موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع اراضى التقسيم

 

بيع اراضى التقسيم

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1296

بتاريخ 29-12-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم

فقرة رقم : 1

ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم ، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم ، لا يتصل بالنظام العام ، و يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 من أنه يجوز تسجيل عقد البيع عن قطعة أرض من الأراضى المقسمة و لو لم تتم أعمال المرافق العامة إذا دفع المقسم أو المشترى المبالغ التى تخص هذه القطعة فى أعمال المرافق العامة و ما تقضى به المادة 14 من هذا القانون من عدم جواز إقامة أى مبنى على قطعة أرض من أراضى التقسيم إلا إذا دفع المقسم أو المشترى إلى السلطة المختصة نصيب تلك القطعة فى تكاليف المرافق العامة .

 

( الطعن رقم 189 لسنة 36 ق ، جلسة 19670/12/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1128

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم

فقرة رقم : 1

إذ كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، كما حظرت إقامة مبانى عليها قبل صدور هذا القرار ،       و كان هذا الحظر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخافته ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم فإن التحدى بأن الحظر لا يشمل بيع البناء فى هذه الحالة لا وجه له لإتحاد العلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 161

بتاريخ 10-01-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع اراضى التقسيم

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة فى نص المادة العاشرة و المتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأراضى ، و تتمثل فى تجزئة الأراضى إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم ، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث أذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً . و إذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ 1976/10/1 محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة 170 سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم 7 الأصلية و مشاعاً رقمى 115 ، 117 و أن ملكية البائعة الطاعنة بموجب العقد المسجل 2129 بنها فى 1975/1/13 هى ملكية شائعة . فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة و ليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم و تطبيق حكم حظر البيع الوارد به و يتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة أحكامه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1099 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى