
بطلان عقد الرهن
بطلان عقد الرهن
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 944
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : بطلان عقد الرهن
فقرة رقم : 2
متى كان عقد البيع يخفى رهنا فإن بطلانه سواء بإعتباره بيعا أو رهنا لا يغير من حقيقة الواقع فى شأنه و هو أن نية الطرفين فيه قد إنصرفت إلى الرهن لا إلى البيع و من ثم فإن وضع يد المرتهن لا يكون بنيه التملك بل يعتبر عارضا فلا يكسبه الملك مهما طال عليه الزمن .
( الطعن رقم 171 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 169
بتاريخ 27-05-1937
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : بطلان عقد الرهن
فقرة رقم : 2
دعوى بطلان الرهن المؤسسة على الصورية لا تقوم ما دام لم يطعن فى القرض بأنه صورى لا وجود له إذ لا يتصور قيام رهن صورى ضامن لقرض حقيقى .
( الطعن رقم 87 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/5/27 )
=================================