
انقضاء الرهن بالوفاء
انقضاء الرهن بالوفاء
=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 360
بتاريخ 17-12-1989
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : انقضاء الرهن بالوفاء
فقرة رقم : 2
لما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى ، و كان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون و هذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أى تعبير عن الإرداة يدل على رضائه بالحوالة .
( الطعن رقم 921 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/17 )
=================================