
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
بدل التمثيل
بدل التمثيل
الطعن رقم 1556 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 291
بتاريخ 11-12-1988
الموضوع : بدل
يكفى لإستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف – لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف و حقيقة جوهره أو صحة مسنده و ما يترتب عليه لزوماً من إستحقاق بدل التمثيل المقرر .
( الطعن رقم 1556 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/11 )