موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المسئولية المدنية

 

المسئولية المدنية

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 20-05-1973

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى و أن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية أو الاضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

و من ثم لو كان ما نسب إلى المدعى ينحصر فى أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى و إكتفاؤه بالرجوع فى هذا الشأن إلى السعر المقدم من المتعهد مصطفى كامل و فى أنه أغفل ابلاغ المتعهد عبدالحميد عفيفى عشوش بالتوريد بالنسبة لوحدات مستشفيات الأمراض الصدرية بالعباسية و المنيرة و المبتديان و حميات العباسية و مستشفى الكلب و مستوصفات المبتديان و الخليفة و باب الشعرية مما أدى إلى تمسك المتعهد بإنتهاء المدة .

و لما كان يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة أهمال ينسب إلى المدعى فى صدد عدم قيامه بتبليغ المتعهد عبدالحميد عفيفى فى 30 من أكتوبر سنة 1951 أو بالنسبة إلى سقوط العطاء المقدم منه أعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1951 كما أن ما نسب إلى المدعى من أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى – على فرض صحته لا يمثل بالنسبة إليه خطأ شخصياً يجعله مسئولاً عما ترتب من أضرار بسبب سقوط العطاء المقدم من المتعهد المذكور ، و من ثم يكون الثابت أن المدعى لم يقع منه خطأ شخصى يوجب مسئوليته المدنية قبل وزارة الصحة عن الأضرار التى لحقتها بسبب سقوط العطاء .

 

( الطعن رقم 1437 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/5/20 )

=================================

الطعن رقم  2028     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 898

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 1

المنازعة فى التحميل هى فى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى – لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى و لو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه .

 

( الطعن رقم 2028 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1349

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 1

الضرر الأدبى هو الذى لا يمس المال و لكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبة فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه – إذا كان التعويض عن الضرر الأدبى مقررا بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل – التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى – التعويض غير النقدى يستند على القاعدة التى قررها القانون المدنى و التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع – مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر – مثال إلغاء قرار نقل المدعى من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلى بحكم من محكمة القضاء الادارى و نهوض الجهة الادارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغى من آثار – يعتبر ذلك كاف وحده لجبر كافة الاضرار الأدبية التى تكون قد أصابت المدعى بسبب هذا القرار – الاثر المترتب على ذلك : لا وجه للمطالبة بتعويض نقدى عن الضرر الذى تم جبره – أساس ذلك : – التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى بالمضرور على حساب المسئول دون سبب .

 

( الطعن رقم 1820 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم النهائى الصادر من محكمة الإستئناف قد قضى بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض المدنى لصالح المضرور بطريق التضامن مع أحد موظفيها ” مأمور مركز أبى  حمص ” على اعتبار أنهما مسئولان عن تابعيهما مسئولية المتبوع عن تابعيه و ليسا مسئولين معهم عن خطأ شخصى وقع منهما و ساهم فى إحداث الضرر ، فإن الوزارة بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل كفالة ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإذا دفعت التعويض به باعتبارها مسئولة عن تقصير تابعها الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم النهائى سالف الذكر الصادر فى الدعوى المدنية ، فإن لها بهذا الوصف  أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه  و يحق لها الرجوع بجميع ما أدته على المأمور و على المسئول عن عمله التقصيرى من تابيعيها وفقا للمادة 175 من القانون المدنى و يكون رجوعها على هؤلاء التابعين كالمدعى مصدره القانون لأن القانون المدنى فى المادة المشار اليها هو الذى خولها حق الرجوع فى الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً بخطئه الشخصى المباشر عن تعويض هذا الضرر ، و لا ريب  فى أن  هذا الرجوع و مصدره هو القانون و أسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب المدعى ، هو رجوع صحيح لم يلحقه التقادم ما دام قد وقع فى خلال خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت مسئولية الوزارة عن فعل الغير بموجب الحكم النهائى الصادر ، و من ثم يتعين رفض الدفع بسقوط حق الوزارة بالتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 2

إذا كان التصرف الادارى باستقطاع ربع راتب المدعى استيفاء لنصف مبلغ التعويض المقضى به على وزارة الداخلية و مأمور المركز هو نتيجة متفرعة عما استظهره الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف من أن الوزارة المذكورة و المأمور مسئولان عن تعويض المضرور ، الأولى باعتبارها متبوعة و الثانى بوصفه رئيساً مباشراً مفرطاً فى واجب الإشراف على مرءوسيه ، و كان الحكم المشار اليه الحائز لقوة الأمر المقضى قد فصل فى مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين المضرور و بين المتبوع و هى وقوع ضرر بالأول من جراء الخطأ المنسوب إلى تابعى الوزارة عامة ، و كان مؤدى ذلك  كله ان هذا الحكم النهائى لم يفصل فى تحديد العلاقة فيما بين وزارة الداخلية و المأمور من جانب و بين التابعين من جانب آخر و لم يحدد اى التابعين الذى يتعين مساءلته عن الفعل التقصيرى الذى قارفه و أفضى إلى حصول التلف بالسيارة و أنه ينبغى أن يتحمل حصة عادلة من هذا التعويض كما تحمله مأمور المركز ، فإن التصرف الإدارى الذى تكفل بتحديد هذا الضمان فيما بين وزارة الداخلية و أحد التابعين جاعلاً المناط فيه مقدار الخطأ الذى أسهم به فيما أصاب المضرور يكون تصرفاً سليماً لأنه لم يخالف ما قضى به الحكم النهائى بل جاء متفقاً  مع مقتضاه متسقاً مع مؤداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 3

إن حجية حكم محكمة الإستئناف النهائى تقف عند حد تحقيق مدى الضرر و إثبات مسئولية الوزارة المتبوعة عن التقصير المنسوب إلى تابعيها بصفة عامة ، و هو الأمر الذى كان وحده موضع الجدل و التفاضل بين طرفى الخصومة و الإحترام الواجب لهذا الحكم فى حدو هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع الوزارة من تعيين المقصر من تابعيها تنحسم على موجبه علاقة الرجوع القانونى فيما بين المتبوع و التابعين لأن هذه العلاقة لم تكن موضع تنازع بين وزارة الداخلية و موظفيها المقصرين بل ان مسئولية المدعى عن خطئه الذى أثبته التحقيق الإدارى لم يكن محل بحث الحكم النهائى المذكور لأنه كان خارجاً عن الخصومة التى فصل فيها الحكم . و إذن فلا تناقض البته بين مقتضى حكم محكمة الإستئناف و بين التصرف الإدارى بتحميل المدعى نصيباً عادلاً من التعويض المقضى به . و بهذه المثابة فإن الدعوى الحاضرة التى يثار فيها الضمان الفرعى الموجهة إلى التابع المخطئ من جراء التنفيذ الإدارى المباشر تختلف عن الدعوى المدنية السابقة موضوعاً و خصوماً و سبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية

فقرة رقم : 4

لا تثريب على وزارة الداخلية لو إعتبرت المدعى مدنياً بحصة من التعويض المحكوم به إستناداً إلى التحقيق الإدارى الذى أجرته و ثبت منه أنه أسهم بخطئه الواضح فى الضرر الذى قامت عليه المسئولية الإدارية التى أثبتها الحكم النهائى سالف الذكر الأمر الذى إتجه معه مجلس التحقيق إلى خصم قيمة التعويض المقضى به من مرتبى المدعى و مأمور المركز مناصفة و إلى الإستغناء بذلك عن مجازاتهما عما فرط منهما و خاصة و قد مضى على الحادث من ينبغى معه اسدال الستار عليه .

 

( الطعن رقم 1772 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/6 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى