موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6633 لسنة 45القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                                         رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    مفــــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6633 لسنة 45القضائية. عليا

   المقـــام من :

عبد الخالق أنور محمد – بصفته رئيس مجلس إدارة     

الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى

ضــــــــــــــد

1- وزير المالية

2- محــافظ القاهــــرة

3- رئيس مأمورية إيرادات النزهة بالقاهرة

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوي رقم 2212 لسنة 47 ق بجلسة 11/5/1999

 

******************

 

 

 

” الإجـــــــراءات الطعن “

*******************

 

       فى يوم الخميس الموافق 8 من يوليه سنة 1999 أودع الأستاذ/ محمد صبرى العسكرى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6633 لسنة 45 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات”.

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف قرار إعادة تقدير الضريبة موضوع النزاع , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار مجلس المراجعة محل الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان يتم سداده سنوياً طبقاً لتقدير لجان الإيجارات، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن جميع درجات التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/11/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/4/2001 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 18/6/2001، ثم قررت بهذه الأخيرة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 26/9/2001 لتبين الجهة الإدارية الأسس التى اعتمدت عليها فى تقدير الضريبة العقارية فى المنازعة المطروحة، ونظرت الدائرة الطعن مجدداً بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/6/2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 1/11/2003.

 

ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 1/11/2003 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل أودعت الشركة الطاعنة مذكرة دفاع خلصت فيها إلى طلباتها الواردة بصحيفة الطعن ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات. 

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

                                      المحكمـــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه، ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الصدد تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الثابت من الأوراق أن القيمة الإيجارية لفندق نوفوتيل المطار والمحلات – وفقاً لاستكشاف جرد عام 1981 حتى عام 1990 – هى مبلغ 11692.666 جنيهاً، وتم ربط الضريبة بمبلغ 11224.959 جنيهاً، وقد استبان للجهة الإدارية بعد المعاينة على الطبيعة للفندق أن القيمة الإيجارية الحقيقية له عند إجراء حصر عام 1991 تصل إلى مبلغ 118075.700 جنيهاً، وهى القيمة التى تم على أساسها إجراء الربط الضريبى الواجب التطبيق، فضلاً عن أنه قد تبين من مراجعة ميزانية الشركة عن عام 1989 أن قيمة الأرض والمبانى 8386646 جنيهاً، وقد تم حساب القيمة الإيجارية بواقع 8% من هذه القيمة وهو ما لم تنازع فيه الشركة المدعية، كما لم تعقب على ما ورد بمذكرة الجهة الإدارية فى هذا الشأن والمقدمة للرد على الدعوى، مما يدل على صحة القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجنة التقدير للحصر العام، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له قانوناً بمنأى عن الطعن فيه.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور، أنه جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ إن عدم تعقيب الشركة الطاعنة على مذكرة الجهة الإدارية لا يعنى صحة تقدير القيمة الإيجارية، وكان يتعين على الحكم الطعين الرجوع إلى الأسباب التى ذكرتها الشركة الطاعنة فى صحيفة دعواها ومذكرة دفاعها المقدمة إلى هيئة مفوضى الدولة، فضلاً عن أنه كان يتعين على الحكم الطعين أن يتحرى سلامة الأسانيد القانونية المقدمة من الجهة الإدارية، كما أن حرية الجهة الإدارية فى تقدير القيمة الإايجارية للعقارات المبنية ليست مطلقة وإنما هى مقيدة بأن يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره، والثابت أنه لا توجد أية أسباب واقعية أو قانونية تبرر إعادة تقدير ربط الضريبة على الفندق موضوع التداعى.

 

ومن حيث إنه لما كانت الشركة الطاعنة تنازع الجهة الإدارية فى سلامة تقدير القيمة الإيجارية التى تم الاعتداد بها عند ربط الضريبة العقارية على فندق نوفوتيل المطــار المملوك لها عن عام 1991، وذلك على أســــاس أنها قامت بزيـــادة هذه القيمة إلى ستة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1991،  دون بيان الأسباب والمبررات الموضوعية لهذه الزيادة المبالغ فيها، وبالتفرقة بين هذا الفندق وفندق السلام الذى يعلوه من حيث الدرجة والمساحة وعدد الحجرات، بينما تبرر الجهة الإدارية الزيادة فى القيمة الإيجارية بأنها نتيجة إجراء الحصر عن الفترة من عام 1991 حتى عام 2000 وهى تمثل فترة محاسبية جديدة تسترد معها جهة الإدارة حريتها فى إعادة تقدير القيمة الإيجارية.

 

ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة من الاطلاع على المستندات المودعة ملف الطعن، أنها لا تكفى لتكوين عقيدة راسخة لدى المحكمة تمكنها من ترجيح وجهة نظر أحد طرفى النزاع على الآخر، الأمر الذى لا مناص معه من الاستعانة برأى أهل الخبرة عملاً بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.

 

ومن حيث إنه لذلك فإن المحكمة تقضى بندب خبير فى النزاع تكون مهمته الوقوف على الأسس التى استندت إليها جهة الإدارة فى تقدير القيمة الإيجارية المطعون عليها ، وما إذا كانت الزيادة فى هذه القيمة لها ما يبررها فى الواقع أم لا، وذلك مع المقارنة بين الفندق موضوع النزاع وفندق السلام الذى تستشهد به الشركة الطاعنة من حيث عناصر تقدير القيمة الإيجارية التى اتبعتها جهة الإدارة فى كل منهما والربط الضريبى وسنة الربط وما انتهى إليه بحث التظلم من التقدير، وعلى وجه العموم بيان ما يرى الخبير أنه يظاهر على استجلاء الحقيقة فى النزاع.

 

وللخبير فى سبيل أداء مهمته الاطلاع على ملف الطعن وما يحويه من أوراق ومستندات، وسماع أقوال الطرفين وقبول مستنداتهما ودفاعهما، والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة، أو للاطلاع على ما قد يوجد من مستندات تخص النزاع لدى إحدى الجهات، وعلى الخبير إعداد تقرير بنتيجة أعماله لعرضه على المحكمة.

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع – بقبول الطعن شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وعلى الشركة الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير تصرف إليه فور إيداع التــــقرير، وحـــددت لــنظر الطعــن جلســــة 13/3/2004 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 10/4/2004 فى حالة إيداعها، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                     رئيس المحكمـــــــــــة 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى