موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انفساخ العقد

 

انفساخ العقد

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 432

بتاريخ 13-03-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 1

ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على إنفساخه ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد الثمن إذ المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه هو الذى يتحمل تبعة هذه الإستحالة عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . و إذ كان الثابت أن إلتزام البائع بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشترى قد أصبح مستحيلا بسبب الإستيلاء عليه لدى البائع تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952  فإن مقتضى هذه الإستحالة أن ينفسخ العقد و أن يلزم البائع و ورثته من بعده برد الثمن بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى إذ الغرم يقع على البائع نتيجة تحمله تبعة إنقضاء إلتزامه .

 

( الطعن رقم 185 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 11

الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى ، هو زوال الشىء المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم امطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم – البائع – من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

12 ) محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها .

 

( الطعن رقم 119 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 9

عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ – ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و لما كان الحكم قد أثبت أن إلتزام مورث الطاعنين نقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم 127 لسنة 1961 – بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية  للفرد بما يزيد عن مائة فدان – فإنه يكون بذلك قد أثبت إن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1040     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-02-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادتين 269 ، 270 من القانون المدنى يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لإلتزامه التعاقدى قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدى إلى إنفساخ العقد .

 

( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 375

بتاريخ 11-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 2

مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل إنتهاء مدته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 336

بتاريخ 30-01-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 1

القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً إستحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للإلتزام قوته فى التنفيذ

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 157

بتاريخ 13-05-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 1

متى كان الطرفان قد إتفقا فى عقد البيع على أن يقع الفسخ فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمى أو غير رسمى ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة 334 مدنى . و لا يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 157

بتاريخ 13-05-1943

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انفساخ العقد

فقرة رقم : 2

متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه .

 

( الطعن رقم 7 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى