موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  0483     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 592

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : دعوى

أن البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثه المتوفى فى هذه الحالة – فليس اذن للخصم أن يتمسك به ، بل أنه يجوز للورثه التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذى يصدر فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 49

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى ” – و لما لم يصدر بعد هذا القانون، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة و على الأخص ما تعلق كمنها بسقوط الخصومة و ذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و من ثم فأن هذه الأحكام تطبق فى شأن سير الخصومة فى الدعاوى و الطعن المقامة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها .

و من حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب لحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من اجراءات التقاضى ” – و لما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة فى 1970/10/17 بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الذى اقامته الهيئة فى الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية و ذلك لوفاته، فإنه كان على الهيئة – بمقتضى هذه المادة – أن تبادر إتخاذ إجراءات التعجيل فى السير فى طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة و التى حددها المشرع بسنه يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة بإعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن .

و من حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد إتخذت من جانبها – و فى مواجهة ورثة المدعى، أى إجراء من شأنه إستئناف السير فى طعنها- و لا يوجد ما يحول دون ذلك، و من ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون فى المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة مورثهم و لا شك أن مصلحة أكيدة فى التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة فى طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا و واجب التنفيذ، و من ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تنظره- هذا و قد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير فى الطعن، و من أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثمانى جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة فى المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم فى 1976/2/8 أى حوالى السنة و لكنها لم تفعل، الأمر الذى تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى اجراء باستئناف السير فى الطعن الحالى، و يتعين – و الحالة هذه – الحكم بسقوط الخصومة فى الطعن مع الزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

 

( الطعن رقم 771 لسنة 15 ق، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 115

بتاريخ 17-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

حضور الولى الشرعى سير الدعوى و تمثيل إبنته القاصر – بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى – مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة – بلوغ سن الرشد لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر – بلوغ القاصرة سن الرشد أثناء سير الدعوى دون أن تنبه هى أو والدها المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتها و حضور والدها نيابة عنها – حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول و رضاء الطاعنة منتجاً لآثاره القانونية  – أساس ذلك : تعتبر صفة الوالد ما زالت قائمة على أساس النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .

 

( الطعن رقم 49 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها و لا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا بإتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً – لا يصح إتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى و من باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الإنقطاع و فى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى و إلا وقع باطلاً بنص القانون .

 

( الطعن رقم 133 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0736     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 721

بتاريخ 14-03-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

نص المادة 130 من قانون المرافعات على أن تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم – مؤدى هذه المادة أن انقطاع سير الخصومة لا يقع إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سير الخصومة تغدو غير مستوفاة شكلها القانونى ، يشوبها البطلان و لا تنعقد بها الخصومة بالنسبة إليه .

 

( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 407

بتاريخ 07-01-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الغرض المقصود من إنقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل فى حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجرى إجراءات الخصومة بغير علمهم – إنطلاقاً من الحكمة التى قام عليها النص فإنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية و قام سبب إحداث إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر صحيحة بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة – لا معنى فى هذه الحالة أن ينقطع سير الخصومة فى الدعوى كلها بل تبقى إجراءات الدعوى صحيحة بالنسبة للخصم الذى لم تطرأ فى شأنه حالة من حالات إنقطاع الخصومة و تنقطع الخصومة بالنسبة للخصم الآخر الذى قامت فى شأنه إحدى تلك الحالات حماية له من سير إجراءات الخصومة بغير علمه . إقامة الدعوى ضد وزارة التموين – إختصام المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية لمجرد صدور الحكم فى مواجهتها – زوال صفة المؤسسة المذكورة لا يستتبع إنقطاع سير الخصومة بالنسبة لوزارة التموين بحسبانها الخصم الأصيل فى الدعوى و الطلبات فيها موجهة أساساً إليها – القول بأنه كان يتعين على الحكم أن يقضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد زوال صفة المؤسسة سالفة الذكر على غير أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 462 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 82

بتاريخ 08-11-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء – لا يصح إختصام ميت – لا تنعقد الخصومة فى الطعن و تبطل العريضة أو التقرير به – إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها إنقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن .

 

( الطعن رقم 715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/8 )

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1136

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

المادة “191” من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه تنقضى الدعوى العمومية بصدد الجرائم المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل بالتصالح مع الممول – التصالح هو الوجه الاخر لطلب اقامة الدعوى العمومية و المسقط لها – التصالح ياخذ طبيعة الطلب – مؤدى ذلك – ان التصالح الضريبى ليس قرارا اداريا سواء كان موقف الادارة ايجابيا او سلبيا برفضه و سواء كان صريحا او ضمنيا .

 

( الطعن رقم 2116 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 564

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تبين أن المادة 1/130 منه تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . و تنص المادة 13 على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة و أخيراً تنص المادة 132 من ذات القانون على أن يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع و من المعلوم بالنسبة لتفسير نص المادة 132 المذكورة أنه يترتب على الإنقطاع أثران : الأثر الأول : وقف المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الإنقطاع و بعبارة أخرى أن قيام سبب الإنقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير فى الدعوى و لتفادى إتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ، و أن هذه القاعدة من النظام العام ، و أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب و صدر حكمها فى الموضوع ، فإن الذى يتمسك ببطلانه ، و لو بصورة عامة – الذى يتمسك بآثار الإنقطاع ، هو الخصم الذى شرع الإنقطاع لمصلحته ، و بالتالى لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته فى صورة دفع أو طلب أو طعن فى حكم ، و لا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها و لهذا يسلم الفقه و القضاء فى فرنسا و فى مصر و فى جميع البلاد الأخرى بأن آثار الإنقطاع نسبية – أى ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار . أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع ، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أى ميعاد فى حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير فى الخصومة و لا يعفيه من موالاتها و لا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك و لا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليه أو مواطنهم . أما إذا كان الميعاد مقرراً لصالح الخصم الذى يسببه سبب الإنقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يفرض جهله بسريانه . و بعبارة موجزة يتعين التفرقة بين المواجهة التى تسرى لمصلحة الخصم الذى يتعلق به سبب الإنقطاع و المواعيد التى تسرى عليه ، و يتعين التفرقة بين الإجراءات التى تصدر لمصلحته و التى تصدر عليه . و يتعين مراعاة أن الإنقطاع يحدث أثره له وحده دون الخصم الآخر ، أما الأثر الثانى لإنقطاع الخصومة يتمثل فى بطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع بمعنى أنه إذا إتخذ أى إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أى إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً و تبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع . و هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع إنقطاع الخصومة لمصلحته كمحامية أو ورثة المتوفى أو من قام مقام من نفذ أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقعها حتى لا تصدر الحكم فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان و لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و سقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار فى الدعوى و أجاب على الإجراءات التى تمت أثناء الإنقطاع بإعتبارها إجراءات صحيحة و إذا كان الثابت أن ورثة المطعون ضده لم يتمسكوا بإنقطاع سير الخصومة بل أنهم إستمروا فيها على النحو السالف بيانه .

 

( الطعن رقم 1348 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1201

بتاريخ 18-05-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إذا صح أنه على الرغم من قصر نص المادة 382 مرافعات وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط فإن هذا الميعاد يقف إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المبينة فى المادة 294 من قانون المرافعات بمقولة أن قواعد إنقطاع الخصومة هى قواعد عامة تطبق فى أية حالة تكون عليها الخصومة حتى يصدر فيها الحكم البات الذى تنتهى به و إن من بين أسباب الإنقطاع هذه فقد خصم أهلية الخصومة فإن قيام هذا السبب و تحقق الأثر المترتب عليه يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر على الخصم الذى يدعى جنون أو عته أو عاهة فى العقل أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعى أو قومسيون طبى أو طبيب أخصائى أو مستشفى معد للمصابين بأمراض عقلية حكومى أو خصوصى مرخص به أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلى المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر فى الفترة المراد التمسك فيها بوقف ميعاد الطعن و لما كانت هذه مسألة واقع منوط بظروف غير مستقرة بطبيعتها و قابلة للتغير من حيث قيامها و مداها تحققاً و زوالاً و شدة و خفة بما يؤثر تبعاً لذلك فى سبب الوقف وجوداً و عدماً فإنه لا يصلح لإثباتها دليل لم يتوافر فى حينه و إنما يراد إنشاؤه متأخراً فى تاريخ لاحق بغية إثبات أمر فات الأوان المناسب لإثباته ، و من ثم فإن ما يزعمه المدعى فى عريضة طعنه من إصابته بمرض عصبى نفسى أفقده السيطرة على وعيه لتبرير إنقطاعه عن عمله الذى إعتبر بسببه مستقيلاً من خدمة هيئة البريد … و ما يريد التدليل عليه بتقارير طبية من إصابته بإضطرابات نفسية كانت تتحسن أحياناً و يتماثل بعدها للشفاء للتحلل من جريان المواعيد فى حقه سواء ميعاد التظلم من قرار إعتباره مستقيلاً من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن سابق أو عذر مقبول أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء طعناً فى هذا القرار إن ما يذهب إليه المدعى من دفاع فى هذا الشأن إذا صح دليلاً على معافاته فى بعض الأوقات من حالة نفسية ليست عصية على البرء و لا مانعة من لياقته للإستمرار فى عمله على نحو ما وصفها الإخصائيون فإنه لا ينهض بذاته دليلاً على إصابته بمرض عقلى مؤد إلى إنعدام أهليته للخصومة إلى الحد الذى يعفيه من التقيد بميعاد تقديم التظلم الإدارى أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى إذ ليس كل مرض نفسى أو إضطراب عصبى بمعدم لأهلية الخصومة و ليس فى الأوراق ما يقطع بإصابة المدعى على وجه التحديد فى وقت معاصر لمدة جريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه شكلاً لرفعها بعد الميعاد بعاهة فى العقل أعدمته أهلية الخصومة و لازمته طوال تلك المدة حتى تاريخ تقديمه طلب المساعدة القضائية بل أنه هو نفسه قد سكت عن ذلك و لم يدع شيئاً منه فى دفاعه الذى ضمنه عريضة طعنه و إن زعمه بالنسبة إلى الفترة ما بين إنقطاعه عن العمل الذى أدى إلى فصله من الخدمة و بين رفعه دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بذلك و ليس من المفترض إزاء هذا و إزاء ما يستخلص من الأوراق من عدم إستمرار حالة المرض المتذرع به إنسحاب العذر القائم على هذا المرض إلى ميعاد الطعن فى الحكم كما أنه غير مجد بعد فوات الأوان ، طلب المدعى بصفة إحتياطية إحالته إلى الطبيب الشرعى لفحصه و تقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلى به و مدى تأثيره على أهليته و إدراكه فى الماضى الذى يرجع إلى بضع سنوات .

 

( الطعن رقم 1591 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/18 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته – لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة و مستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء و تنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية – هذه اللجنة هى فى حقيقتها لجنة إدارية و ما يصدر منها هو قرار إدارى و محل لدعوى الإلغاء – تغيير شخص و إسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الطعن .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى