موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اموال دوله عامة وخاصه ( 1 )

/12/1981

(ب) وضع اليد على أراضى صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة – عدم ثبوت بيعها أو تأجيرها إلى المدعين من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمواد 22، 23، 27 من القانون رقم100 لسنة1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها- اعتبار وضع اليد تعدى على ملك من أملاك الدولة يخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً- طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى – لا يجدى القول بأن ربط إيجار على هذه الأراضى وتحصيله من جهة لا تتبعها هذه الأراضى يقيم علاقة ايجارية صحيحة بين واضعى اليد وبين الجهة الإدارية لا يجوز معها وصف حيازتهم بالتعدى- أى تأجير على خلاف ما ورد بأحكام القانون رقم100لسنة1964 يعد باطلاً طبقاً لنص المادة(47) من القانون سالف الذكر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/يوسف إبراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبدالمعطى على زيتون والدكتور/محمد جودت الملط ومحمد أحمد البدرى

 

* إجـراءات الطـعـن

 

فى يوم السبت الموافق 17 من شهر إبريل سنة 1976 أودع الأستاذ الدكتور/محمد عصفور المحامى بصفته وكيلاً عن الدكتور/عصام الدين عبد العزيز جلال وأسرته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 328 لسنة22 القضائية، عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة17 من فبراير سنة 1976 فى الدعوى رقم 514 لسنة28 القضائية المقامة من :

الدكتور/عصام الدين عبد العزيز جلال وأسرته

الدكتور/محمد طلعت عبد العزيز وأسرته

الدكتور/حمود طلعت محمد طلعت وأسرته

السيد/عمر مرعى وأسرته

السيد/أحمد نصير وأسرته،

ضــد

1- وزير الإصلاح الزراعى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك

2- محافظ الجيزة

رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية، القاضى “بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها بشقيها وإلزام المدعين المصروفات”

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1974 الصادر من محافظ الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وأعلنت تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم فى 28 من إبريل سنة 1976

وبتاريخ أول يونيه سنة 1976 أودع الأستاذ الدكتور/محمد عصفور المحامى بصفته وكيلاً عن الدكتور/محمد طلعت عبدالعزيز والدكتور/محمود طلعت محمد طلعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه متضمنين إلى الطاعن فى طلباته ومستندين إلى ذات الأسباب التى أقام عليها الطاعن طعنه

وأعلن تقرير الطعن المذكور إلى المطعون ضدهم فى 20 من يونيه سنة1976

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه لما أبدته من أسباب إلى أنها ترى الحكم بالآتى:

أولا: قبول الطعن شكلاً

ثانياً: قبول تدخل محمد طلعت عبدالعزيز ومحمود طلعت محمد طلعت شكلاً

ثالثاً: وبصفة أصلية إلغاء الحكم المطعون فيه مع الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام محافظ الجيزة بصفته المصروفات

رابعاً: وبصفة احتياطية برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وعين لنظر الطعين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3 من ديسمبر سنة1979 وقد أودع محامى الطاعن مذكرة فى 31/12/1979عقب فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة وصمم فى ختامها على طلباته

وبجلسة 21 من يناير سنة 1980 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 23 من فبراير سنة1980 وفيها وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة  وقد ذكر الحاضر عن الحكومة بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1980 إن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة قد حلت محل مصلحة الأملاك وأصبحت تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قد حلت محل الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية

وقد طلب الحاضر عن الطاعن أجلاً لتصحيح شكل الطعن

وفى 7 من مايو سنة 1981 تم إعلان كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ممثلاً للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بصورةو من تقرير الطعن  وفى جلسة7 من نوفمبر سنة 1981 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى أسبوعين وفى21/11/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بالرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين  وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 24 من مارس سنة 1971 أقام:

الأول: الدكتور/عصام الدين عبد العزيز جلال وأسرته (السيدات/ مهجة مأمون محمد المفتى وزينب حسن على وحكمت على ناصف، ووداد عبدالعزيز جلال)

ثالثاً: الدكتور/محمد طلعت عبد العزيز وأسرته (سهام عبد المنعم الخربوطلى والقاصران المشمولان بولاية والدهما دالية وأحمد)

ثالثاً: الدكتور/محمد طلعت محمد طلعت وأسرته (السيدة/دالية صلاح الشاهد والقصران المشمولات بولاية والدهما صلاح ودالية)

رابعاً: السيد/عم/ر مرعى وأسرته /

خامساً: السيد/أحمد نصير وأسرته

الدعوى رقم 154 لسنة 28 القضائية ضد:

وزير الإصلاح الزراعى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك

محافظ الجيزة

رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية طالبين الحكم:

أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 8 لسنة 1974 الصادر بتاريخ 19/1/1974

ثالثاً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن كلا منهم وأسرته يضع اليد على قطعة أرض صحراوية تتراوح مساحتها بين عشرين وأربعين فداناً، كائنة بزمام أبو رواش مركز أمبابة، وقد أبلغ كل منهم تفتيش أملاك الجيزة حتى يكون على علم بما هم قائمون به، وأرسل التفتيش إلى هيئة تعمير الصحارى للتأكد من أن هذه الأرض تدخل فى نطاق عمل الأملاك، فأفادت هيئة تعمير الصحارى بأنها تقع فى اختصاص الأملاك وعندئذ أحال مفتش الأملاك الأوراق إلى المهندس المختص لإجراء المعاينة وعمل الحصر توطئة لتعليتها على خرائط أملاك لدولة  وقد سحت هذه الأرض على المدعين باعتبارهم زارعين لها، وقدر لها إيجار سنوى قاموا بدفعة على السنة الزراعية 72/1973، كما قامت لجنة برئاسة المشرف الزراعى لجمعية أبو رواش بمعاينة الأرض وحصرها زراعياً باسم المدعين واستخرجت لهم بطاقات حيازة، كما قام المدعون باستخراج شهادات رسمية من الضرائب العقارية ثابت فيها ورود هذه الأطيان فى استمارات 31 أموال  وقد قام المدعون بمجهودات كبيرة فى استصلاح الأراضى التى وضعوا اليد عليها بأذن من الدولة فزرعوا فيها أشجار الجازورينا وقاموا ببناء حجرات بالأسمنت المسلح لتخزين المياه فضلاً عن مباحثاتهم مع شركة رجوا للتعاقد على عمل مصدر للمياه الجوفية وبعد مرور أكثر من سنة على ما قام به المدعون من مجهودات أصدر محافظ الجيزة قراره رقم 8 لسنة 1974 ويقضى بأن يزال إدارياً التعدى الواقع على أملاك الدولة إشراف الإصلاح الزراعى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وقد فوجئ المدعون بصدور هذا القرار وهم يطعنون فيه لأن السند الوحيد الذى يرتكز عليه هذا القرار هو المادة 970 من القانون المدنى والتى تتناول إمكان إزالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة ومن غير المنصور عقلاً أن يتسع تفسير نص هذه المادة للحالات التى يتم فيها وضع يد الحائزين للأرض بعلم الدولة بل وبتشجيع منها بغية استصلاحها، ذلك أن التعدى ينصرف بداهة إلى الاغتصاب غير المشروع أو محاولة الاغتصاب فى غفلة من الدولة أو بالقوة  أما حيث تكون الحيازة برضاء الدولة وبتشجيع من أجهزتها وطبقاً لنظم تعتبر الحصر خفية تمهيداً لبيع الأرض الموضوع اليد عليها بالممارسة فأنه لا يمكن أن تعسف هذه المادة فى رفع يد الحائزين، إذ إن إزالة التعدى بالطريق المباشر مناطه العدوان والحال أنه ليس هناك عدوان البتة  وفضلاً عن ذلك فإن القرار المطعون فيه يشوبه انحراف واضح إذ أنه لم يطبق على كافة الحائزين فى المنطقة وهم مئات، وإنما اقتصرت على تحديد تحكمى لمن يطبق عليهم فى حين أن مراكز المدعين لا تختلف فى شئ عن مراكز المحظوظين الذين نجوا منه

وقد عين لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 23/4/1974 وفى جلسة 14/5/1974 قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بالرد على الدعوى وحافظة مستندات  وقد ورد بهذه المذكرة أنه بتاريخ 30/12/1973 عرضت على محافظ الجيزة مذكرة مديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة متضمنة أن المهندسين المختصين أثناء مرورهم بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى تبينوا وجود تعديات بمعرفة بعض الأهالى على حوالى عشرة أفندة يسار الطريق وذلك بغرس كفوف تبين شوكى عند الكيلو 22 على يمين الطيق، وذلكبغرس كفوف تبين شوكى وإقامة مبانى حجرتين وحوض مياه بمعرفة المهندس عمر مرعى والسيد/أحمد نصير،وكذلك وجودا تعد آخر على مساحة عشرين فداناً تقريباً بمعرفة الدكتور/محمد طلعت وبتاريخ 31/12/1973 أخطر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحرواية محافظ الجيزة أنه بمرور المسئولين بالجهاز بطريق مصر – إسكندرية لوحظ وجود تعد على أملاك الدولة إشراف الجهاز بمنطقة الكيلو 26 شرق الطريق وذلك بغرس ألواح التين الشوكى وأشجار الجازورينا فى مساحة حوالى سبعين فداناً وأنه جارى ريها بنقل المياه إليها محمولة على ركائب وطلب رئيس الجهاز من المحافظ اتخاذ الإجراءات الإدارية لإزالة هذه التعديات  وأنه إزاء ذلك ولما كان وزير استصلاح الأراضى قد أصدر قراره رقم 455 لسنة1973 بتفويض محافظ الجيزة- فى حدود الحافظة- فى إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة1964، وطبقاً لحكم المادة970 من القانون المدنى، فقد أصدر محافظ الجيزة عدة قرارات بإزالة التعديات المشار إليها منها القرار رقم 8 لسنة 1974 الصادر فى 19/1/1974 وبتاريخ 23/3/1974 توجهت اللجنة الإدارية التى نيط بها تنفيذ هذاالقرار ومعها قوة من رجال الشرطة إلى طريق مصر – إسكندرية الصحراوى وقامت بإزالة جميع التعديات على أرض الدولة وتحرر المحضر اللازم وتوقع عليه من مأمور الشرطة المختص

واستطردت المذكرة قائلة إن المدعين – وهم من المعتدين على أملاك الدولة- إنما يحاولون بهذه الدعوى إثبات وضع يدهم على أرض مملوكة للدولة ابتغاء التحدى بوضع يدهم حين تقرر الدولة بيع أو تأجير هذه الأرض أو بمعنى آخر اكتساب أفضلية- بناء على وضع اليد – تخول أولوية بين من تزمع الدولة التصرف إليهم فى أرضايها، وقد كان ذلك يجديهم لو كان القانون رقم100 لسنة1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، يعتد بوضع اليد أو الحيازة إنما البادى من مطالعة نصوص هذا القانون أنه لم يجعل لوضع اليد على أملاك الدولة الخاصة أية أفضلية أو ميزة إلا فى أحوال خاصة لا تنطبق على المدعين  وقد ردت المذكرة على الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، ففيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ أوضحت المذكرة إن القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل ومن ثم فقد تخلف بالنسبة إلى هذا الطلب ركن الاستعجال المبرر لقوله، فإذا أضيف إلى ذلك أن القرار المذكور قائم على سببه فقد انهار ركن الجدية بالرفض وعن الموضوع قالت المذكرة أنه لما كانت هذه الأرض صحراوية باعتراف المدعين وهى مملوكة للدولة ملكية خاصة فإنها تكون بمنأى عن كل ما يؤثر فى هذه الملكية من حيازة أو وضع يد، ومهما طال الزمن لعدم جواز ذلك قانوناً فالمبدأ العام الذى قرره القانون المدنى يقضى بعدم قابلية الأملاك الخاصة للدولة ومن بينها الأراضى الصحراوية للتملك بالتقادم (المادة970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم147 لسنة1957)، وكذلك فإن القانون رقم100 لسنة1964 سالف الذكر قد ردد هذا المبدأ فى المادة 47 منه  واستعرضت المذكرة أحكام القانون الذكور فى خصوص بيع أو تأجير أو توزيع الأراضى الصحراوية وكلها أحكام تنأدى بطبيعتها عنأن تكون مقررة لمثل المدعين ومن ثم فلا وجه لتحديهم بوضع يدهم أو حيازتهم لجز من هذه الأراضى

وأضافت المذكرة أنه يتضح من ذلكنية المدعين فى اغتيال أموال الدولة بغير سند من واقع أو قانون، رغم محاولتهم تبرير وضع يدهم وإكسابه صفة الشرعية، فإخطارهم لمديرية أملاك الجيزة بوضع يدهم إخطار لجهة غير مختصة لانحصار سلطة هذه المديرية فى تولى الإشراف على أراضى الدولة الزراعية وخروج الأراضى الصحراوية عن سلطتها ومن ثم فإن أى إجراء صادر من هذه المديرية لا يرتب أية حقوق للمدعين  واستخراج بطاقات حيازة من الجمعية التعاونية بناحية أبو رواش بالإضافة إلى انعدام أثره القانونى علم تم بالتواطؤ والغش وصادر من جهة غير مختصة ،واستزراع الأرض المعتدى عليها ثبتت حداثته وعدم إمكان الاستمرار فيه لانعدام وجود مصدر للمياه ودفع الإيجار عنها أو الضرائب وارد على غير محل فلا المدعون مستأجرون أو مالكون للأرض ولا أجهزة الدولة تملك تأجيرها أو تمليكها لهم  وبالنسبة لقول المدعين بانحراف مصدر القرار المطعون فيه فى استعمال سلطته بإزالة تعدى المدعين وحدهم دون غيرهم، فقد صدرت عدة قرارات بشأن حصر التعديات الواقعة على أراضى الدولة وأصدر محافظ الجيزة القرار رقم 113 لسنة1974 بإزالة ما تم حصره من تعديات فى ذات المنطقة وعلى أراضى مجاورة للأرض المعتدى عليها من المدعين  وأشارت المذكرة إلى متاخمة الأرض المعتدى عليها لتقسيم مدينة السادات المعد للبيع إلى المواطنين لإقامة مدينة سكنية عليها، مما يؤكد انصراف نية المدعين عن استزراع الأرض المعتدى عليها إلى الانتفاع بها كأرض بناء، وانتهت المذكرة إلى طلب رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعين المصروفات

وبجلسة 25/6/1974 قدم المدعون مذكرة بدفاعهم وحافظة مستندات، وانتهوا فى مذكرتهم إلى التصميم على الطلبات المبينة بعريضة الدعوى موضحين أن الأرض موضوع النزاع ليست من الأراضى الصحراوية ولكنها من الأراضى البور

وبالجلسة المذكورة قررت الحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة تقديم تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها

وقد قدم الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وانتهى فى مذكرته إلى طلب رفض الدعوى مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه لما أبدته من أسباب إلى أنها ترى “الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها بشقيها مع إلزام المدعين بالمصروفات”

وقد قدم المدعون مذكرة عقبوا فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة وانتهوا إلى التصميم على طلباتهم

وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1976 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها بشقيها وألزمت المدعين المصروفات

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لا خلاف بين طرفى النزاع على أن الأرض موضوع هذا النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وإنما النزاع بينهما يدور حول أمرين:

الأول: طبيعة هذه الأرض، هل هى أرض صحراوية ومن ثم تخضع لإشراف الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية وهذا ما يزعمه المدعى عليه أم إنها أرض بور تخضع لإشراف مصلحة الأملاك كما يذهب إلى ذلك المدعون

الثانى: صفة المدعين فى وضع يدهم على تلك الأرض، هلهم مستأجرون لها كما يزعم المدعون أم هم غاصبون معتدون كما تدعى الحكومة

وعن الأمر الأول قالت المحكمة أنه يخلص مما ورد فى القانون رقم100 لسنة1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ومذكرته الإيضاحية إن المشرع أخذ بمعيار موضوعى فى تحديد الأراضى داخل الزمام وخارج الزمام أساسه هو مدى خضوع الأراضى للضريبة العقارية على الأطيان تبعاً لمسحها مساحة تفصيلية وحصرها فى سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة كما يبين من تقصى نصوص التشريعات الخاصة بضريبة الأطيان أن المقصود بالأراضى داخل الزمام فى تطبيق قانون ضريبة الأطيان هو الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة التى تم مسحها وحصرها وتحديدها مساحياً من حيث القطعة والحوض والقرية والمحافظة، وإن الأراضى خارج الزمام هى تلك الأراضى التى لم تتم عملية مسحها وحصرها فى نطاق تحديد مجال سريان ضريبة الأطيان (وقد أخذت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بهذا الرأى فى تعريف ما هو داخل الزمام وما هوداخل الزمام وما هو خارجه بجلستها المنعقدة فى23/9/1970) ولما كان الثابت من واقعأوراق الدعوى إن مصلحة الأموال المقررةو قامت بحصر الأرض موضوع النزاع فى سجلاتها وربطها على المدعين وتقدير الإيجار المستحق عليها عن عام 1973 طبقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم100 لسنة 1964، كما أن المستندات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد أن هذه الأرض مثبتة باستمارة 31 أموال بأسماء واضعى اليد عليها وهم المدعون، كما أن الواضح من الخرائط المقدمة سواء من المدعى عليهم أو من المدعين أن الأرض موضوع النزاع ممسوحة على الخرائط مسحاً مفصلاًن ومن ثم فإنها تعتبر طبقاً للمعيار الموضوعى السالف الإشارة إليه من الأراضى داخل حدود الزمام وإذ هى ليست من الأراضى المزروعة فإنه يصدق عليها تعريف الأرض البور الموضح فى الفقرة (ب) من المادة 2 من القانون رقم 100 لسنة1964

وأضافت المحكمة أن الأرض موضوع النزاع هى من أملاك الدولة الخاصة فلا يجوز والحالة هذه الاعتداء عليها بحيازتها غصباً كما لا يجوز تملكها لا بالاستيلاء ولا بالتقادم، إذ أن المدعين لم يثبت أنهم تملكوها يوماً لا بعقود ولا بحيازة سابقة على 13 يوليه سنة 1957 تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدنىن كما أنه لم يثبت أنه تقرر التصرف فيها بالبيع لهم أو بتأجيرهم لهم وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة1964، ولا يجدى المدعين فى شأن ادعائهم حقاً عليها قيام مصلحة الأموال المقررة بربط الأرض المغتصبة بالإيجار واقتضائه كمقابل لانتفاعهم بها، ذلك أن القصد من هذا الإجراء لدى الجهة الإدارية التى قامت به هو حصر الاعتداء والمحافظة على مصلحة مالية للدولة بعيداً عن فكرة إبرام عقد إيجار، إذ أن مثل هذا العقد لا يقوم إلا بتراضى واتفاق صريحين وعلى مقتضى الأحكام المقررة قانوناً، وأى تأجير على خلاف ذلك فقد قررت بطلانه المادة 47 من القانون رقم100 لسنة1964 ومتى كان ذلك فإن وضع يد المدعين على الأرض موضوع النزاع يكون منطوياً على تعد على ملك من أملاك الدولة الخاصة، ويكون مستوجب الإزالة إدارياً وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى

وفيما يتعلق بما أثره المدعون من إن القرار المطعون فيه مشوب بالانحراف أوضحت المحكمة أنه فضلاً عن إن المدعين لم يثبتوا هذا الزعم ولم يدللوا على صحته فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه ذاته تناول حالات أخرى، كذلك صدر قرار محافظ الجيزة رقم 98 لسنة 1974 فى 23/3/1974 بحصر وتحديد التعديات الواقعة على الأرض المملوكة للدولة على جانبى طريق مصر – إسكندرية الصحراوى ومصر- الفيوم الصحراوى، كما أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 112 لسنة1974 بإزالة التعديات الواقعة على الأراضى المملوكة للدولة بطريق المحولات المتفرع من طريق مصر –إسكندرية الصحراوى

وفيما يتعلق باختصاص محافظ الجيزة فى إصدار القرار المطعون فيه فالثابت إن وزير استصلاح الأراضى قد فوضه بقراره رقم 455 لسنة 1973 بإزالة التعديات التى تقع فى حدود محافظة الجيزة وهو أمر يملكه الوزير وفقاً لأحكام قانون التفويض فى الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967 وطبقاً للمادة 27 من القانون رقم 57 لسنة1971 فى شأن الحكم المحلى ولكل ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء سليماً مبنياً على أسباب تحمله ووفقاً للقانون ومن ثم يكون الطعن فيه بالإلغاء على غير أساس من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه

وفيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ قالت المحكمة أنه قد ثبت قيام القرار محل طلب وقف التنفيذ على سببه وصدوره مبرءاً من العيوب والمطاعن التى وجهت إليه الأمر الذى يجعل ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ منهاراً ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ غير قائم على ركنيه جديراً بالرفض

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح فى الواقع أن أو القانون للأسباب الآتية:

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح فى الواقع أو القانون للأسباب الآتية:

أولاً: إن الحكم استظهر حقيقة الأرض محل النزاع واعتبرها من الأراضى البور وليست أرضاً صحراوية، وبذلك فإنها لا تدخل فى ولاية الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية بل تشرف عليها إدارة أملاك الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإذا كان القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ الجيزة بحسبانه مفوضاً من قبل وزير استصلاح الأراضى، فقد فات الحكم المطعون فيه أن وزير استصلاح الأراضى ليست له ولاية فى شأن هذه الأرض ما دامت من الأراضى البور المملوكة للدولة التى تشرف عليها إدارة أملاك الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تتبع وزي رالزراعة وليس وزير استصلاح الأراضى، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء معدوماً لصدوره من جهة اغتصبت لنفسها سلطة إزالة التعدى عن أرض لا شأن لها بها

ثانياً: إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها لم يضع أحكاماً خاصة بتأجير الأراضى البور ومن ثم فإن تأجير هذه الأرضي يخضع للقواعد التى كانت قد وضعتها مصلحة الأملاك الأميرية واصدرتها فيما يسمى بلائحة أملاك الميرى وهى قواعد لا شأن لها بالقانون رقم100 لسنة1964 وتقوم الإدارة العامة لأملاك الدولة بحصر الأراضى البور التى يضع الأهالى يدهم عليها ثم تحدد الأجرة المقررة وتقوم بتحصيلها حتى إذا ما رغبت فى بيعها كان لواضعى اليد الأولوية فى الشراء  وقد اتجه الحكم المطعون فيه اتجاهاً خاطئاً إذ تصور أن المدعين وضعوا يدهم على الأرض بقصد اكتساب الملكية، فى حين أن وضع اليد مهما طال لا يكسب ملكية بقصد اكتساب الملكية،فى حين أن وضع اليد مهما طال لا يكسب ملكية أرض الدولة بالتقادم  ولكن وضع يد المدعين على الأرض واعتبارهم مستأجرين يعطيهم الحق فى أولوية شراء الأرض عند طرحها للبيع  وغلى أن تقرر الحكومة وقت التصرف فى الأرض المملوكة لها تعتبر يد المدعين على الأرض يداً قانونية شبيهة بيد المستأجر على العين المؤجرة، لابد أن تحترم لا أن تعتبر يداً غاصبة على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه

ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه إذ خالف نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم100 لسنة 1964 وهى لائحة تفويضية فوض المشرع وزير الإصلاح الزراعى فى إصدارها على أن تتضمن النصوص التكميلية لأحكام القانون  فقد نصت المادة14 من اللائحة التنفيذية على بيع الأراضى لواضعى اليد لعيها أو لورثتهم بشرط أن يكون وضع اليد لمدة عام وهو أمر يتوفر فى المدعين

رابعاً: أن ربط إيجار على هذه الأرض من جانب الجهة الإدارية المشرفة عليها وتحصيله من المدعين معناه قيام علاقة ايجارية صحيحة بين المدعين وبين الجهة الإدارية لا يجوز  معها وصف حيازتهم بالتعدى

من حيث أنه طبقاً للمادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – الذى تسرى أحكامه فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره- إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته

من حيث إن الدعوى المقامة من المدعين هى من دعاوى الإلغاء التى تتميز بأن الخصومة فيها عينية تقوم على اختصاص القرار الإدارى، وليس من شك فى أن الحكم الذى سيصدر فى هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى المتدخلين الدكتور/محمد طلعت عبدالعزيز والدكتور/محمود طلعت محمد طلعت ويعتبر حجة عليهما ومن ثم يتعين قبولهما خصمين منضمين إلى الطاعن فى طلباته

ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم، أن مثار النزاع فى هذا الطعن يدور حول طبيعة الأرض محل النزاع وهل هى من الأراضى البور أو من الأراضى الصحراوية، وكذلك حول طبيعة وضع يد المدعين على هذه الأرض هل هو وضع يد مشروع تجب حمايته أو وضع يد غير مشروع يتسم بالتعدى ويخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً

ومن حيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ينص فى مادته الأولى على أن :

“تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى…”

وينص فى مادته الثانية على أن:

“تنقسم الأراضى المملوكة للدورة ملكية خاصة إلى ما يأتى:

(أ) “الأراضى الزراعية”وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعية التى يحولها النصر النهر من مكانها أو ينكشف عنها الجزائر التى تتكون فى مجراه

(ب) “الاراضى البور” وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين

(ج) “الأراضى الصحراوية” وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة”

ومن حيث إن المستفاد من ذلك إن المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 قد أوردت التعريفات القانونية لأنواع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهى الأراضى الزراعية والأراضى البور والأراضى الصحراوية، إلا أنه لم يرد بهذه المادة أو بغيرها من مواد القانون تحديداً للمقصود بعبارة “حد الزمام” وهو حد لا وجود له على الطبيعة ولكنه مبين على الخرائط المساحية وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى خريطة مساحية (لوحة رقم 615/81 مصر – كرداسة) معتمدة من مدير مديرية المساحة بالجيزة فى 9/4/1974، مبين عليها حد الزمام، والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وموقع التعديات التى تمت إزالتها بالقرار المطعون فيه وتقع خراج حد الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها  ويتضح من ذلك أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأراضى الصحراوية طبقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة1964 المشار إليه

ولا محل للاحتجاج بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة1964 من تحديد للمقصود بعبارتى “الأراضى الواقعة داخل الزمام” “والأراضى الواقعة خارج الزمام” لانطواء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على حكم جديد، لم يرد بالقانون بل ويتعارض مع نصوصه، أما ما قدمه المدعون من مستندات للتدليل على الأرض محل النزاع من الأراضى البور، فإنها لا تنهض على تغيير حقيقة طبيعة هذه الأرض وكونها من الأراضى الصحراوية بالتطبيق لأحكام القانونرقم100 لسنة1964 على النحو السابق بيانه، ولمينكر المدعون ذلك فى صحيفة دعواهم إذ أقروا بأن كلا منهم يضع يده على قطعة أرض صحراوية من إحالة بعض موظفى الجهاز إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تصرفات حول بعض المستندات المشار إليها والتى يرتكز عليها دفاع المدعين

ومن حيث أن القانون رقم 55 لسنة 1970 بتعديل المادة970 من القانون المدنى – السابق تعديلها بالقانونين رقم147 لسنة 1957 ورقم39 لسنة1959 – ينص فى الفقرتين الثانية والثالثة من مادته الأولى على أنه:

“ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً”

كما تنص المادة (47) من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه:

“لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا وفقاً لهذه الأحكام”

ومع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها”

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة1973ن أصدر وزير استصلاح الأراضى القرار رقم 455 لسنة1973، وقد نصت المادة الأولى منه على أنه:

“يعهد إلى السيد محافظ الجيزة- فى حدود المحافظة – بإزالة التعديات التى تقع على الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه طبقاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى”

وبتاريخ 19 من يناير سنة 1974 أصدر محفظ الجيزة- استناداً إلى التفويض الصادر إليه من وزير استصلاح الأراضى- القرار قم 8 لسنة197 وقد نصت المادة الأولى منه على أن :”يزال إدارياً التعدى الواقع على أملاك الدولة إشراف الإصلاح الزراعى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية عند الكيلو 22 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوى بعد مصنع رمسيس للسيارات على يسار الطريق  وعند الكيلو 26 شرق هذا الطريق، وعند الكيلو 27 على يمين الطريق المذكور”

وقد صدر قرار محافظ الجيزة سالف الذكر بناء على مذكرتى مدير عام الإصلاح الزراعى بالجيزة ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية بشأن وجود بعض التعديات على أراضى الدولة بطريق مصر – إسكندرية الصحراوية

وبتاريخ 23 من مارس سنة 1974 توجهت اللجنة الإدارية التى نيط بها تنفيذ هذا القرار وقامت بإزالة جميع التعديات  ولما كان الثابت إن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ولم يثبت أنه تم بيعها أو تأجيرها إلى المدعين من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمواد 22، و23 و27 من هذا القانون المنظمة لبيع الأراضى الصحراوية وتأجيرها  ومن ثم فإن قيام المدعية بوضع يدهم على تلك الأرض، وذلك بغرس بعض كفوف تين شوكى وشتلات جازورين وفسائل نخل وإقامة حوض مياه تنقل إليه المياه محمولة على دواب وبعض المبانى، يكون مخالفاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة1964 ومنطوياً على تعد على ملك من أملاك الدولة يخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى

ولا يجدى الطاعن القول بأن ربط إيجار على هذه الأرض وتحصيله من المدعين معناه قيام علاقة ايجارية صحيحة بين المدعين وبين الجهة الإدارية لا يجوز معها وصف حيازتهم بالتعدى، إذ فضلا عن أن هذا الإجراء صدر من جهة لا تتبعها  الأرض محل النزاع، فإن تأجير هذه الأرض وهى أراض صحراوية لا يكون إلا من السلطة المختصة وطبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964، وأى تأجير على خلاف ذلك يعد باطلاً طبقاً لما نصت عليه المادة (47) من القانون المذكور  كما أنه لا محل لإفادة الطاعن من الحكم الوارد بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم100لسنة1964، ذلك أن هذه المادة تنظم الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم فى الأراضى الزراعية من طبقاً للمادة (10) من القانون المذكور، والحال إن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية ومن ثم فإنها تخرج عن مجال سريان الحكم الوارد فى المادة(14) من اللائحة التنفيذية، فضلاً عن إن المادة (10) من القانون المشار إليه قد ألغيت بالقانون رقم 17 لسنة1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم100 لسنة1946

ومن حيث أنه لما تقدم، يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون، ويكون الطعن والحالة هذه على هذه غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل الدكتور/محمد طلعت عبدالعزيز والدكتور/محمود طلعت محمد طلعت خصمين منضمين إلى الطاعن فى طلباته وفى الموضوع برفض الطعن وألزمت الطاعن والمتدخلين بالمصروفات

 

 

 

 

25/12/1993

  • اعتبارا من 11/2/1986 تعتبر اراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وتخصص لإقامة صوب للزراعة المحمية وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة – أساس ذلك: قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : د. أحمد مدحت حسن وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم السبت الموافق 21/1/1989 أودع الاستاذ/ ………. المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقريرى طعن قيدا بجدولها برقم 461، 462 لسنة35 ق، فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/11/1988 فى الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق المقامتين من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضى كل منهما بمجازاته بعقوبة :اللوم.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريرى الطعن – الحكم بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وبراءته مما نسب إليه.

وقد تم إعلان تقريرى الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 24/1/1989.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا. وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/5/1993، وتم التأجيل لجلسة 9/6/1993، وفيها تقرر ضم الطعن رقم 462 لسنة35 ق إلى الطعن رقم 461 لسنة35 ق ليصدر فيهما حكم واحد، كما قدمت النيابة الإدارية مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعنين وبجلسة 14/7/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الرابعة ” وحددت لنظرهما جلسة 28/8/1993.

وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحددة، وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة طويت على مستند واحد، وبجلسة 23/10/1993، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/12/1993 مع مذكرات في ثلإثة أسابيع .

وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.

وقد صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23/11/1988، وأن تقريرى الطعن فيه المقيدين برقمي 461، 462 لسنة 35 ق – قد أودعا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1989 فمن ثم يكون الطعنان قد قدما بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا – فضلا عما تقدم – بقية أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين قبولهما شكلا.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 461 لسنة35 ق – فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق بايدا ع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منطوية على تقرير باتهام الطاعن أنه خلال شهر نوفمبر 1986 بدائرة وزارة الزراعة، بوصفة وكيل أول وزارة الزراعة، لم يؤد عمله بدقة، وخالف الأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب بأن أمر بتخصيص وتأجير بعضى أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت لها من أن الطاعن قد أجر بالفعل جزءا من أراضى طرح النهر والجزر بالقاهرة والمخصصة لإقامة المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم من واضعى اليد عليها، على الرغم من علمه بأن الأراضى المؤجرة قى حيازة قطاع التنمية الزراعية الذى يرأسه، وعلمه أيضا بأنه سبق تطهير تلك الأراضى من التعديات عليها، كما أن الطاعن لم ينكر وقائع التأجير مبرراً إياها بأنها كانت بناء على تعليمات شفهية من وزير الزراعة.

ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس ان المحكمة قد أدانت الطاعن بفهم خاطئ لمستهدف المشروع القومى للصوب وإجراءات تشغيله، إذ المشروع لا يستهدف أن يحتفظ قطاع التنمية الزراعية بأرض المشروع لنفسه،وإن ما قام به الطاعن من إجراءات تأجير بعض تلك الأراضى لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية من خريجى كلية الزراعة باعتبارهم روادا لشباب الخريجين لا يمثل مخالفة لأهداف المشروع ولا ضوابط توزيعه، وأن التوزيع لم يتم على أساس وضع اليد وأن ما دون بأستمارات هؤلاء العاملين من أنهم واضعو يد، ليس إلا اتباعا للمألوف من الأمر فى استئجار أراضى الدولة وتملكها، وأن ما قام به الطاعن قد تم بتكليف شفهى من الوزير واستجابة لتعليماته لأغراض حزبية، هذا فضلا عن أن ما قام به الطاعن بشأن  التأجير للعاملين بقطاع التنمية الإدارية كان رهينا بتركهم الوظيفة، وأنه لم ينشىء لهم حقا، إذ لم تترتب أية اثار لما قام به عند عدول الوزارة عن القيام بالمشروع .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق –وبغير منازعة من الطاعن- أنه قد وافق بالفعل على تأجير بعض أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة والمخصصة لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية. وأنه ثابت فى استمارات طلب التخصيص والتأجير المقدمة منهم أن سند طلبهم هو وضع يدهم على تلك الأراضى .

ومن حيث إن الطاعن لم ينكر قيامه بالتأجير لمن قام بالتأجير لهم من العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم أولى وباعتبارهم روادا فى مجال الزراعة، كما أن ذلك قد تم بموافقة شفهية من وزير الزراعة وبعد استشارة المستشار/ …………… المستشار القانونى لوزير الزراعة.

ومن حيث إنه بتاريخ 11/1/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 ونص فى مادته الأولى على إزالة التعديات الواقعة على أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة كما نص فى مادته الثانية على أن تخصص هذه الأراضى للمشروع القومى لإقامة صوب بلاستيك لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة الذى يقيمه قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويستثنى من هذا التخصيص المساحات المؤجرة من من هذه الأراضى المخصصة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة الوزير.

ومفاد هذا النص إنه اعتبارا من 11/2/1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ومخصصة لإقامة صوب للزراعة المحمية، وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة .

ومن حيث إنه بتاريخ 13/8/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 1986 متضمنا تحديد مساحة أراضى طرح النهر الواقعة بمنطقتى أثر النبى ودار السلام على كورنيش النيل بالمعادى مع تخصيصها لإقامة صوب عليها، وإزالة التعديات الواقعة عليها .

ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد نص فى مادته الاولى – ثالثا- على أن ” تكون أولوية التأجير  …………….. طبقا للترتيب الاتى : 1 – واضعو اليد على الأرض محل الإيجار بشرط أن يكونوا قائمين على زراعتها فعلا قبل طلب التأجير هم أو ورثتهم ، وذلك من واقع قوائم أو كشوف الحصر للمساحة السنوية 20- …………………. كما نصت الفقرة الرابعة على أن “- تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن الأراضى المعروضة للإيجار بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية الواقعة تلك الأراضى فى زمامها ، ويعلن واضعو اليد على تلك الأراضى بالطريق الإدارى..

ومفاد هذا النص أن بيع أملاك الدولة الخاصة يتم عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم وأنه ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر.

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الطلبات المقدمة من بعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية لاستئجار بعض أراضى طرح النهر بناحية جزيرة الذهب بالجيزة وبناحية أثر النبى ودار السلام بالقاهرة، أنها تستند إلى وضع يدهم على تلك الأراضى، وأنه مؤشر عليها بالموافقة استنادا إلى استيفائهم لشروط القرار الوزارى رقم 646 لسنة1986، أى باعتبارهم واضعى يد، وأن غالبية هذه الطلبات مؤشر عليها بالموافقة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر سنة 1986 .

ومن حيث إنه متى كان الثابت أن بعض الأراضى التى وافق الطاعن على تأجيرها لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 هى من الأراضى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى للصوب قرار وزير الزراعة رقم 759 بتاريخ13/8/1986، فى تاريخ لم يكن قرار وزير الزراعة بالتخصيص قد جف مداده بعد، وهو وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع التنمية الزراعية والذى يعلم – أو المفروض أنه يعلم – أن تلك الأراضى وضع يد القطاع الذى رأسه وليست وضع يد أولئك العاملين ممن وافق على التأجير لهم، فمن ثم فإن موافقة الطاعن على تأجير تلك الأراضى لمن تم التأجير لهم لا يمكن أن تتم إلا مجاملة ومحاباه لهؤلاء العاملين على حساب الصالح العام، أو غفلة شديدة فى مجال اليقظة والحذر، وكلاهما يمثل ذنبا إداريا جسيما، يستوجب أخذ مرتكبه بجزاء رادع .

ولا يغنى الطاعن ما تذرع به دفاعا عن نفسه من أن ما تم قد تم بتوجيهات سيادة وزير الزراعة، إذ أنه على الرغم مما تشىء به ظروف الاحداث من أن الوزير كان عالما بالضرورة بما يتم، إلا أن ذلك لا يشفع فى دفع المسئولية عنه طالما لم يصدر الوزير قرارا بتعديل قراره الأول المتضمن قواعد الإيجار إذ كان أولى به أن يرعى الله فيما ناطه الله من أمانة رعاية أموال الشعب ، لا أن يرعى وزيره فيما يناط به من أمانة الحزب الوطنى.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من مجازاة الطاعن باللوم، ويكون طعنه الماثل قد استند إلى غير سند صحيح، ومن ثم يكون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 462 لسنة35 ق، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 127 لسنة 29، بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 4/7/1987، منطوية على تقرير باتهام الطاعن في بأنه خلال الفترة من 28/8/1986 حتى 16/11/1986 بدائرة وزارة الزراعة، وبوصفه رئيس قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمشرف العام على الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بدرجة وكيل أول وزارة ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التى يعمل بها ، وخالف القانون واللوائح والتعليمات الصادرة إليه، وذلك بأن أصدر تعليماته إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء كل من  ……………. و ………. و……………  باعتبارهم واضعى اليد عليها خلافا للحقيقة والواقع كما وافق على الطلبات المقدمة من الأشخاص سالفى الذكر لتأجير المساحات التى تم ربطها في بأسمائهم – دون أن يكون مختصا بذلك – وبالمخالفة لقرارى وزير الزراعة رقمى155، 579 لسنة 1986 بتخصيص هذه المساحات لقطاع التنمية الزراعية لإقامة صوب بلاستيك عليها لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس صحة ما نسب للطاعن من واقع شهادة الشهود والتأشيرات الواردة على طلبات التأجير وصورة الاستمارة رقم 31 حصر أموال ناحية دار السلام لعام 1986.

ونعى تقرير الطعن على الحكم الطعين مخالفة القانون على أساس أن الحكم قد انتزع المخالفتين المنسوبتين للطاعن من أوراق وأقوال لا تؤدى إلى ثبوتها اذ أدان الطاعن بمخالفة إصدار تعليمات إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء بعض الأشخاص باعتبارهم واضعى اليد. عليها خلافا للحقيقة على أساس شهادة كل من ……………و…………. وهما المسئولان عن عملية الربط الخاطىء ويهمهما تبرئة نفسيهما بإلقاء المسئولية على الطاعن، كما ادين الطاعن بالحكم الطعين بالتأجير لغير مستحقين لمجرد تأشيرة على طلبات التأجير بالاعتماد والموافقة، وحال أن هذه الموافقة قد صدرت منه باعتباره رئيسا لقطاع التنمية الزراعية لا يوصفه مشرفا عاما على أملاك الدولة، إذ أن تأشيرته لا تعنى سوى أن هذه الأرض غير صالحة لإقامة صوب زراعية، وأنه قد تم عرض الطلبات عليه لهذا السبب وحده، باعتبار أن تأجير ما يقل عن عشرة أفدنه يدخل فى اختصاص مدير عام الأملاك بالمحافظة ولا يحتاج لموافقته هذا فضلا عن أن التأجير قد تم لكبار القوم ممن يتصلون بصلة قرابة وصداقة بسيادة رئيس الجمهورية وحرمه، وأنه لا يهمه مجاملة مثل هؤلاء سوى وزير الزراعة تقربا وزلفى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما سبق إيراده بأسباب الحكم فى الطعن رقم 461 لسنة35 ق، أن أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة  والجيزة – جزيرة الذهب وأثر النبى ودار السلام – قد خصصت لاقامة مشروع قومى للصوب الزراعية عليها بمعرفة قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، كما تقرر إزالة التعدى عليها لهذا السبب، وأن ذلك قد تقرر بمقتضى قرارى وزير الزراعة رقم 155 بتاريخ 11/2/1986، 759 بتاريخ 13/8/1986، وأنه قد تمت بالفعل إزالة وضع اليد على تلك المساحات ، وتم تسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أشر بعبارة “يعتمد وأوافق” على طلبات تأجير بعض أراضى طرح النهر بناحية دار السلام التابعة لقسم المعادى، المقدمة من كل من السيد……………… نجل وزير الثقافة الأسبق. والسيد/ ……………… نجل اللواء/……………. مدير سلاح الشرطة العسكرية والسيدة /…………… زوجة اللواء/ ……………….. وأن هذه الموافقة قد تمت بتاريخ 16/11/1986 بعد قرابة شهرين ونصف من إزالة وضع اليد عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن لتنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية، بما يقطع بعلمه يقينا بأنه لا وضع يد لهؤلاء الذين تقدموا لاستئجارها بوصفهم واضعى اليد عليها، فمن ثم فإنه ما كان يجوز له الموافقة على تأجير تلك الأراضى لهم، حتى بغرض استبعادها من مشروع إقامة الصوب الزراعية لعدم صلاحيتها، باعتبار أن تأجيرها فى هذه الحالة لا يتم إلا باعلان طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من كتاب مفتش الأملاك إلى مدير منطقة أملاك الجيزة المورخ في 30/9/1986 إن طلبات التأجير سالفة الذكر قد قدمت فور إزالة التعدى عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية وأن حصرها بأسماء هؤلاء قد تم بايعاذ من الطاعن، وأن الأراضى المطلوب تأجيرها كانت من أراضى الصوب، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذا الكتاب، إذ أنه محرر فى تاريخ لم تكن وقائع الموضوع محل تحقيق أو مساءلة، بما يؤكد صحة المخالفتين المنسوبتين للطاعن بتقرير الاتهام، بما يستوجب مساءلته ومجازاته عنهما .

ومن حيث إنه علي الرغم مما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن بكل من الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق، والمطعون على الحكمين الصادرين فيهما بالطعن رقم 461 لسنة35 ق والطعن الماثل قد أبلغت النيابة الإدارية فى وقت واحد، بما كان يتعبن معه إجراء تحقيق واحد بشأن تلك المخالفات لإرتباطها ارتباطا لا يستساغ تجزئته، فإن هذه المحكمة تقديرا منها لما تم من افراغ تحقيق لتلك المخالفات، وتقديم الطاعن منهما فى دعويين، تري أن فى مجازاته باللوم فى الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق ، ما يستوجب تخفيف العقوبة المقضى بها فى الدعوى رقم 127 لسنة 29 ق – المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – من اللوم إلى التنبيه .

ومن حيث إن الحكم الطعين قد قضى بمجازاة الطاعن باللوم، بغير مراعاة للظروف التى تمت بها إجراءات التحقيق وبغير مراعاة سبق مجازاته عن مخالفات من نفس النوع تمت تجزئتها دون مقتضى، فإن الجزاء الموقع على الطاعن باللوم يكون مشوبا بالغلو الذى يخرجه من دائرة المشروعية بما يتعين معه تخفيض الجزاء إلى ما يدخله دائرة المشروعية، وهو ما تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الطعن رقم 461 لسنة35 ق شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيا: بقبول الطعن رقم 462 لسنة 35 ق شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه .

 

 

 

25/12/1993

  • المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها يكون بيع أملاك الدولة الخاصة عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم – ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : د. أحمد مدحت حسن وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم السبت الموافق 21/1/1989 أودع الاستاذ/ ………. المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقريرى طعن قيدا بجدولها برقم 461، 462 لسنة35 ق، فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 23/11/1988 فى الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق المقامتين من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضى كل منهما بمجازاته بعقوبة :اللوم.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريرى الطعن – الحكم بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وبراءته مما نسب إليه.

وقد تم إعلان تقريرى الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 24/1/1989.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا. وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/5/1993، وتم التأجيل لجلسة 9/6/1993، وفيها تقرر ضم الطعن رقم 462 لسنة35 ق إلى الطعن رقم 461 لسنة35 ق ليصدر فيهما حكم واحد، كما قدمت النيابة الإدارية مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعنين وبجلسة 14/7/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الرابعة ” وحددت لنظرهما جلسة 28/8/1993.

وقد تم نظر الطعنين بالجلسة المحددة، وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة طويت على مستند واحد، وبجلسة 23/10/1993، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/12/1993 مع مذكرات في ثلإثة أسابيع .

وفى هذا الأجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.

وقد صدر الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23/11/1988، وأن تقريرى الطعن فيه المقيدين برقمي 461، 462 لسنة 35 ق – قد أودعا قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1989 فمن ثم يكون الطعنان قد قدما بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا – فضلا عما تقدم – بقية أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين قبولهما شكلا.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 461 لسنة35 ق – فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق بايدا ع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، منطوية على تقرير باتهام الطاعن أنه خلال شهر نوفمبر 1986 بدائرة وزارة الزراعة، بوصفة وكيل أول وزارة الزراعة، لم يؤد عمله بدقة، وخالف الأحكام المالية، وخرج على مقتضى الواجب بأن أمر بتخصيص وتأجير بعضى أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت لها من أن الطاعن قد أجر بالفعل جزءا من أراضى طرح النهر والجزر بالقاهرة والمخصصة لإقامة المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم من واضعى اليد عليها، على الرغم من علمه بأن الأراضى المؤجرة قى حيازة قطاع التنمية الزراعية الذى يرأسه، وعلمه أيضا بأنه سبق تطهير تلك الأراضى من التعديات عليها، كما أن الطاعن لم ينكر وقائع التأجير مبرراً إياها بأنها كانت بناء على تعليمات شفهية من وزير الزراعة.

ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس ان المحكمة قد أدانت الطاعن بفهم خاطئ لمستهدف المشروع القومى للصوب وإجراءات تشغيله، إذ المشروع لا يستهدف أن يحتفظ قطاع التنمية الزراعية بأرض المشروع لنفسه،وإن ما قام به الطاعن من إجراءات تأجير بعض تلك الأراضى لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية من خريجى كلية الزراعة باعتبارهم روادا لشباب الخريجين لا يمثل مخالفة لأهداف المشروع ولا ضوابط توزيعه، وأن التوزيع لم يتم على أساس وضع اليد وأن ما دون بأستمارات هؤلاء العاملين من أنهم واضعو يد، ليس إلا اتباعا للمألوف من الأمر فى استئجار أراضى الدولة وتملكها، وأن ما قام به الطاعن قد تم بتكليف شفهى من الوزير واستجابة لتعليماته لأغراض حزبية، هذا فضلا عن أن ما قام به الطاعن بشأن  التأجير للعاملين بقطاع التنمية الإدارية كان رهينا بتركهم الوظيفة، وأنه لم ينشىء لهم حقا، إذ لم تترتب أية اثار لما قام به عند عدول الوزارة عن القيام بالمشروع .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق –وبغير منازعة من الطاعن- أنه قد وافق بالفعل على تأجير بعض أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة والمخصصة لتنفيذ المشروع القومى لصوب الزراعة المحمية لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية. وأنه ثابت فى استمارات طلب التخصيص والتأجير المقدمة منهم أن سند طلبهم هو وضع يدهم على تلك الأراضى .

ومن حيث إن الطاعن لم ينكر قيامه بالتأجير لمن قام بالتأجير لهم من العاملين بقطاع التنمية الزراعية باعتبارهم أولى وباعتبارهم روادا فى مجال الزراعة، كما أن ذلك قد تم بموافقة شفهية من وزير الزراعة وبعد استشارة المستشار/ …………… المستشار القانونى لوزير الزراعة.

ومن حيث إنه بتاريخ 11/1/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 ونص فى مادته الأولى على إزالة التعديات الواقعة على أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة كما نص فى مادته الثانية على أن تخصص هذه الأراضى للمشروع القومى لإقامة صوب بلاستيك لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة الذى يقيمه قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويستثنى من هذا التخصيص المساحات المؤجرة من من هذه الأراضى المخصصة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة الوزير.

ومفاد هذا النص إنه اعتبارا من 11/2/1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ومخصصة لإقامة صوب للزراعة المحمية، وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة .

ومن حيث إنه بتاريخ 13/8/1986 صدر قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 1986 متضمنا تحديد مساحة أراضى طرح النهر الواقعة بمنطقتى أثر النبى ودار السلام على كورنيش النيل بالمعادى مع تخصيصها لإقامة صوب عليها، وإزالة التعديات الواقعة عليها .

ومن حيث إن قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد نص فى مادته الاولى – ثالثا- على أن ” تكون أولوية التأجير  …………….. طبقا للترتيب الاتى : 1 – واضعو اليد على الأرض محل الإيجار بشرط أن يكونوا قائمين على زراعتها فعلا قبل طلب التأجير هم أو ورثتهم ، وذلك من واقع قوائم أو كشوف الحصر للمساحة السنوية 20- …………………. كما نصت الفقرة الرابعة على أن “- تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن الأراضى المعروضة للإيجار بطريق اللصق فى مقار مجالس المدن والقرى ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية الواقعة تلك الأراضى فى زمامها ، ويعلن واضعو اليد على تلك الأراضى بالطريق الإدارى..

ومفاد هذا النص أن بيع أملاك الدولة الخاصة يتم عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم وأنه ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر.

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الطلبات المقدمة من بعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية لاستئجار بعض أراضى طرح النهر بناحية جزيرة الذهب بالجيزة وبناحية أثر النبى ودار السلام بالقاهرة، أنها تستند إلى وضع يدهم على تلك الأراضى، وأنه مؤشر عليها بالموافقة استنادا إلى استيفائهم لشروط القرار الوزارى رقم 646 لسنة1986، أى باعتبارهم واضعى يد، وأن غالبية هذه الطلبات مؤشر عليها بالموافقة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر سنة 1986 .

ومن حيث إنه متى كان الثابت أن بعض الأراضى التى وافق الطاعن على تأجيرها لبعض العاملين بقطاع التنمية الزراعية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1986 هى من الأراضى الصادر بتخصيصها لقطاع التنمية الزراعية لتنفيذ المشروع القومى للصوب قرار وزير الزراعة رقم 759 بتاريخ13/8/1986، فى تاريخ لم يكن قرار وزير الزراعة بالتخصيص قد جف مداده بعد، وهو وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع التنمية الزراعية والذى يعلم – أو المفروض أنه يعلم – أن تلك الأراضى وضع يد القطاع الذى رأسه وليست وضع يد أولئك العاملين ممن وافق على التأجير لهم، فمن ثم فإن موافقة الطاعن على تأجير تلك الأراضى لمن تم التأجير لهم لا يمكن أن تتم إلا مجاملة ومحاباه لهؤلاء العاملين على حساب الصالح العام، أو غفلة شديدة فى مجال اليقظة والحذر، وكلاهما يمثل ذنبا إداريا جسيما، يستوجب أخذ مرتكبه بجزاء رادع .

ولا يغنى الطاعن ما تذرع به دفاعا عن نفسه من أن ما تم قد تم بتوجيهات سيادة وزير الزراعة، إذ أنه على الرغم مما تشىء به ظروف الاحداث من أن الوزير كان عالما بالضرورة بما يتم، إلا أن ذلك لا يشفع فى دفع المسئولية عنه طالما لم يصدر الوزير قرارا بتعديل قراره الأول المتضمن قواعد الإيجار إذ كان أولى به أن يرعى الله فيما ناطه الله من أمانة رعاية أموال الشعب ، لا أن يرعى وزيره فيما يناط به من أمانة الحزب الوطنى.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من مجازاة الطاعن باللوم، ويكون طعنه الماثل قد استند إلى غير سند صحيح، ومن ثم يكون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 462 لسنة35 ق، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 127 لسنة 29، بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 4/7/1987، منطوية على تقرير باتهام الطاعن في بأنه خلال الفترة من 28/8/1986 حتى 16/11/1986 بدائرة وزارة الزراعة، وبوصفه رئيس قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمشرف العام على الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بدرجة وكيل أول وزارة ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التى يعمل بها ، وخالف القانون واللوائح والتعليمات الصادرة إليه، وذلك بأن أصدر تعليماته إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء كل من  ……………. و ………. و……………  باعتبارهم واضعى اليد عليها خلافا للحقيقة والواقع كما وافق على الطلبات المقدمة من الأشخاص سالفى الذكر لتأجير المساحات التى تم ربطها في بأسمائهم – دون أن يكون مختصا بذلك – وبالمخالفة لقرارى وزير الزراعة رقمى155، 579 لسنة 1986 بتخصيص هذه المساحات لقطاع التنمية الزراعية لإقامة صوب بلاستيك عليها لإنتاج الخضر والفاكهة ونباتات الزينة

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .

وبجلسة 23/11/1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس صحة ما نسب للطاعن من واقع شهادة الشهود والتأشيرات الواردة على طلبات التأجير وصورة الاستمارة رقم 31 حصر أموال ناحية دار السلام لعام 1986.

ونعى تقرير الطعن على الحكم الطعين مخالفة القانون على أساس أن الحكم قد انتزع المخالفتين المنسوبتين للطاعن من أوراق وأقوال لا تؤدى إلى ثبوتها اذ أدان الطاعن بمخالفة إصدار تعليمات إلى المختص بإدارة أملاك الجيزة بربط مساحات من أراضى طرح النهر بناحية دار السلام بدائرة قسم المعادى بأسماء بعض الأشخاص باعتبارهم واضعى اليد. عليها خلافا للحقيقة على أساس شهادة كل من ……………و…………. وهما المسئولان عن عملية الربط الخاطىء ويهمهما تبرئة نفسيهما بإلقاء المسئولية على الطاعن، كما ادين الطاعن بالحكم الطعين بالتأجير لغير مستحقين لمجرد تأشيرة على طلبات التأجير بالاعتماد والموافقة، وحال أن هذه الموافقة قد صدرت منه باعتباره رئيسا لقطاع التنمية الزراعية لا يوصفه مشرفا عاما على أملاك الدولة، إذ أن تأشيرته لا تعنى سوى أن هذه الأرض غير صالحة لإقامة صوب زراعية، وأنه قد تم عرض الطلبات عليه لهذا السبب وحده، باعتبار أن تأجير ما يقل عن عشرة أفدنه يدخل فى اختصاص مدير عام الأملاك بالمحافظة ولا يحتاج لموافقته هذا فضلا عن أن التأجير قد تم لكبار القوم ممن يتصلون بصلة قرابة وصداقة بسيادة رئيس الجمهورية وحرمه، وأنه لا يهمه مجاملة مثل هؤلاء سوى وزير الزراعة تقربا وزلفى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومما سبق إيراده بأسباب الحكم فى الطعن رقم 461 لسنة35 ق، أن أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة  والجيزة – جزيرة الذهب وأثر النبى ودار السلام – قد خصصت لاقامة مشروع قومى للصوب الزراعية عليها بمعرفة قطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، كما تقرر إزالة التعدى عليها لهذا السبب، وأن ذلك قد تقرر بمقتضى قرارى وزير الزراعة رقم 155 بتاريخ 11/2/1986، 759 بتاريخ 13/8/1986، وأنه قد تمت بالفعل إزالة وضع اليد على تلك المساحات ، وتم تسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أشر بعبارة “يعتمد وأوافق” على طلبات تأجير بعض أراضى طرح النهر بناحية دار السلام التابعة لقسم المعادى، المقدمة من كل من السيد……………… نجل وزير الثقافة الأسبق. والسيد/ ……………… نجل اللواء/……………. مدير سلاح الشرطة العسكرية والسيدة /…………… زوجة اللواء/ ……………….. وأن هذه الموافقة قد تمت بتاريخ 16/11/1986 بعد قرابة شهرين ونصف من إزالة وضع اليد عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية رئاسة الطاعن لتنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية، بما يقطع بعلمه يقينا بأنه لا وضع يد لهؤلاء الذين تقدموا لاستئجارها بوصفهم واضعى اليد عليها، فمن ثم فإنه ما كان يجوز له الموافقة على تأجير تلك الأراضى لهم، حتى بغرض استبعادها من مشروع إقامة الصوب الزراعية لعدم صلاحيتها، باعتبار أن تأجيرها فى هذه الحالة لا يتم إلا باعلان طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتاريخ 13/7/1986

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من كتاب مفتش الأملاك إلى مدير منطقة أملاك الجيزة المورخ في 30/9/1986 إن طلبات التأجير سالفة الذكر قد قدمت فور إزالة التعدى عليها وتسليمها لقطاع التنمية الزراعية وأن حصرها بأسماء هؤلاء قد تم بايعاذ من الطاعن، وأن الأراضى المطلوب تأجيرها كانت من أراضى الصوب، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذا الكتاب، إذ أنه محرر فى تاريخ لم تكن وقائع الموضوع محل تحقيق أو مساءلة، بما يؤكد صحة المخالفتين المنسوبتين للطاعن بتقرير الاتهام، بما يستوجب مساءلته ومجازاته عنهما .

ومن حيث إنه علي الرغم مما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن بكل من الدعويين رقمى 126، 127 لسنة 29 ق، والمطعون على الحكمين الصادرين فيهما بالطعن رقم 461 لسنة35 ق والطعن الماثل قد أبلغت النيابة الإدارية فى وقت واحد، بما كان يتعبن معه إجراء تحقيق واحد بشأن تلك المخالفات لإرتباطها ارتباطا لا يستساغ تجزئته، فإن هذه المحكمة تقديرا منها لما تم من افراغ تحقيق لتلك المخالفات، وتقديم الطاعن منهما فى دعويين، تري أن فى مجازاته باللوم فى الدعوى رقم 126 لسنة 29 ق ، ما يستوجب تخفيف العقوبة المقضى بها فى الدعوى رقم 127 لسنة 29 ق – المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – من اللوم إلى التنبيه .

ومن حيث إن الحكم الطعين قد قضى بمجازاة الطاعن باللوم، بغير مراعاة للظروف التى تمت بها إجراءات التحقيق وبغير مراعاة سبق مجازاته عن مخالفات من نفس النوع تمت تجزئتها دون مقتضى، فإن الجزاء الموقع على الطاعن باللوم يكون مشوبا بالغلو الذى يخرجه من دائرة المشروعية بما يتعين معه تخفيض الجزاء إلى ما يدخله دائرة المشروعية، وهو ما تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الطعن رقم 461 لسنة35 ق شكلا ورفضه موضوعا.

ثانيا: بقبول الطعن رقم 462 لسنة 35 ق شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه .

 

 

 

2/5/1993

  • ازالته بالطريق الادارى – المادة 970 من القانون المدنى – لا يسوغ ان يوصف وضع يد احد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدى مما يبيح ازالته بالطريق الإدارى الا اذا كان هذا التعدى متوا فر فيه الغصب غير المشروع لهذه الأملاك – اذا كانت حيازه الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها بأن كان مرخصا له باستعمال المال العام أو استغلاله بموجب – نتيجة ذلك : لا أساس لاصدار قرار الإدارة بالإزالة لانتفاء مناطه – يتعين على الجهة الادارية عند ثبوت سند وضع اليد أن تباشر سلطتها الاستثنائية فى الإزالة بالطريق الادارى – يتعين فى هذه الحالة اللجوء إلى القضاء – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجسى،لدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع المستشارين

 

* الإجراءات

 

فى يوم الاثنين الموافق 22/5/1989 أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد أمامها برقم 2514 لسنه 35 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية.

بجلسة 16/5/1989 فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق والقاضى برفضى الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب التى أوردها بتقرير طعنه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء أصليا : بوقف الدعوى، حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب التنازع رقم 3 لسنه 11 ق تنازع، واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع المصروفات.

وفى يوم الاربعاء الموافق 18/4/1990، أودع الأستاذ الدكتور محمد مرغنى خيرى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 1819 لسنة 36 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/2/1990 فى الدعوى رقم 7078 لسنه 34 ق، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض الشق العاجل من الدعوى، وإلزام المدعى مصروفاته، والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها فى موضوعها.

وطلب الطاعن – للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقد تم اعلان الطعنين الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وقد أودع الأستاذ المستشار حمد القاسم مفوض الدولة – تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعنين انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلا و:

أولا : بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنه 32 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 1819 لسنه 36 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذه القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته الى هذه المحكمة فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 6/12/1992 حجز الطعن للحكم ثم قررت مد أجل النطق بالحكم الى جلسة 17/1/1993 ثم الى جلسة 28/2/1993 ثم جلسة 14/3/1993 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 2/5/1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة و المداولة .

من حيث ان الطعنين قد استوفيا إجراءات قبولهما الشكلية .

ومن حيث انه عن الموضوع فانه يخلص بالنسبة للطعن رقم 2514 لسنه 32 ق عليا فى أن المدعى كان قد أقام دعواه بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/6/1986 قيدت أمامها برقم 3933 لسنه 40 ق . وطلب فى ختامها الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة بعرض استغلال “كازينو قصر النيل السياحى” فى المزاد العلنى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبوقف كافة أعمال الاعتداء الجارى التى يتعرض لها، وبعدم التعرض له فى حيازته القانونية “لكازينو قصر النيل” وكازينو كليوباترا السياحيين واستغلاله المشروع لهما وفقا لنصوص العقدين المبرمين بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والاعتراف بهذين العقدين مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى اعلان أو انذار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 رخص له باستغلال “كازينو قصر النيل السياحى” لمدة خمس سنوات من 1/7/1981 الى 30/6/1986 نظير جعل شهرى مقداره خمسة وثلاثون ألف ومائه جنيه وبمقتضى عقد مماثل حصل على حق استغلال “كازينو كليوباتره السياحى” لمدة تبدأ من 25/5/1983 الى 24/5/1988وبمقابل جعل شهرى مقداره أربعة عشر ألف ومائه جنيه، وأضاف انه فى عام 1985 تعرض له بعض العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بادعاء ملكية الهيئة للأرض ومن ثم أحقيتها هى دون الجهة المرخصة له فى إبرام العقد معه تطبيقا للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع رقم 929 بتاريخ 16/9/1972 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 والذى يقضى باختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التصرف فى الأراضى الداخلة فى الزمام ولمسافة كيلو مترين.

واستطرد المدعى قوله، انه استنادا إلى ذلك ابرم معه عقدا آخر طرفه الثانى هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتباره صاحب الحق فى التعاقد بتاريخ 19/11/1985 ولمدة عشر سنوات مقابل جعل تقدره اللجنة العليا المختصة بتثمين أراضى الإصلاح الزراعى ويتغير كل ثلاث سنوات وأجرى مثل ذات التعاقد بالنسبة لكازينو كليوباتره السياحى. ثم تقدم بهذين العقدين الى حى غرب القاهرة – المتعاقد السابق معه – بصور العقدين الجديدين للإلغاء تعاقده السابق وأجريت له إجراءات استلام جديدة للموثقين من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى يومى 3، 4/3/1986 .

وبتاريخ 19/2/1986 فوجئ بخطاب حى غرب القاهرة يخطره بعدم الاعتداد بأية عقود أبرمت عن طريق الحى. وأعقب ذلك مطالبة الحى له بسداد قيمة الإيجار وفقا للعقدين سالفا الاشارة إليهما مما ألجأه إلى عرض الأمر على القضاء المدنى المختص .

واستطرد المدعى قوله انه فوجى باعلان منشور بجريدة الأخبار عن قيام حى غرب القاهرة بالاعلان عن استغلال كازينو النيل السياحى بالمزاد لجلسة615/6/1986.

فبادر بإقامة دعوا ه ناعيا على القرار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إستنادا إلى أن الحى لم يخطره بانهاء العقد معه، كما ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يجب أن تضمن له حيازة هادئة. قدم المدعى تأييدا لدعواه حافظة مستندات اشتملت على الترخيص رقم 1 لسنة 1981 لاستغلال كازينو قصر النيل السياحى والترخيص رقم 54 لسنه 1983 باستغلال كازينو كليوباتره السياحى، وصور محاضر تسليمه الكازينوهين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أودع صورة من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 1517 لسنه 85 م . ك . ج والقاضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 19/11/1985 المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1571 لسنه 1985 م .ك .ج بتاريخ 19/11/1985 بصحة ونفاذ العقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/12/1985. وأودع مذكرة ضمنها أن حى غرب القاهرة استكمل إجراءات المزاد وارسى المزاد على شقيقه بمبلغ خمسة وثمانون ألف جنيه شهريا. وأضاف إلى طلباته السابقة طلبا جديدا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسى المزاد.

وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن أراضى طرح النهر والموجه الى محافظ القاهرة بتاريخ 13/4/1986 وصورة ضوئية من مذكرة المستشار القانونى للمحافظة وصورة من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2528 لسنة 39 ق بجلسة 14/5/1985 ومذكرة بدفاعها .

وبجلسة 6/1/1987 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعى المصروفات . وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ان البادى من الأوراق أنه قد صدر حكم من قاضى الأمور الوقتية بوقف قرار مرسى المزاد على السيد ………………. وبذلك فقد استمرت حيازة المدعى للعين مما يفتقد معه الشق العاجل من الدعوى ونظرت المحكمة الشق الموضوعى من الدعوى. حيث أودع الحاضر عن المدعى صورة رسمية من دعوى التنازع رقم 3 لسنة 11 ق المقامة من المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا ومستندات أخرى تعلقت بذات الموضوع. طلب الحاضر عن المدعى وقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية فى طلب التنازع.

وبجلسة 16/5/1989، قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من ان تصديها للفصل فى الدعوى، لا يمس اختصاص المحكمة الدستورية فى نظر دعوى التنازع المقامة أمامها.

كما انه بالنسبة لموضوع الدعوى فان أراضى طرح النهر الغير مزروعة والتى تستخدم لأغراض السياحة يكون التصرف فيها مناط بالوحدات المحلية، حيث يقتصر اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على هذه الأراضى لو كانت مزروعة فقط، ومن ثم يكون المعول عليه هو الترخيص الصادر من محافظة القاهرة ومن ثم لا يعتد بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمدعى، واستنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 33 لسنة 1983 بشأن تعديل القواعد التى أقرها المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بموجب قراراه رقم 102 لسنه 1983 فيما ينص عليه فى البند الثانى منه بأنه لا يجوز الترخيص بإقامة واستغلال أى كازينو إلا بعد طرحه فى المزاد العلنى طبا للمادة 107 من لائحة المناقصات والمزايدات، واستطردت المحكمة الى أنه يبنى على ما تقدم أن يضحى القرار المطعون عليه متفقا وصحيح حكم القانون دون ان ينال من ذلك اعتداد محافظة القاهرة بالعقد المبرم بين المدعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتباره إجراء مؤقت حتى يستبين الأمر بتحديد الجهة المسئولة عن التعاقد مع المدعى .

وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه إستنادا الى أن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 التى تقضى بأنه يتعين وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية فى الطعن المقام أمامها ذلك ان الدفع أمام المحكمة للفصل فى دعوى التنازع يعتبر فصلا فى مسألة أولية تؤثر فى الحكم وفى ولاية المحكمة بالقضاء فى الدعوى.

ان قضاء المحكمة قد انتهى إلى ان العقد المبرم بين المدعى – الطاعن – والهيئة العامة للإصلاح الزراعى عقد مدنى مما يدخل النظر فيما يثيره من نزاع فى اختصاص القضاء المدنى، وحيث أن النزاع المذكور مازال منظورا أمام القضاء المدنى فان الحكم يكون معيبا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره وفق ما أوردته بحكمها المطعون فيه. ويكون فى ذات الوقت قد تهاترت أسبابه وتأييدا لطعنه أودع الطاعن حافظه مستندات اشتملت 1) صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة فى الطعن 2) صورة من محضر جلسة 9/12/1989 للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لفحص الطعون والمقضى فيها برفض الطعن. وانتهى الى طلب الحكم له بطلباته كما يخلص الموضوع بالنسبة للطعن 1819 لسنه 36 ق عليا – فى أنه قد اقام المدعى دعواه بتاريخ 20/8/1989 أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت أمامها برقم 7078 لسنة 43 ق وطلب فى ختامها الحكم أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 238 لسنة 1989 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بموجب مسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقرار الضمنى الذى قضى بفسخ عقد إيجار المدعى للكازينو مع الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بتاريخ 19/11/1985 والذى ينتهى فى 18/11/1995 ثالثا : واحتياطيا إلزام وزارة الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للمدعى مبلغ وقدره عشرة ملايين جنيه عما لحقه من خساره وفاته من كسب نظير فسخ عقد إيجاره على الكازينو .

رابعا : الحكم على جهات الإدارة المدعى عليها بالمصروفات .

وأورد المدعى شرحا لدعوا ذات موضوع الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق المشار إليها سلفا وأضاف إليه انه أثر صدور الحكم فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق المشار إليها برفض الدعوى أصدر محافظ القاهرة قراراه رقم 238 لسنة 1989 المطعون فيه بأن يزال بالطريق الإدارى وضع يد السيد / ……………. (المدعى) على كازينو النيل السياحى. ونعى المدعى على هذا القرار العيب الجسيم ومخالفة القانون واغتصاب السلطة لصدوره من غير مختص ليس من رئيس حى غرب القاهرة والتى تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية محافظة القاهرة التى يرأسها مصدر القرار

كما أن القرار يعد تعديا على السلطة القضائية حيث أنه يعتبر إيقافا للأمر الوقتى رقم 23 لسنه 1986 باعتباره إجراء قضائى له حجيته. فضلا عن مساسه بأحكام قضائية حصل عليها المدعى فى مواجهة مصدر القرار .

وأضاف المدعى انه لا يقدح فيما تقدم صدور الحكم فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40ق بالرفض اذ أن الحكم لم يصبح نهائيا بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2514 لسنه 35 ق (موضوع هذا الطعن) فضلا عن ان المالك الحقيقى للكازينو هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس محافظة القاهرة وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنه 1964 كما لا ينال من ذلك تسليم الكازينو وفقا للقرار الطعين إلى الراسى عليه المزاد فى 15/6/1989 وتمكينه من استلامه مرة أخرى من خلال الحكم له بطلباته .

وبجلسة 18/2/1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها فى موضوعها.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن، حى غرب القاهرة، وعلى خلاف الوضع الظاهر وما تقتضيه طبيعة الاستخلاف وتوزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية المختلفة واحترام حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية التى تنتقل تبعا لانتقال المرفق، وأن معاملة المدعى معاملة غاصب وجحد العقد القائم بينه وبين إدارة أملاك الدولة الخاصة. مجافاة للوضع الظاهر وتعاقده مع جهة إدارية باعتبارها المالك الظاهر على التفصيل الوارد بالأوراق، فانه ما كان يجوز لحى غرب القاهرة معاملة المدعى معاملة غاصب، واهدار علاقته القانونية بها كمستأجر منها لعين النزاع ثم من أملاك الدولة الخاصة، دونما سند لها فى ذلك من إخلال من جانب المدعى بالتزاماته أو مبرر من المصلحة العامة الأولى بالرعاية .بينما كان عليها ان تلجأ الى طرح النزاع برمته على جهات الاختصاص لحسمه فيما بينها وغيرها من الجهات الا أن المدعى لم يقف من هذه الإجراءات موقفا سلبيا، بل سارع باللجوء الى الجهات القضائية المختلفة. وحصل على حكمين بصحة ونفاذ العقد المبرم بينه وبين أملاك الدولة الخاصة وفى مواجهة محافظ القاهرة – مصدر القرار المطعون فيه ورئيس حى غرب القاهرة. كما حصل على الأمر الوقتى رقم 23 لسنة 1986 بإيقاف كافة الاجراءات، التى اتخذها فى تأجير الكازينو لآخر وقد تأيد هذا الأمر استئنافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1018 لسنه 1987 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 16/6/1986، فى الوقت الذى لم يكن قد تسلم بعد من الإدارة العامة لأملاك الدولة مستندات وعقود الايجار التى سلمت إليها بتاريخ 25/1/1988. واستطردت المحكمة انه صدر الحكم بجلسة 16/5/1989 فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق التى أقامها المدعى ضد المطعون ضدهم طالب وقف تنفيذ قرار حى غرب القاهرة، وبطرح استغلال الكازينو فى المزاد العلنى وإلغاء هذا القرار ووقف كافة أعمال الاعتداء المادى التى يتعرض لها وبعدم التعرض له فى حيازته للكازينو، والاعتراف بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فان صدور الحكم فى هذه الدعوى برفضها يغل يد المحكمة من التطرق لبحث مدى مشروعية القرار المطعون عليه رقم 238 لسنه 1989 الصادر من محافظ القاهرة بتاريخ 17/7/1989، وانتهت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون فيه.

ومن حيث ان مبنى الطعن فى هذا الشق ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان صدور القرار المطعون فيه من المحافظ يمثل غصبا لسلطة رئيس حى غرب القاهرة باعتبار ان الحى هو احدى وحدات الإدارة المحلية، التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .

ثانيا : ان الحكم المطعون فيه اكد عدم مشروعية القرار المطعون فيه، فى أسبابه وتناقض مع نفسه فى النتيجة .

ثالثا : مخالفة الحكم الطعين، للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى قضايا مماثلة .

رابعا : ان الحكم أخطأ فى تكييف القرار المطعون فيه باعتبار أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3933 لسنه 40 ق. وهو أمر غير صحيح . ذلك ان القرار يعتبر نسخا ضمنيا للعقد الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ فى 19/11/1985 قبل انتهاء مدته.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على ان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو توافر ركنان أساسيان فى طلب وقف التنفيذ :

أولهما : ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بالإلغاء .

ثانيها : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

كما انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون عليها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة للقانون أو ان الجهة الإدارية تقاعست عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره. أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة .

ويلزم القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات ادارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهرا من عدم مشروعيته فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال، وهذه الرقابة للمشروعية التى يقوم عليها قضاء محاكم مجلس الدولة لا تحل المحكمة بمقتضاها فيها محل الإدارة مصدرة القرار،فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة. وإدارتها أو فى مباشرة السلطة الإدارية والتنفيذية لسلطاتها الممنوحة لها طبقا للدستور والقانون.

ومن حيث انه بناء على هذه المبادئ الأساسية الحاكمة لرقابة المشروعية على القرارات الإدارية بواسطة محاكم مجلس الدولة فان الوقائع التى استند إليها القرار المطعون فيه هى عدم مشروعية وضع يد وحيازة الطاعن لعين النزاع مع مخالفة ذلك للواقع لقيام حيازته بحسب المظاهر على سند من العقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

ومن حيث انه مع التسليم بان المحكمة لا تتصدى للفصل فى تحديد المالك للأرض أو العقار كما لا تتدخل فى دعاوى الملكية إثباتا أو نفيا، اذ يدخل ذلك أصلا فى اختصاص جهات قضائية أو ادارية أخرى من جهة كما انه لا يدخل بأى وجه فى ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع وقائعا أو بالنسبة للمسائل القانونية محل البحث وموضوع النزاع، وينبنى على ذلك ان تقف المحكمة رقابتها على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها . حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات .

ولما كانت السلطة التنفيذية بجميع فروعها الإدارية قد نظم أدائها لنشاطها وواجباتها الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية لها، وفقا لقواعد الإدارة العامة المنظمة والتى تقوم أساسا على خضوع التصرف الذى يصدر عن جهة الإدارة للدراسة والبحث السابق، ووفقا لما لديها من بيانات ثابتة بالسجلات والأوراق، وبمراعاة البحث المتوالى من المستويات الأدنى الى الاعلى فى الاجهزة الإدارية بمراعاة السلطة الرقابية والتسلسل الرئاسى لاجهزة الإدارة العامة، وبمعاونة رأى الاجهزة القانونية والفنية المتخصصة التى نظمها المشرع لتبصير الإدارة بصحيح حكم القانون وباحتياجات المصلحة العامة فى أى موضوع مطروح عليها قبل التصرف والبت فيه، ومن ثم فانه بناء على طبيعة تنظيم الإدارة العامة والتزامها الأساسى باحترام سيادة القانون والصالح العام. فان الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية فضلا عن استهدافها الصالح العام. كما أن الاصل أيضا هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالارادة المنفردة مادامت فى إطار من الشرعية وسيادة القانون : ويتعين اذن على أصحاب الشأن فى طلب وقف التنفيذ للقرار الإدارى النافذ قانونا ان يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام. ذلك فى إطار وحدود ما يقتضيه قيام وقف التنفيذ للقرار الإدارى المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق على سند جدى ومقبول قانونا وعقلا ودون حاجة من القاضى الإدارى إلى البحث والتحقيق والتدقيق فى المستندات أو التوغل فى موضوع النزاع الخاص بدعوى الإلغاء أو ماهية الجهة صاحبة الاختصاص على عين النزاع. فاذ لم يكن ذلك ظاهرا بصورة كافية ومعقولة لبيان العيب الذى يشوب القرار المطلوب وقف تنفيذه. وجب قانونا على القاضى الإدارى رفض وقف تنفيذ القرار والعكس صحيح.

ومن حيث ان الظاهر من الأوراق ان الطاعن ……………. قد رخص له بموجب الترخيص رقم 1 لسنة 1981 باستغلال كازينو قصر النيل السياحى لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/7/1981 حتى 30/6/1986 وقبل انتهاء مدة الترخيص تعرضت له فى حيازته واستغلال القائم على هذا الترخيص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتها المالكة لأرض الكازينو ومستنده فى ذلك الى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. فبادر الطاعن باختيار حى غرب القاهرة باعتباره مصدر الترخيص إليه الا أنه لم يحرك ساكنا ومن ثم ألزم بإجراء تعاقد مع إدارة أملاك الدولة – بصفتها المالكة لأرض الكازينو – بالقيد المؤرخ 19/11/1980 ولمدة عشر سنوات، وأجرت الجهة المتعاقدة معه إجراء تسليم واقعى للكازينو إليه بصفته مستأجرا بتاريخ 3/3/1986 ومع ذلك فقد فوجئ بخطاب حى غرب القاهرة فى 19/2/1986 تخطره فيه بعدم اعتدادها بالعقد المبرم مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأعقب، ذلك صدور القرار المطعون فيه بإزالة تعديه على الكازينو ثم القرار رقم 238 لسنه 1989 بالاعلان عن مزايدة لتأجير الكازينو المشار إليه .

ومن حيث أن الثابت من الوقائع السالف بيانها انه قد صدر القرار الصادر من حى غرب القاهرة بطرح استغلال كازينو قصر النيل السياحى للتأجير فى مزاد علنى يوم 15/6/1986، فى الوقت الذى كان الطاعن قائما فيه على استغلال الكازينو بموجب عقد الايجار المبرم بينه وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – إدارة أملاك الدولة – ودون ان يثبت فى حقه أية مخالفات ثم تبع ذلك صدور قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنة 1989 بإزالة تعدى الطاعن على أرض الكازينو دون سند .

ومن حيث – الإدارة العامة بحكم أنها وفقا لأحكام الدستور والقانون ملتزمه باحترام سيادة القانون من جهة ووظيفتها الأساسية هى تسيير وإدارة دقة الخدمات والانتاج لمصالح الشعب وتوفير احتياجاته بعداله وعلى سبيل المساواة بين المستحقين. ولهذا فان الإدارة تتمتع تصرفاتها على أساس احترامها لسيادة القانون واستهدافها الصالح العام بقرينه الصحة ومطابقة القانون عند المنازعة أمام القضاء. وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك وعليه ان يقيم الدليل عليه (المواد 64، 65، 73، 74، 153، 156، من الدستور).

ومن حيث انه قد جرى – قضاء هذه المحكمة على انه لا يسوغ ان يوصف وضع يد أحد الأفراد على أملاك الدولة بالتعدى بما يبيح لها إزالته بالطريق الإدارى تطبيقا لأحكام المادة (970) من القانون المدنى – الا لو كان هذا التعدى متوافرا فيه الغصب غير المشروع لمركز قانونى يتعلق بهذه الأملاك وبحيث لا يكون ثمة سند ظاهر له سوى الأمر الواقع الذى يدحضه واقع الحال وظاهره ويتناقض مع مشروعية الأوراق والمستندات الرسمية، فإذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق كما اذا كان مرخصا له باستعماله واستغلاله بموجب عقد رسمى مع جهة إدارية قررت ملكيتها للعين ودون ان يكون لواضع اليد الحائز شأن فيما ثار أو يثور بين الجهات الإدارية الاخرى حول أيهما هو المختص بالتصرف أو المالك الحقيقى لعين النزاع أو صاحب الحق فى إصدار قرارات استغلالها ما كان مركزه القانونى ووضعه اليد على العقار مركز الغاصب ووضع اليد غير المشروع الواجب الإزالة إداريا – حيث يلزم ان تتفق إجراءات الإدارة للشرعية فى التنفيذ ومن حق الأفراد فى ظل الشرعية وسيادة القانون وقرينة الصحة والمشروعية المقررة لصالح القرارات الإدارية بحكم افتراضى التزام الإدارة بالمشروعية فى إصدارها وطبيعة ما تقتضيه الإدارة العامة من دراسة لتصرفاتها والتزام عام بالقانون – من ان يثقوا ثقة مشروعة فى التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة مادامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون او لم تقم على غش من جانبهم فللفرد الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لاصول الإدارة السليمة والمنظمة لاجهزة الدولة فى أن يثق فى القرار الصادر من الجهة الإدارية وان يتعامل معها على أساسه وان يتمسك بمركزه القانونى الذى قرره ولو كان التصرف من اختصاص جهة إدارية أخرى وأن يعدل أو يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو أصدرته له من تراخيص أو تصرفات ولو كانت محددة المدة وذلك دون ان يكون مركزه مركز غاضب غير مشروع يبيح للجهة المختصة قانونا الإزالة الإدارية فلا يجوز للإدارة بذاتها أن تباشر هذه السلطة الاستثنائية فى الإزالة بالطريق الإدارى قى هذه الحالة بل يتعين عليها اللجوء إلى القضاء .

ومن حيث انه وقد قام استغلال الطاعن للكازينو على سند مشروع من عقد ابرم مع احدى الجهات الإدارية العامة بإجراءات قانونية لم يدخر فيها الطاعن جهدا فى إحاطة الاطراف الإدارية المتنازعة بيانا بموقف كل منهما تجاه الآخر حول إصدار ترخيص باستغلال الكازينو فان إجراء أى من هذه السلطات قراراتها على العين محل النزاع بالخلاف لتعاقد أو ترخيص قائم فعلا صدر للمستأجر أو المرخص له من جهة إدارية أخرى لا يجب ان يحرم المستأجر أو المرخص له من حقوقه القانونية التى استمدها من تعاقده مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا يجوز بقرارات إدارية تصدرها الجهة الإدارية منفردة وقبل اللجوء الى القضاء – وبطريق التنفيذ المباشر إن تنال من مركزه القانونى أو ان يعدل فيه أو يلغيه ما قد يطرأ بعد ذلك فى اختصاصها من تفسير بأداة قانونية جديدة أو من خلال تفسير الجهة الإدارية للنصوص التشريعية حماية للمركز القانونى والوضع الظاهر الذى تحتم احترامه لحين ما يفصل القضاء فى النزاع إعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة التبعية المشروعة للأفراد فى تصرفات الإدارة التنفيذية التى يتعاملون معها ولعدم المساس بإرادة الإدارة وحدها وبأثر رخصة لفرد بواسطة سلطة لم تكن مختصة وقتئذ بتصرفات سلطة أخرى.

ومن حيث انه بناء على ما سلف بيانه فأنه اذ ثبت عدم مشروعية القرار الطعين على النحو السابق بيانه لاخلاله بالثقة المشروعة التى من حق كل مواطن الاستناد إليها فى تعامله مع الإدارة التنفيذية العامة.

ومن حيث انه قد تبين من الأوراق ان قرار الاعلان عن تأجير الكازينو بالمزاد العلنى يكون قد قام على سند غير سديد من القانون.

ومن حيث ان الثابت بحسب الظاهر من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد استندت الى فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أنها هى صاحبة الاختصاص الإدارى فى التصرف السابق على عين النزاع وفقا لتفسيرهما لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه (وهى التى انتهي فى الفتوى رقم 929 بتاريخ 19/9/1982) الى اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف فى الأرض الداخلة فى الزمام ولمسافة كيلو مترين خارج الزمام، وأجرت التعاقد بناء على ذلك على عين النزاع مع الطاعن الذى لم يدخر جهدا فى إحاطة حى غرب القاهرة  باعتباره مصدر الترخيص رقم 1 لسنه 1981 للطاعن باستعمال عين النزاع كازينو سياحى بذلك ومن ثم فان قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنه 1989 المتضمن إزالة استعمال الطاعن للكازينو باعتبار ان يده على عين النزاع مفتقدة السند القانونى المبرر لها – يكون قد قام وبحسب الظاهر على غير سند من القانون حريا والحال هذه بوقف تنفيذه .

وحيث أن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن رقم 2514 لسنه 35 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وفى موضوع الطعن رقم 1819 لسنه 36 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 238 لسنه 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى