
بيع اراضى التقسيم
بيع اراضى التقسيم
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1296
بتاريخ 29-12-1970
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم
فقرة رقم : 1
ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم ، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم ، لا يتصل بالنظام العام ، و يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 من أنه يجوز تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضى المقسمة و لو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشترى المبالغ التى تخص هذه القطعة فى أعمال المرافق العامة و ما تقضى به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أى مبنى على قطعة أرض من أراضى التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشترى إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة فى تكاليف المرافق العامة .
( الطعن رقم 189 لسنة 36 ق ، جلسة 19670/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0919 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1128
بتاريخ 14-04-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، كما حظرت إقامة مبانى عليها قبل صدور هذا القرار ، و كان هذا الحظر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخافته ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم فإن التحدى بأن الحظر لا يشمل بيع البناء فى هذه الحالة لا وجه له لإتحاد العلة .
=================================
الطعن رقم 1099 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 161
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة فى نص المادة العاشرة و المتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأراضى ، و تتمثل فى تجزئة الأراضى إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم ، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث أذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً . و إذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ 1976/10/1 محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة 170 سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم 7 الأصلية و مشاعاً رقمى 115 ، 117 و أن ملكية البائعة الطاعنة بموجب العقد المسجل 2129 بنها فى 1975/1/13 هى ملكية شائعة . فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة و ليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم و تطبيق حكم حظر البيع الوارد به و يتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة أحكامه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1099 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 )
=================================