
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
انتهاء عقد الايجار
انتهاء عقد الايجار
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : عقد الايجار
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار
فقرة رقم : 2
طلب إخلاء العين المؤجرة إستناداً إلى إنتهاء عقد الإيجار ، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون .
=================================