موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل التمثيل

بدل التمثيل

الطعن رقم  1556     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 291

بتاريخ 11-12-1988

الموضوع : بدل

يكفى لإستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف – لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف و حقيقة جوهره أو صحة مسنده و ما يترتب عليه لزوماً من إستحقاق بدل التمثيل المقرر .

 

               ( الطعن رقم 1556 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/11 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى