موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3407 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

—————————

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 6/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد ود.محمـد ماجـد محمود أحمـد و محمد أحمد محمود محمد.

                                                        نواب رئيس مجلس الدولة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                     مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 3407 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من /

سهير محمود أبو عوف

ضـــــد /

 محافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الضرائب

      العقارية والملاهي بالجيزة / مأمورية الدقي

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 4416 لسنة 52ق بجلسة 14/11/2000

 

————————————————————–

 

إجراءات الطعن

—————

 

في يوم الأربعاء الموافق 10 من يناير سنة 2001 أودع الأستاذ / نبيل إبراهيم السيد شريبة المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3407 لسنة 47 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه المتضمن ربط الضريبة العقارية بواقع 40 % من القيمة الإيجارية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة ”

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مجلس المراجعة فيما تضمنه من تخفيض القيمة الايجارية من 350 جنيهاً إلى 300 جنيه ، وجعل القيمة الإيجارية 100 جنيه شهرياً طبقاً لأجرة المثل  وأن تكون النسبة الواجبة التطبيق هي 2% مقابل النظافة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/2/2003 ، وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 21/4/2003 ، وبهذه الأخيرة قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 7/6/2003 .

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/10/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 6/12/2003 ، وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم – أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الأول والقضاء مجدداً برفض الدعوى برمتها وإلزام الطاعنة المصروفات . واحتياطياً : برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات .

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

 

—————————————————————

 

 

 

 

 

 

المحكمــــة

———–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد تفادياً للتكرار .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ربط الضريبة العقارية بواقع 40% من القيمة الإيجارية ، على أساس أن الثابت من الاستكشاف الخاص بالشقة محل النزاع أنها مستغلة في أغراض غير السكن ، ومن ثم تطبق عليها الشريحة المقررة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية ، كما أقام قضاءه برفض طلب المدعية تخفيض القيمة الإيجارية التي انتهى إليها مجلس المراجعة ، على أساس أن المدعية لم تقدم أية مستندات تفيد إساءة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية في هذا المجال .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم الماثل ، أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ إن الطاعنة قدمت ضمن أوراق الدعوى ما يفيد أن إيجار الشقة المماثلة والمجاورة لشقتها بذات العقار هو 100 جنيه شهرياً ، كما أن القانون الواجب التطبيق على حالتها هو القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وليس القانون رقم 56 لسنة 1954 ، إلى جانب أن نسبة الضريبة المستحقة على الشقة محل النزاع هي 2% فقط مقابل النظافة وليس 10% حسبما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصوص المواد 1،و9،و12،و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، أن المشرع قرر فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه ، وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة ، وأوجب أن يراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها ، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة ، كما حدد سعر الضريبة على أساس شرائح مختلفة تتراوح ما بين 10% ، 40% من القيمة الإيجارية السنوية ، وأدرج المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن ضمن شريحة ال 10% ، وألزم في جميع الحالات بأن يستبعد 20 % من قيمة الإيجار السنوي مقابل المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة وأجاز المشرع لكل من الممول والحكومة أن يتظلم من قرار ربط الضريبة أمام مجلس المراجعة .

ومن ذلك يتضح – وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المباني أو المساكن المستغلة في أغراض خلاف السكن تخضع لشريحة واحدة هي الشريحة المحددة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية ، بغض النظر عن وصف المكان ، أي سواء كان مبنى قائماً بذاته أو محلاً أو حجرة أو شقة ، إذ العبرة في هذه الحالة بالغرض المستخدم فيه المكان الخاضع للضريبة وطبقاً للمعاينة الفعلية التي تجريها الجهة الإدارية المختصة للمكان للتحقق من هذا الغرض وفي ضوء عقد الإيجار الصادر بشأنه دون الوقوف عما إذا كانت الوحدة موضوع الضريبة تدخل ضمن وحدات أخرى معدة للسكنى أم لا .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمتلك الشقة رقم (2) بالعقار الكائن برقم (3) شارع عبد الرحمن الرافعي بالدقي محافظة الجيزة ، وأنها قامت بإيجار هذه الشقة لآخر بموجب عقد إيجار مثبت به أن الأجرة قيمتها 100 جنيه شهرياً ، وذلك بغرض استخدامها مقراً للمركز العربي الأفريقي للتسويق والأستشارات والخدمات ( شركة ذات مسئولية محدودة ) وأن الجهة الإدارية قامت بربط ضريبة عقارية على هذه الشقة بعد تقدير القيمة الإيجارية لها بمبلغ 350 جنيهاً ، ولدى تظلم الطاعنة من هذا التقدير إلى مجلس المراجعة قام بتخفيض القيمة إلى 300 جنيه وحساب الضريبة بنسبة 40% من الـقيمة الإيجـارية السنوية بواقع 1152 جنيهاً بعد استنزال 20% مقابل مصاريف الصيانة .

