موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13053 لسنة 57 القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة   السابعة

” عقود وتعويضات فردي”

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار/ أحمـــــد مــــرسى حلمـي                                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                       مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضور السيد                                / رأفت إبراهيم                                               سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 13053 لسنة 57 القضائي

المقامة من

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة …….بصفته

ضد

خالد أبو العلا عبد البصير

الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة ابتداء بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بتاريخ 30/3/2000 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 308 لسنة 47ق، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغاً مقداره 639.85 جنيه فقط ستمائة وتسعة وثلاثون جنيها وخمسة وثمانون قرشاً وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة رئاسته حتي أنهيت خدمته بالقرار رقم 232 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 5/11/1996 وبمراجعة موقفه المالي من الهيئة تبين مديونيته لها بمبلغ 639.85 جنيه فقط ستمائة وتسعة وثلاثون جنيها وخمسة وثمانون قرشا، وإزاء مطالبة الهيئة المذكور للوفاء بتلك المبالغ إلا أنه لم يمتثل ومن ثم يكون المذكور قد أثري علي حساب الهيئة دون سبب مشروع، الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى علي سند من المواد 179، 181 من القانون المدني واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وجري تداول الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 16/12/2002 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالته بحالته إلي محكمة

القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة 6/3/2003 حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم، وقد أعدت فيها هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته المبلغ موضوع المطالبة والمصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 13053 لسنة 57 ق

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 3/1/2006 وجري تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعية بجلسة 2/5/2006 مذكرة شارحة للدعوى صمم فيها علي طلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 639.85 جنيه فقط ستمائة وتسعة وثلاثون جنيها وخمسة وثمانون قرشاً وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

حيث أن الدعوى تعد من قبيل دعاوي الاستحقاق وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه” علي الدائن إثبات الإلتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه”.

وحيث أن مفاد هذا النص أن الأصل في عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي.

وحيث أنه بناء علي ما تقدم ولما كان المدعي قد ذكر في صحيفة دعواه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 2/5/2006 أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة المدعية ( في وظيفة سائق) اعتباراً من 24/9/1995 وأنهيت خدمته للإنقطاع بموجب القرار رقم 232 لسنة 1996 اعتباراً من من 5/11/1996، وأضاف القول بأن قيمة المديونية هي مبلغ 639.850 جنيه بصفته عل النحو الأتي: 578.25 جنيه عبارة عن مصاريف تدريب أساس المطالبة بها التعهد الموقع من المدعي عليه، مبلغ 104.2 جنيه جزاءات، 32.28 جنيه قيمة تلفيات، 51.20جنيه قيمة مخالفات مرور، 6 جنيه إشتراك، 7.93 جنيه يومين شفوي، 61.45 غياب 16يوم في أكتوبر 1996، 55 دفعة، .79 معاش، .13 إدخار أساس المطالبة بها هو قواعد المسئولية التقصيرية والإتراء بلا سبب.

وحيث أن الهيئة المدعية وهي الطرف القوي في الدعوى الذي تحت يد كافة الأوراق والمستندات لم تقدم التعهد الموقع من المدعي عليه أو قرار إنهاء خدمته أو التحقيقات التي أجريت مع المدعي فيما نسب إليه من مخالفات والقرارات الصادرة بمجازاته وكذا خطابات، إدارة المرور بقيمة المخالفات وما يفيد علاقة المدعي عليه بالسيارة موضوع المخالفة،وما يفيد صرف المدعي باقي المبالغ وما يفيد صرف المدعي باقي المبالغ المدعي إترائه بقيمتها علي حساب الهيئة بدون سبب.

وذلك اكتفاء من الهيئة بتقديم حافظتي مستندات طويتا علي كشوف صادره من إدارة الاستحقاقات والتأمينات بالإدارة المركزية لشمال القاهرة بالهيئة، وكذا من قسم المرور بالهيئة والتي تناولت المبالغ المطالب بها تفصيلاً دون تقديم ما يؤيد سند تلك المطالبة ومن ثم تضحي المطالبة غير قائمة علي سند من القانون خليقة بالرفض.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى