انه قد حرر قائمة منقولات زوجية يعترف بها دون مواربة وانه يشكو من ان زوجته قد استولت على بعضها بدون علمه مع كونه مؤتمن عليها “إذا هو يشكو من واقعة مادية وليس جريمة خيانة امانة او ائتمان على توقيع” , وبعد ان حفظ المحضر قام بعمل تظلم مكتوب للسيد المستشار المحامى العام بتاريخ 7/5/2019 بمذكرة اورد بها الاتى ذات المضمون انها تسلمت محتويات القائمة “ادوات كهربائية و فرش و ملابس و ادوات طبخ ” فى جلسة عرفية (وان قاضى الجلسة العرفية يدعى /…………………) وان الجلسة قد جرت فى منزل من يدعى / ………………)  و بأقواله بصدر المحضر بتاريخ 24/4/2019 قرر الاتى ( اللى حصل ان المشكو فى حقها زوجتى المدعوه/ ……………………..  و حصل بنا خلافات زوجية ومكنش فى قائمة منقلوات زوجية وعملت جلسة عرفية وتم عمل قائمة المنقولات الزوجية وتم ايداعها طرف امين الجلسة العرفية المدعو/ ……………………………)
  • قرر الشاهدين استدلالا / ………………………..,………………………….. ( انه قد حرر قائمة على بياض وسلمها للمتهم الاول حتى يخرج من الحبس و اتفقا على تقطيعها و عقب ذلك تم تقطيع القائمة و تحرير اخرى بالكامل ووقع عليها المدعى بالحق المدنى بقول ثانيهما” (تم املائها و التوقيع عليها بمكتب احد السادة المحامين الاستاذ/ …………………….. لحين تصالح الزوجة ) فى حين ان الشاهد الاول قد حرر أقرار بالشهادة موثق بتاريخ 17/10/2018 قرر خلاله ان القائمة مودعة طرف شخص يدعى ( …………………. ) خلافا لما سبق . ومن ثم  فإن المدعى بالحق المدنى باقواله يؤكد على ان القائمة حررت فى جلسة عرفية وان الجلسة برئاسة المدعو / ………………………. بمسكن المدعو / …………………….. فى حين ان الشاهدين المشار إليهما ……………………….. , …………………. يتناقضون معه بالكلية و يؤكدون ان القائمة قد جرى تحريرها وملىء كافة بياناتها “املائها”  بمكتب احد الاساتذه المحامين وتم أملاء بياناتها و التوقيع عليها أى ان المستند معروف محتواه ووفقا لارادة محرره الموقع عليه مع خلافهما فى شخص المؤتمن على القائمة الذى يوجه إليه الاتهام  ما بين المتهم الاول و بين شخص( يدعى/ ……………………….) .
  • شهد / …………………….. ………….. باقرار موثق فى 17/10/2018 وبأقواله فى المحضر بتاريخ 4/5/2019 ( انه حضر جلسة عرفية كقاضى عرفى ( وانهم انتهوا فيها إلى الحكم بتسليم المتهمة الثانية منقولاتها التى تخصها فيما عدا الاثاث الخشبى إذ حكموا كما يزعم للمدعى بالحق المدنى باحقيته فى الاثاث الخشبى نظرا لعدم رغبة المتهمة الثانية فى استمرار الحياة الزوجية ثم انها اقامت دعوى تبديد بعد ذلك) وبذات المضمون شهد استدلالا المدعو /…………………… مقررا ان الواقعة فى عام 2013  ومفاد ذلك ان القائمة موجودة منذ البداية و معترف بها من الكافة ولم يحدث فى الجلسة العرفية تسليم قائمة لمؤتمن كما يزعم المدعى بالحق المدنى ” مع عدم تسليمنا بمضمون شهادتهما “إذ لو صح ما يقول وارتضى الاطراف هذا الامر لوثق كتابة و لسلمت القائمة للمدعى بالحق المدنى نفاذا للاتفاق فى حينه ما دامت ارتضت اخذ جزء من منقولاتها فقط لكن الاستدلال بمضمون اقواله ينصب على عدم تحرير قائمة بمجلس عرفى كأمانة كزعم المدعى بالحق المدنى فيما بعد .

وغاية القصد انه يستحيل الوقوف على فحوى الواقعة المزعومة الخاصة بتحرير القائمة إذ ان المدعى بالحق المدنى ابلغ بتضرره من قيام المتهمة الثانية بأخذ الاجهزة الكهربائية والمفروشات فى غيبته ابتداء ثم عاد وقرر ان هذا حدث بمعرفته وقبوله فى جلسة عرفية ثم عاد وزعم ان القائمة حررت فى الجلسة العرفية ذاتها كضمان لرجوعها للمسكن  وان تحريرها بمناسبة كونه محبوسا على ذمة قضايا نفقة ثم عاد وقرر ان الجلسة برئاسة………………….. و فى مسكن ………………… و بامانة سر المتهم الاول عم المتهمة الثانية الذى تسلم القائمة ثم يأتى قاضى الجلسة / ………………………. و صاحب البيت /………………  ليكذبوا تصوره المشار إليه و يقررا بأنه لم يتم تحرير القائمة فى حضورهما بجلسة عرفية و انهم قضوا فى الجلسة بتسليم جزء من القائمة للمتهمة الثانية كحق لها و الاثاث الخشبى للمدعى بالحق المدنى بأعتبارها لا ترغب فى استمرار الحياة الزوجية معه وقبل الطرفان وقام بتنفيذ هذا الاتفاق إلا انها حركت الدعوى الجنائية بموجب القائمة وعلى ذلك شهدوا با يوافق روايته الواردة بالبرقية التى فحواها تضرره من كونها تسلمت جزء من منقولاتها لا اكثر ولا اقل , إلا انه حين دانت له وسيلة النيل من خصميه بعد ان تحرر من جريمة التبديد بالتصالح إذ به يلقى بين ايدينا برواية جديدة كليا على لسان الشاهدين استدلالا ………………………… , ………………………..  زعما فيها تحرير القائمة بمكتب الاستاذ المحامى / ………………….  وتسلم المتهم الاول لها كضمان لاستمرار الحياة الزوجية لتتوارى رواية الجلسة العرفية وامين الجلسة المسلم إليه الاوراق من جديد بتلك الرواية والسؤال ( اين ومتى و كيف حررت القائمة وعلى بياض ام ملىء بياناتها بجلسة عرفية فى حضور لجنة عرفية قدمهم كشهود و كذبو روايته ؟؟؟ ام  بمكتب محام وتم ملىء بياناتها وتوقيعها غى حضرته ؟؟ ومن المؤتمن عليها …………….. ام المتهم الماثل ؟؟؟) لن نجد لكل تلك التراهات اجابة شافية يمكن ان يستخلص منها شىء بما يؤكد تهاتر اساس الدعوى و انهياره الكامل تحت وطأة التناقض البين فى الاقوال وتعدد الصور و الشخوص بما يوجب براءة المتهمين .

سادسا: استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وعدم معقوليتها .

يبين من مطالعة اورق الدعوى ان المدعى بالحق المدنى قد زعم خلالها ان المتهم الاول امين جلسة عرفية تسلم بصفته تلك القائمة محل التداعى على سبيل الامانة لحين عودة المتهمة الثانية إلأى مسكن الزوجية .

ومفاد ما سبق ان جلسته العرفية المزعومة قد اختارت دون كافة الحاضرين المزعومين لواقعة تحرير القائمة (سواء اكان ذلك بمنزل “……………… “” أو “بمكتب الاستاذ المحام الزميل) المتهم الاول ليكون مؤتمنا محايدا على مستند بتلك الاهمية مع علم المدعى بالحق المدنى و علم الكافة بأن المتهم الاول عم المتهمة الثانية أى انه من المفترض كونه يمثلها فى الاتفاق ومن ثم يستحيل ان يكون مستلما للقائمة بوصفه امين الجلسة الذى يودع لديه المستند لحين انتهاء النزاع كأمر ابعد ما يكون عن المعقولية .

كما انه من غير المعقول ان لا يفرغ لهذا الاتفاق الغير معروف فحواه تحديدا عقد اتفاق بما انتهوا إليه ريثما يتم تنفيذ موجباته من قبل طرفيه كما انه من المستحيل ان يقوم بتحرير القائمة دون ان تعود المدعية بالحق المدنى لمسكن الزوجية الثابت من الاوراق كونها قد غادرته قبل عام2013 كما تشى المستندات والانزعة القضائية المتعددة بينهم ولا يحرك ساكنا نحو استعادة القائمة المسلمة كضمان لعودتها وكما اكد شاهده ان الواقعة تعود لعام 2013  كل ذلك يؤكد ان المدعى بالحق المدنى يختلق الوقائع كما انه قد قرر بأن القائمة حررت كضمان لعودة المنقولات الزوجية فى مذكرة تظلمه المؤشر عليه بتاريخ 7/5/2019 ولا ندرى من اين تعود المنقولات التى حررت القائمة كضمان لعودتها مع المتهمة الثانية مع كونه قد اكد على انه لم يحرر قائمة منقولات فيما سبق ولم يسلمها من قبل اى منقولات زوجية بما يؤكد ان الوقائع من نسج الخيال الجامح و كونها تتصف بعدم المعقولية ولذا يشوبها التناقض فى حين و المزاعم الغامضة التى لا معنى مفهوم لها فى احيان كثيرة .

سادسا : سقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بالتقادم .

لما كان الثابت بالمستندات المقدمة من دفاع المتهمة الثانية ان صلتها بالمدعى بالحق المدنى قد انقطعت فيما قبل عام 2013 بما تشى به الانزعة القضائية المختلفة المقدمة منها بالاوراق والتى تعود إلى ذلك الزمان ومن ضمنها دعوى رؤية مقامة منها ,  وكان الثابت من حافظة مستندات المتهمة الثانية ان دعوى الحبس التى اشار إليها شاهدى المدعى بالحق المدنى باعتبارها سببا لتفاوضه لتحرير القائمة نظير خروجه من محبسه نفاذا للحكم الصادر فيها تحمل رقم 122 لسنة 2014 حبس المطرية ومرفق رفقتها افادة صادرة من مركز شرطة المطرية – دقهلية باستلام المتهمة الثانية متجمد النفقة محل الحكم بالحبس قبل المدعى بالحق المدنى بعد ان تم احتجازه بقسم الشرطة بما يعنى أن تلك الواقعة التى يتساند إليها فى تحرير القائمة محل الاتهام و الناشئة عنها يقينا وفقا لرواية شاهديه معاصرة لخروجه من محبسه على ذمة قضية النفقة وحكم الحبس فيها فإذا اضيف إلى ماسبق ان الشاهد / ……………………. باقواله فى 4/5/2019  قد قرر ان تسليم المنقولات قد تم فى عام 2013 وقد قرر الشاهد وقرر الشاهد /…………………. ان تسليم المنقولات من اربعة سنوات سابقة على البلاغ ومن ثم فأن الاوراق تشى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم اخذا من اقوال الشهود السالف ذكرهم و المستندات المقدمة بالاوراق .

بناء عليه

يلتمس الدفاع براءة المتهمه من التهم المنسوبة إليها.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى