موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19103  لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19103  لسنه 56 ق

المقامة من /   محمد عبد الوهاب إسماعيل

ضد:

وزير الداخلية      بصفته

الوقائع  :-

بصحيفة أودعت قلم كتاب قلم كتاب المحكمة في 1/8/2002 أقام المدعي الدعوى الراهنة طالبا الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بان يؤدي إليه تعويضا لمااصابة من إضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله والمصروفات

وذلك علي سندمن انه بتاريخ 1/7/97 تم اعتقاله وحتى ألان وذلك بالمخالفة للقانون وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم اصليا بعدم قبول شكلا لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعي المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .

وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 2/7/2006 أودع محامي الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

ومن حيث أنه لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نصت علي أن ” في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه  من المحامين

ونصت المادة 73 منه علي أن ” يجب علي الوكيل أن يقرر حضر عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة .

ومن حيث أنه بإعمال إحكام النصين المتقدمين فانه لما كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت بصحيفة منسوبة إلي الأستاذان حمدي حسن واحمد خاطر المحامين والذي لم تثبت وكالة أي منهما عن المدعي  إبان نظر الدعوى كما لم يحضر المدعي أيا من الجلسات الأمر الذي تكون  معه الدعوى قد أقيمت وبوشرت ممن لاصفه له الأمر الذي لامناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :  بعدم  قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت  رافعها  المصروفات

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى