
انتفاء المسئولية
انتفاء المسئولية
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 6
بتاريخ 25-11-1972
الموضوع : مسئولية
فقرة رقم : 4
إن أعفاء المجنون أو المصاب بعاهة فى العقل من مسئولية إرتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلى مجرد أصابته بالجنون أو بالمرض العقلى ، و إنما مرده إلى أن يكون فاقداً الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل بسبب مرضه العقلى أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلى متقطعاً غير مستمر أى لا يصيب المريض بحالة مستديمة من فقد الشعور أو الإختيار ، فإنه يكون مسئولاً عما يقع منه فى الفترات التى لا يثبت أنه كان فاقداً أثناءها الشعور أو الإختيار بسبب المرض العقلى .
( الطعن رقم 436 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327
بتاريخ 05-05-1974
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية
فقرة رقم : 1
أن لجنة الاستلام النهائى للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات و ذلك بملئها بالوقود و أثبتت سلامتها، لما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائيا فى 7 من أبريل سنة 1959 و انتهائيا فى 30 من يونيه سنة 1960، و قد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدىء فى تنظيفها فى مارس 1961 ثم ملئها فى أبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ فى تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة و قد يؤدى إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة و من ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من أهمال بعدم اجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أى أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة و خلت الأوراق من الدليل الذى يدحض أقوالهم و بالتالى فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام .
( الطعن رقم 877 لسنة 14 ق، جلسة 1974/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 23 مكتب فنى 27 صفحة رقم 34
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية
فقرة رقم : 1
إرتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسى الذى يعالج منه – إنعدام مسئوليته عن هذه المخالفة – بطلان الجزاء الموقع عليه .
( الطعن رقم 587 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 34
بتاريخ 21-11-1983
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية
فقرة رقم : 1
المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم – المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية – متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى – الحكم بقبول الطعن شكلاً .
=================================