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت مما قررته الطاعنة بصحيفة طعنها وأكدته بمذكرات دفاعها ، أنه يربطها بمستأجر الشقة المشار إليها علاقة زوجية وأنها تمتلك حصة في رأس مال الشركة القائمة مقدارها 40% ويمتلك زوجها الحصة الباقية ، الأمر الذي من شأنه أن يثير شبهة الصورية أو المجاملة في تحديد القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار ، ومن ثم فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية إن هي التفتت عن هذا العقد ولم تعتد بالقيمة الإيجارية الواردة به ، لتقوم بتقدير الأجرة المناسبة لحالة الشقة وفقاً لما تتمتع به من سلطة تقديرية في هذا المجال ، دون أن يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة بشأن وجود شقة مماثلة بذات العقار ، إذ إنها لم تقدم ما يثبت تحقق عناصر هذا التماثل من حيث مساحة الشقتين وموقع كل منهما وعدد حجراتها ومستوى التشطيب والغرض من الإيجار إلخ . وعليه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن مجلس المراجعة قد أساء استخدام السلطة المقرر له في إعادة تقدير القيمة الإيجارية المناسبة لحالة شقة التداعي وجعلها 300 جنيه بدلاً من 350 جنيهاً ، فإن ما نعته الطاعنة على قرار مجلس المراجعة الصادر في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ، بيد أنه لم يكن كذلك فيما تضمنه من تحديد سعر الضريبة بواقع 40% ، بحسبان أن الشقة محل الضريبة المؤجرة لغير أغراض السكن وبالتالي تخضع لفئة الضريبة المقررة بنسبة 10% فقط من القيمة الإيجارية السنوية ، الأمر الذي يجعل القرار المذكور معيباً في هذا الشق ومخالفاً لأحكام القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه جزئياً في هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إنه عما أثارته الطاعنة من أن الشقة محل النزاع لا تستحق عليها أية ضريبة وأنها تخضع فقط لرسم النظافة المقرر بواقع 2% ، فإن الطاعنة إنما تستهدف بذلك تطبيق الإعفاء من أداء الضريبة العقارية الأصلية والإضافية المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ولما كان يبين من الرجـوع إلى أحكـام هـذا القانـون أنه قد حدد بمقتضى المادة 11 منه شروط الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ، ومن بينها ألا يكون المبنى من المستوى الفاخر وأن يكون مؤجرا لغير أغراض السكنى ، بينما الثابت من الأوراق أن الشقة محل النزاع مؤجرة لأغراض تجارية وليست للسكنى ، وأن جهة الإدارة أفادت في ردها على الطعن بأن تلك الشقة مكونة من 6 حجرات وحمام وأنها من المستوى الفاخر طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 766 لسنة 1981 ، ولم تعقب الطاعنة على هذا الرد ولم تقدم ما يدحضه ، ومن ثم فإن شروط تطبيق الإعفاء المشار إليه تكون غير متوافرة في حق الطاعنة ، مما يجعل طلبها الإعفاء من الضريبة غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض .

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ، مما يضحى معه طلب إلغائه بلا أساس من القانون حرياً بالرفض .

 

ومن حيث إن من خسـر الطعن يلــزم بمصروفاتـه عملاً بحكـم المـادة (184) من قانون المرافعات .

 

 

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

———————

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتيـــــر المحكمة                                        رئيــــس المحكمة

 

 

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى