احوال شخصيةمبادئ و احكـام

الاصول التشريعية لقانون المجلس العمومى الانجيلى

الاصول التشريعية لقانون المجلس العمومى الانجيلى

للطوائف الانجيلية بالديار المصرية

الصادر بتشكيله فى سة 1902م

( صورة ترجمة الفرمان العالى الشاهانى )

الصاد من شوكتلو السلطان عبد المجيد خان فى حق من كان

من رعاياه من طائفة البروتستانت

الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالم مدبر امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الانام بالرأى الصائب ، ممهد بنيان الدولة والإقبال ، مشيد أركان السعادة والإجلال ، المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى ، مشير ضبطية باب عالى سعادتى حالا ووزيرى محمد باشا أدام الله تعالى جلاله .

عند وصول أمرى العالى الشاهانى إليك ليكن معلوماً لديك أن طائفة النصارى من رعايا دولتى الذين تبعوا مذهب البرتستانت وسلكوا فيه حيث أنهم لغاية الآن ليسوا تحت نظارة مستقلة وأن بطارقة ورؤساء مذاهبهم القديمة التى تركوها بالطبع لم يعد لهم أن ينظروا أشغالهم ولذلك حاصل لهم الآن بعض المضايقة والعسر وقد اقتضت أفكارنا الخيرية ومرحمتنا السامية الملوكية المشهور فى حق كافة رعايانا من سائر الطوائف بأن لا ترضى عدالتنا الشاهانية بحصول التعب والاضطراب لأى طائفة منهم .

وحيث ان المذكورين هم عبارة عن جماعة متفرقة من سائر المذاهب وبقى لإصلاح أمورهم والحصول على استتباب راحتهم وأمنيتهم تعيين وكيل لهم طائفة البروتستانت يكون شخصاً معتمدا وأمينا من أهل العرض والذمة ينتخب منهم بمعرفتهم ويكون فى معية مشير الضبطية . ودفاتر تعداد نفوس الطائفة المذكورة تكون تحت مأمورة الوكيل المذكور ومحفوظة تحت يد الضبطية وإحصائية المولودين والمتوفين منهم يصير قيدها بها بمعرفته وكذلك تذاكر الطريق ورخص الزواج وسائر المعاملات الخصوصية المتعلقة بالباب العالى وسائر المحال التابعة إليه تكون بمقتضى عرائض مخصوصة وعليها ختم الوكيل تعرض ويتأشر عليها بالأمر العالى فهذا ما اقتضته أرادتنا الشاهانية  وبناء عليه قد اصدرنا أمرنا بذلك من ديواننا الهمايونى بهذا الفرمان المعنون بالحق والعدالة .

فالحالة هذه أنت يا مشيرى المشار إليه عليك أن تجرى مقتضى هذا الترتيب حرفا بحرف وحيث ان مواد إعطاء تذاكر المرور وتوزيع الجزية هى تحت نظام مخصص فلزم أن لا يجرى شئ خارجا عن ذلك وكذلك إعطاء أذونات عقود الزواج وقيد تعداد النفوس لا يؤخذ منهم عليها رسم ولا خراج ، وتباشرون جميع مصالحهم مثل سائر الطوائف من رعايانا ولذلك تسهلون لهم جميع ما يلزم لمحال عبادتهم ولا ترخصوا لأحد من الطوائف الاخرى أن يتداخل فى مصالحهم وأشغالهم الأهلية والدينية ولا يعارضهم أحد فى شئ من ذلك : وبالجملة فالمقصود هو الدقة والالتفات لاعطائهم تمام الأمنية والراحة وأن وكيلهم المذكور مأذون بأن يعرض للباب العالى طرفنا ما يلزم له من ذلك على حسب مقتضى إرادتنا السنية وبناء على ذلك قد اصدرنا أمرنا هذا لقيده بمحل الاقتضاء وتسليمه لديهم للإجراء بمقتضاه .

تحريرا فى أواسط شهر محرم سنة 1267 سبع وستين ومائتين ألف .

 

أمر عال

بشأن الانجيليين الوطنيين

نحن خديوى مصر

بعد الإطلاع على الفرمان الهمايونى الصادر فى شهر ديسمبر سنة 1850 القاضى بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها .

وبعد الإطلاع على الإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 4 يونيه سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة فى القطر المصرى ( توفى من عهد قريب ) .

وحيث انه من الضرورى تعيين الشروط اللازم توافرها فى من يكون عضوا بالطائفة المذكورة تعييناً أدق وأوضح مما هو عليه الآن وغيجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة فى إدارة شئون هذه الطائفة .

فبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين .

أمرنا ونأمر بما هو آت :

الباب الأول

أحكام أولية

مادة 1 : تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية كل هيئة دينية مسيحية ذات نظام فى القطر المصرى ما عدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصية وما عدا الهيئات التى تكون تابعة لهيئة دينية أكبر منها لها نظام فى هذا القطر .

مادة 2 : لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقا لأمرنا هذا .

مادة 3 : يعتبر بصفة انجيلى وطنى من كان من الرعايا العثمانيين متوطنا أو مقيما عادة فى القطر المصرى وحائزا لأحد الشروط الأتية وهى :

أولا : أن يكون عضوا متشيعا كنيسة انجيلية معترف بها .

ثانيا : أن يكون معروفا شخصيا بصفة انجيلى بالكيفية المقررة بأمرنا هذا .

ثالثا : أن يكون انجيلى الاصل من جهة الأب على الأقل وأن لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا فى هيئة دينية أو طائفية غير مسيحية أو غير إنجيلية .

الباب الثانى

ترتيب وتشكيل المجلس العمومى

مادة 4 : يشكل مجلس عمومى لطائفة الانجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الانجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى انتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور .

مادة 5 : مندوبو كل كنيسة انجيلية معترف بها ومخول لها الحق فى الاستنابة عنها بالمجلس العمومى ينتخبون أو يعينون وينفصلون طبقا لقواعد يصدق عليها ناظر الداخلية لكل كنيسة .

ويلزم أن تكون هذه القواعد قاضية فى كل حال من الأحوال بتغيير جميع المندوبين فى مدة لا تتجاوز الثمانى سنوات سواء كان هذا التغيير مرة واحدة أو بالتناوب مع مراعاة الأحكام التى تخول لهم الحق فى إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم . ففى حالة انتخاب المندوبين لا تخول هذه القواعد حق الانتخاب إلا لأعضاء الكنيسة الوطنيين دون سواهم إذا كان من بين أعضائها غير وطنيين . أما فى حالة التعيين فيجوز تخويل حق إجراء التعيين لأية سلطة من سلطات الكنيسة وطنية كانت أو غير وطنية متى قضت الضرورة بذلك .

مادة 6 : يشترط فيمن ينتخب أو يعين بصفة عضو بالمجلس العمومى أن يكون حائزا للشروط الآتية وهى :

أولا : أن يكون انجيليا وطنيا ذكرا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الاقل .

ثانيا : أن لا يكون من رجال العسكرية الذين تحت السلاح أو من الرديف وأن لا يكون تحت أحكام قانون القرعة العسكرية .

ثالثا : أن لا يكون حكم عليه مطلقا بعقوبة جنائية وأن لا يكون حكم عليه أيضا بسبب سرقة أو اغتصاب أو نصب أو انتهاك حرمة الآداب .

رابعا : ألا يكون مفلسا .

مادة 7 : انتخاب أو تعيين مندوبى المجلس العمومى يعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليه وكل مسألة متعلقة بعدم قابلية انتخاب شخص انتخب أو عين مندوباً وبما يحصل فى الانتخابات أو التعيين من المخالفات أو الخطأ فى الشكل ولم يكن نص على حلها فى القواعد التى نبه على وضعها فى المادة الخامسة يفصل فيها الناظر المشار إليه

مادة 8 : يؤلف المجلس العمومى فى وكيل الطائفة ونائبه ومن اثنى عشر مندوبا ينتخبون بمعرفة الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية ومن مندوب ينتخب بمعرفة الرسالة الهولندية بقليوب . وذلك بدون الاخلال بحق الانتداب الذى يجوز تخويله فيما بعد لكنائس أخرى بمقتضى نصوص المادة الرابعة .

مادة 9 : على ناظر الداخلية عند التصريح لكنيسة انجيلية بإيجاد مندوبين عنها بالمجلس العمومى أو عند التصريح لكنيسة بازدياد مندوبيها أن يراعى عدد أعضائها أو مشيعيها الوطنين وله أن يراعى عدد القسس الوطنيين الموجودين بالكنيسة أو أهميتهم أو مقدار عدد النائبين عن الوطنيين فى إدارة شؤونها .

مادة 10 : لا يجوز تخويل إحدى الكنائس أكثر من مندوبين اثنين إذا وجد أن النسبة بين عدد مندوبيها وبين جملة عدد المندوبين بالمجلس العمومى تتجاوز النسبة بين عدد أعضاء ومتشيعى هذه الكنيسة الوطنيين وبين جملة عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين لكافة الكنائس التى لها مندوبين بالمجلس .

ومع ذلك إذا كان العدد الناتج عن هذه النسبة كسور فالكسر يحسب بواحد ، وتوصلا لتطبيق هذه المادة يعين ناظر الداخلية عدد الأعضاء والمتشيعين الوطنيين للكنائس مع ماعاة كافة ما يكون لديه من البيانات .

مادة 11 : لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الاستنابة عنها بالمجلس العمومى ولا يصرح بزيادة عدد مندوبى أية كنيسة إلا من بعد أخذ رأى المجلس .

مادة 12 : مصاريف المجلس العمومى تقوم بها الكنائس التى لها مندوبون فيه وذلك بنسبة عدد مندوبيها وفى حالة عدم قيام كنيسة بالتعهدات المذكورة يجب على ناظر الداخلية بناء على طلب المجلس العمومى أن يحرمها من حقها فى الانتداب .

 

الباب الثالث

الوكيل والنائب

مادة 13 : وكيل الطائفة يكون حتما رئيسا للمجلس العمومى وعليه أن يتولى رئاسة جميع الجلسات ونائب الوكيل يكون كذلك عضوا بالمجلس العمومى .

مادة 14 : يقوم النائب مقام الوكيل فى أعماله فى حالة موته أو تغيبه أو انفصاله عن وظيفته أو عدم قدرته على تأيتها .

مادة 15 : ينتخب الوكيل والنائب بمعرفة المجلس العمومى لثمانى سنوات ويجوز إعادة انتخابهما ويكون اختيارهما من بين أعضاء المجلس أو من الخارج ويستمران على تأدية وظائفهما لحن التصديق على انتخاب الخلف .

ولا يجوز انتخاب أحد وكيلا أو نائبا إلا إذا كان حائزا للشروط المقررة للتعيين بصفة عضو بالمجلس العمومى ويصدق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية .

مادة 16 : إذا انتخب أحد أعضاء المجلس العمومى وكي أو نائبا فيكون تعيين خلفه بالمجلس بنفس الطريقة المتبعة عند حصول خلو بسبب عرضى .

مادة 17 : يعزل ناظر الداخلية الوكيل أو النائب إذا تراءى له ذلك بناء على طلب المجلس العمومى لأنه فقد الشروط التى تؤهله لعضوية المجلس أو لأنه اصبح غير كفء لتأدية وظيفته .

مادة 18 : إذا خلت وظيفة الوكيل أو النائب لأى سبب غير انقضاء المدة فينتخب المجلس العمومى خلفا له حائزا للشروط المقررة مع التصديق على هذا الانتخاب من ناظر الداخلية ويبقى هذا الخلف إلى أن تنقضى المدة التى كان معينا لها الوكيل أو النائب .

الباب الرابع

فيما للمجلس العمومى وما عليه من الواجبات

مادة 19 : يختص المجلس العمومى بمنح عنوان ( كنيسة انجيلية ) لكل هيئة دينية مكونة لكنيسة انجيلية بالمعنى الوارد فى المادة الأولى ومؤلفة من أعضاء ومتشيعين يكون البعض منهم على الاقل وطنيين .

ويراعى المجلس العمومى عند تقرير منح ذلك العنوان عدد الأعضاء أو المتشيعين الوطنيين بالكنيسة كما انه يراعى حالة نظامها والمدة التى يحتمل استدامته فيها .

مادة 20 : يختص المجلس العمومى أيضا بمنح لقب انجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب انجيلى من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة رسميا وداخلة فى التعريف الوارد فى المادة الثانية من أمرنا هذا .

ويتخذ المجلس سجلا لقيد أسماء جميع الاشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيليين طبقا لأحكام هذه المادة .

مادة 21 : يختص المجلس العمومى بسماع وفصل ميع المسائل المتعلقة بإدارة الاوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التى تقع بين كنائس انجيلية أو بين انجيلين وطنيين وكذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق بهذه المواد .

على ان هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التى لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص غير انجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم فى الدعوى ولا مسائل المواريث الخالية من الوصية إلا فى حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضى أمام المجلس المذكور .

مادة 22 : يتبع المجلس العمومى فى مواد الاحوال الشخصية التى من اختصاصه النصوص القانونية المعمول بها فى الكنائس المعروفة رسكيا بصفة كنائس انجيلية بموجب أمرنا هذا ومع ذلك فإنه لا يترتب على أى نص من هذه النصوص ولا على أى حكم صادر بالطلاق من المجلس العمومى طبقا لها إلزام أحد من القسس بأن يعقد زواج شخصين يكون لأحدهما زوج مطلق على قيد الحياة أو إلزام كنيسة غير التى يكون عقد الزواج بمقتضى المذاهب المتبعة لديها بالاعتراف بمثل هذا الزواج لغرض دينى محض

مادة 23 : التصريح بعقد إكليل الزواج بين الانجيليين الوطنيين يسوغ إعطاؤه بمعرفة المجلس العمومى لكل رئيس كنيسة انجيلية ليس لها قس مأذون بناء على طلب هذه الكنيسة .

مادة 24 : يتخذ المجلس سجلا لعقود الزواج التى تحصل بين الانجيليين الوطنيين ويضع القواعد اللازمة لإرسال شهادات الزواج المقتضى تسجيلها فى السجل المذكور

وتعطى فى كل وقت ملخصات من هذا السجل لكل من يطلبها نظير دفع رسوم تقرر بعد .

مادة 25 : يضع المجلس العمومى لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات وواجبات العمال اللازمين لأشغال المجلس ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف إليها ما يرى اضافته .

مادة 26 : يضع المجلس العمومى قواعد بشأن الاجراءات الواجب اتباعها والرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بأمرنا هذا ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد أو يلغيها أو يضيف إليها ما يرى اضافته .

وكذلك يجوز له بالأخص بدون مساس بما له من السلطة العامة المخولة له بمقتضى هذه المادة أن يحيل اختصاصه على لجان مؤلفة من بعض أعضائه سواء كان فى جهات مخصوصة أو لنوع مخصوص من القضايا وتكون هذه الاحالة بمقتضى لائحة يجوز له ان ينص فيها أن القرارات التى تصدر منها تكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف أمام المجلس العمومى بأجمعه .

مادة 27 : كل لائحة وضعها المجلس العمومى أثناء تأدية وظائفه المخولة له بموجب أمرنا هذا تعرض على ناظر الداخلية للتصديق عليها .

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة 28 : الكنيستان الآتى بيانهما تعتبران بموجب أمرنا هذا كنيستين انجيليتين وهما :

الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية .

الرسالة الهولندية فى قليوب .

مادة 29 : يبدأ المجلس العمومى فى أعماله من التاريخ الذى يحدد ناظر الداخلية بحيث يكون هذا التاريخ قريبا بقدر الإمكان من تاريخ انتخاب المندوبين الأولين فى المجلس العمومى للكنائس المبينة فى المادة الثامنة من أمرنا هذا .

مادة 30 : ينتخب المجلس العمومى فى اجتماعه الأول وكيلا ونائبا يبقيان فى العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1909 ويقوم النائب الحالى بوظيفة وكيل وبوظيفة نائب إلى أن يصدق على الانتخاب المذكور .

مادة 31 : القرارات التى تصدر من المجلس العمومى فى مادة من المواد الداخلة فى اختصاصاته المخولة له بموجب أمرنا هذا تنفذ بناء على طلبه بمعرفة جهة الإدارة .

مادة 32 : على ناظر الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا كل فيما يخصه .

صدر بسراى عابدين فى 21 ذى القعدة سنة 1319 ( أول مارس سنة ) .

 

الباب الثامن

الاصول التشريعية للائحة الداخلية للمجلس الانجيلى

العام بجمهورية مصر العربية

قرار رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على

اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام

بجمهورية مصر العربية

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى اول مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين .

وعلى القرار الوزارى الصادر فى يونيه سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومى للطائفة الانجيلية الوطنية .

وعلى المشروع الذى وضعه المجلس الانجيلى العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991 .

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .

قرر :

مادة 1 : تصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام بجمهورية مصر العربية والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار .

مادة 2 : يلغى القرار الصادر فى 29 يونيه سنة 1916 المشار إليه .

مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريرا فى 12/11/1991 .

وزير الداخلية

 

الاصول التشريعية للائحة الداخلية للمجلس الانجيلى العام

بجمهورية مصر العربية

الباب الاول

المذاهب والكنائس الانجيلية

المادة الأولى

الكنيسة فى المفهوم العقائدى والطائفى

يختص المجلس الملى الانجيلى العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الانجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقا للفرمان الهمايونى الصادر فى ديسمبر 1850 والقاضى بجعل الانجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها ، والأمر العالى الصادر فى مارس 1902 ، ويتعين فى المفهوم العقائدى والطائفى توفر ما يلى :

1- تكون المذهب بالمفهوم الانجيلى من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة فى عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب .

2- لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الابقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفى والعقيدى بأن يكون لها فى حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أى كنيسة أخرى .

المادة الثانية

الكنيسة المحلية

يشترط فى الكنيسة المحلية ما يلى :

1- ان تتكون من عدد من الاعضاء المسجلين فى دفاترها والغير مرتبطين بأى كنيسة أخرى .

2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم .

3- ان يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها فى حدود اللوائح الخاصة بها وفقا لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التى تنتسب إليها .

4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة .

5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول .

6- أن تتوفر فى القسيس الذى يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التى يقررها المجلس الملى الانجيلى العام .

المادة الثالثة

عنوان كنيسة انجيلية

يمنح المجلس عنوان ” كنيسة انجلية ” وفقا للمادة الأولى والثانية والتاسعة عشر ، من الأمر العالى ، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتى :

1- يعتمد المجلس الإنجيلى العام المذاهب الانجيلية .

2- على مجامع المذاهب الانجيلية التابعة للمجلس أن تؤدى لدى المجلس بيانا بالكنائس المحلية التابعة لها ، واسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدم التابعين لها .

3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقا للقرارات المنظمة لذلك .

المادة الرابعة

لقب انجيلى يمنح المجلس لقب انجيلى وطنى طبقا للمادة العشرين من الأمر العالى وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية :

1- ان يعتقد بالمذهب الانجيلى ، يستقر فيه عقيدة ومذهبا وله علاقة دائمة بالكنيسة الانجيلية .

2- يقبل بصفة عضو بالكنيسة الانجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الانجيلية دون سواها ويلزم للكنيسة التى تقبله فى عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم ، وأن طلبه للعضوية الانجيلية خالص لمعناه الروحى ودون أى قصد آخر .

3- أبناء الأعضاء الانجيليين ما لم يدخلوا فى عضوية كنائس أخرى .

4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التى تقبله الغش أو حدث خطأ جوهرى جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوا ، يجوز لملس الكنيسة المحلية التى قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانا مطلقا . ويترتب على البطلان شطب اسمه فى عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضواً وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار .

5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب اسم أى عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أى اتصال بها .وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها . ويتم هذا وفقاً للنظام الكنسى بعد الإعلان .

6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملى الانجيلى العام سجلا بأسماء الاشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيلية .

7- يصدق المجلس الانجيلى العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية .

8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذى مصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيا .

 

الباب الثانى

المجلس الانجيلى العام

المادة الخامسة

اختصاصات المجلس

يختص المجلس وفقا للفرمان الهمايونى الصادر فى شهر ديسمبر عام 1850 والقاضى بجعل الانجيليين طائفة قائمة بذاتها والأمر العالى الصادر فى مارس 1902 ما يلى :

1- رسم النظام العام والداخلى للطائفة والافتاء فى القضايا العامة التى تتعلق بمصالح الانجيليين وممارسة النشاط الخدمى الذى يراه المجلس مناسبا للطائفة الانجيلية أو الاشتراك مع الطوائف الأخرى .

2- تمثيل الطائفة أمام الهيئات الرسمية والقضائية والكنسية وغيرها .

3- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تطلبها الجهات الإدارية الرسمية من الكنائس الانجيلية والقساوسة والرعاة والأعضاء الانجيليين وذلك فيما يختص بالشئون الطائفية .

4- اعتماد الكنائس الانجيلية بالمفهوم العقائدى المذهبى أو الكنائس المحلية وفقاً للأمر العالى واللائحة .

5- منح لقب انجيلى وطنى وفقا للأمر العالى واللائحة والنظام الكنسى وقيد الأعضاء الانجيليين فى سجلات الطائفة والتصديق على الشهادات الخاصة بهم على النحو المقرر فى المادة الخامسة من هذه اللائحة .

6- التصريح بالمراسيم الدينية فى الخطبة والزواج وقيدها فى سجلات الطائفة وفق نظام المجلس وقراراته .

7- اعتماد القساوسة والرعاة والخدام وقيد أسمائهم فى سجلات الطائفة ورعاية أمورهم وخدمتهم الدينية وفقا للنظام العام والقوانين الكنيسية المنظمة فى هذا الشأن .

8- اعتماد كنائس بروتستانتية أو انجيلية لرعاية الاجانب البروتستانت بمصر واعتماد قسوسها متى كانوا خاضعين للنظام المذهبى فى حدود هذه اللائحة وكان من بين أعضائها انجيليين وطنيين .

9- الفصل فى المنازعات الكنسية التى تقوم بين الانجيليين الوطنيين والكنائس التى تخضع لولاية المجلس سواء كانوا قساوسة أو علمانيين أو بين الكنائس بعضها والبعض

10- الحكم فى كافة التظلمات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من مجالس الكنائس بمنح أو منع الشهادات الخاصة بالعضوية .

11- الحكم بالمنح أو المنع بما للمجلس من ولاية على كافة الكنائس وحقها فى البقاء أو الإلغاء .

12- ينظم المجلس السجت اللازمة لسير عمله .

المادة السادسة

ترتيب وتشكيل المجلس الانجيلى العام

1- يشكل المجلس الانجيلى العام طبقا للقانون برئاسة وكيل الطائفة ونائبا له ، ومن اثنى عشر عضوا انجيليا مشيخياً نصفهم من القساوسة ونصفهم من العلمانيين من أبناء الطائفة من مندوب الرسالة الهولندية . ومندوب من كل من الكنائس المصلحة بخلاف المشيخية . والإصلاح ، والأخوة ، والرسولية وكنيسة الله ، وللمجلس الحق فى زيادة الممثلين للكنائس التابعة له طبقا للقانون .

2- ينتخب المجلس من بين أعضائه أمينا عاما للصندوق .

المادة السابعة

جلسات المجلس

يعقد المجلس جلسات دورية أو عند الحاجة ويكون مقره الرسمى مدينة القاهرة . على أن له عقد جلسات خارج القاهرة بقرار المجلس ، ويجوز عند الضرورة دعوته على وجه الاستعجال وتتم الدعوة بناء على طلب من وكيل الطائفة أو نائبه أو بطلب خمسة من أعضائه على الاقل .

المادة الثامنة

رئاسة المجلس

يتولى وكيل الطائفة رئاسة جميع الجلسات ويقوم النائب مقامه فى حالة تنحيه عن الرئاسة أو موته أو غيابه أو فصله أو لأى سبب لا يمكنه من رئاستها .

المادة التاسعة

قانونية المجلس

1- تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس . وتعتبر قراراته صحيحة إذا صدرت بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذى صوت إلى جانبه وكيل الطائفة .

2- وفى حالة انتخاب وكيل الطائفة أو النائب يتطلب الامر حضور ثلثى الأعضاء الباقين على قيد الحياة .

المادة العاشرة

لجان المجلس

1- اللجنة التنفيذية

تتكون من سبعة أعضاء من المجلس برئاسة وكيل الطائفة وعضوية نائبه وأمينى السر والصندوق وثلاثة من الأعضاء لتنفيذ الأعمال التى يفوضها المجلس للقيام بها والأعمال الطارئة أو العاجلة الى لا تحتمل التأجيل ، على ان تقدم عنها تقريرا للمجلس فى أول انعقاد له بعد القيام بها .

2- لجان أخرى

عند تكوين أى لجنة من المجلس ، فالمجلس له أن يحدد اختصاصاتها ويعين رئيسها وأمين سرها ، ويحدد مدتها ، ويحيل إليها كل الأوراق أو الأمور التى تتعلق باختصاصاتها وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرها للمجلس .

المادة الحادية عشرة

وكيل الطائفة

وكيل الطائفة هو رئيسها ورئيس المجلس الانجيلى العام ، والممثل الرسمى والقانونى للطائفة أمام الدولة وكافة الهيئات والمنفذ لقرارات المجلس ، وترفع باسمه أو ضده بصفته الدعاوى الخاصة بالمجلس أو الطائفة .

 

المادة الثانية عشرة

نائب وكيل الطائفة

يقوم النائب مقام وكيل الطائفة فى كافة أعماله ، وفى حالة موته ، أو تغيبه أو انفصاله من وظيفته ، أو عدن قدرته على تأديتها وفى حالة وجود نواب بالأقاليم يتولى العمل النائب الأول .

المادة الثالثة عشرة

شروط عامة لانتخاب أعضاء المجلس

يشترط فيمن ينتخب وكيلا للطائفة أو نائبا له أو عضوا من أعضاء المجلس :

1- أن يكون انجيليا وطنيا عاملا مشهودا له بالاستقامة وحسن السير والقيام بجميع الفرائض الدينية .

2- ان لا يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة من الأمر العالى الصادر فى أول مارس عام 1902 .

المادة الرابعة عشرة

انتخاب وكيل الطائفة ونائبه

1- ينتخب وكيل الطائفة أو نائبه لمدة ثمانى سنوات كاملة ويجوز انتخابه من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب ويصدق وزير الداخلية على الانتخاب وينشر فى الجريدة الرسمية .

2- إذا خلت وظيفة وكيل الطائفة أو النائب بسبب غير انقضاء المدة كالوفاة أو الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة المدة الباقية من الثمانى سنوات لسلفه .

3- يستمر وكيل الطائفة أو النائب فى تأدية وظيفته حتى يتم التصديق على انتخاب الخلف .

4- يجوز إجراء عملية الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انقضاء مدة وكيل الطائفة أو النائب .

5- تجرى العملية الانتخابية فى جلسة قانونية لاجتماع المجلس يحضرها ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الموجودين على قيد الحياة .

6- يقتصر حق الاقتراع على الأعضاء الحاضرين فى الجلسة ولا يجوز الاقتراع بالنيابة .

7- يرشح علانية من تنطبق عليهم شروط الانتخاب فإذا كثر عدد المرشحين تؤخذ الاصوات للاقتراع على الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات .

8- يتم الاقتراع على المرشحين بأوراق سرية منمرة ومختومة بختم الطائفة .

9- تعتبر باطلة كل ورقة بيضاء أو يوقع عليها من المقترع ، أولا يكون فيها اسم المرشح أو تحمل اسما لآخر من غير المرشحين المقترع عليهم .

10- تعين لجنة من المجلس لفرز الأصوات ، ويوقف المجلس للاستراحة ، ويعود للانعقاد ليسمع تقرير اللجنة اثر انتهائها من فرز الاصوات .

11- يعتبر فائزا من يحوز على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

12- يقرر المجلس النتيجة ويدونها فى محضر الجلسة ، ويرفع القرار مصحوباً بالأوراق إلى وزير الداخلية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية .

المادة الخامسة عشرة

انتخاب أعضاء المجلس

يتم الانتخاب وفقا للمادة الخامسة من الأمر العالى والقواعد المصدق عليها من وزير الداخلية لكل كنيسة على النحو التالى :

1- يتم الانتخاب فى اجتماع قانونى للمجامع الكنسية .

2- يتم انتخاب المندوب لمدة ثمانى سنوات تنتهى بانقضائها ، فإذا انقضت مدته قبل ذلك بسبب آخر ، كان يخلو مكان المندوب بانتخابه رئيسا أو نائبا للرئيس أو الوفاة ، أو الاستقالة أو العزل ، ينتخب من يخلفه لتكملة مدته .

3- يخطر المجلس المذاهب الانجيلية بانتهاء مدة المندوب سواء بانقضاء المدة أو لأى سبب آخر لانتخاب من يخلفه فى الاجتماع القانونى العام التالى لهذا الإخطار .

المادة السادسة عشرة

خلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو

يخلو مكان وكيل الطائفة أو النائب أو العضو وذلك وفقا للمواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الأمر العالى والقواعد الانتخابية المصدق عليها للأسباب الآتية

1- إذا خلا مكان العضو بانتخابه وكيلا للطائفة أو نائبا للوكيل .

2- الوفاة .

3- إذا انقطع بغير عذر عن الحضور فى الجلسات ثلاث مرات متوالية وينذره المجلس فإذا انقطع مرتين أخريين متواليين بغير عذر مقبول يعتبر مستعفيا .

4- الاستقالة وقبولها .

5- الفصل إذا غير عقيدته أو صدر حكم كنسى بالقطع من الكنيسة التابع لها أو اصبح غير كفء لتأدية وظيفته أو فقد شروط الصلاحية المبينة فى المادة السابقة من اللائحة .

6- يتم انتخاب الخلف وفقا للقواعد المقررة فى الأمر العالى واللائحة .

المادة السابعة عشرة

حكم ختامى

تلغى جميع اللوائح السابقة على هذه اللائحة ، واللائحة الداخلية السابقة للمجلس .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى