موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6190 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/  محمد عبد المجيد إسماعيل                                   نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد                                                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / خليل إبراهيم  محمد                                                                   أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6190 لسنة 57 ق

المقامة من :-  محمود على محمد رفاعي والد المعتقل / محمد محمود على محمد رفاعي

ضد السيد :-     وزير الداخلية   –    بصفته

الوقائع :-

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2002طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابته من جراء اعتقال نجله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقال المدعي شرحا لدعواه أن نجله اعتقل في1/1/1989 وظل رهين محبسه حتى تاريخ رفع الدعوى0

ونعي المدعي على قرار اعتقال نجله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 1/1/89  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

وأضاف المدعي بأن نجله أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير0

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله0

وحددت المحكمة جلسة30/10/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضرالجلسات وفيها  مثل المدعي بوكيل عام وقدم حافظة مستندات ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة16/4/2006تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/10/ 2006مع مذكرات في أجل ضربته انقضي دون إيداع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله في الفترة من24/4/1994حتى رفع الدعوى في15/12/2002  والمصروفات

وحيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم16143 لسنة 2002 وأوصت الجنة برفضه0

تابع الحكم فى الدعوى رقم 6910 لسنة 57ق

ومن ثم فإن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن نجل المدعي قد اعتقل في الفترة  من24/4/1994 حتى15/12/2002 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعي خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال نجل المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بنجل المدعي أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بنجل المدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله في الفترة سابقة البيان بتاريخ24/4/1994 وحتى تاريخ رفع الدعوى 15/12/2002 بمبلغ مقداره ثمانية ألاف جنية  يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة  بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره ثمانية آلاف جنية وألزمته بصفته بالمصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى