موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تجديد عقد الايجار

 

تجديد عقد الايجار

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 580

بتاريخ 12-03-1975

الموضوع : عقد الايجار

الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار

فقرة رقم : 5

إذ كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه – القاضى باخلائهما من العين المؤجرة لإنتهاء العقد – أن عقد الإيجار قد تجدد ببقائهما فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى إستوفت الأجرة منهما بعد صدور ذلك الحكم ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ، فيخرج عن إختصاص هذه المحكمة

 

( الطعن رقم 474 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1096

بتاريخ 28-05-1975

الموضوع : عقد الايجار

الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بأنه على الرغم من منازعته فى مقدار الأجرة التى يجب عليه دفعها و المحاسبة على أساسها فإنه قام بالوفاء للمطعون ضدها بالأجرة المسماة فى عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، و أنه بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 23 المذكورة تنص على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية ، و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1096

بتاريخ 28-05-1975

الموضوع : عقد الايجار

الموضوع الفرعي : تجديد عقد الايجار

فقرة رقم : 2

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، و كان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور .

 

( الطعن رقم 382 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/28 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى