موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1600 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

أ. د / محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيل مجلس الدولــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1600 لسنة 50 ق

المقامـــــة من  / صلاح نجدي على حسين

ضـــــــــد

  • محافظ القاهرة ……. بصفته
  • رئيس حي البساتين … بصفته

الوقائــــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/11/1995 طالباً في ختامها القضاء له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له متضامين مبلغاً مقداره 136.250 ألف جنيه (مائة وستة وثلاثين ألف ومائتين وخمسين جنيه) على سبيل التعويض جبراً للأضرار التي أصابته وأسرته وإلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن مورثه أقام الدعوى رقم 1918 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات طالباً فيها القضاء بإلغاء القرار الصادر من رئيس حي حلوان والمعادي بتاريخ 19/10/1981 بإزالة التعدي الواقع على مساحة (100) متر مربع من نهر شارع الجمهورية بعزبة جبريل وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 3/4/1986 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى جهة الإدارة المدعى عليها فقد أقاما الطعن رقم 2402 لسنة 32 القضائية عليا لدى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتي قضت بجلسة 27/11/1994 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.

وأضاف المدعي أن خطأ الإدارة المتمثل في إصدار القرار سالف الذكر والمخالف للقانون قد أصابه بأضرار مادية تقدر بمبلغ 96.250 جنيه وأضرار أدبية بمبلغاً مقداره 40000 جنيه. واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتات في ختامه القضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعي المصروفات واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعي المبلغ الذي تحدده المحكمة على سبيل التعويض جبراً للأضرار المادية التي أصابت مورثه من جراء إصدار القرار رقم 22 بتاريخ 19/10/1981 على نحو خاطئ وإلزامها المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات بجلسة 18/11/2001 طويت على إعلام وراثة يوضح صفته كوارث للمتوفي إلى رحمة الله/ نجدي على حسين. وبجلسة 4/11/2003 قدم الحاضر عن المدعي إعلان للمدعى عليهما بالطلب المضاف في الدعوى بتعويضه عن الضرر الأدبي بمبلغ خمسين ألف جنيه. وبجلسة 20/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام

تابع الحكم في الدعوى رقم 1600 لسنة 50 ق

المداولة وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من جماع طلباته الدعوى الماثلة إلى إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأداء مبلغ مقداره 186.250 جنيه (مائة وستة وثمانية ألف ومائتين وخمسين جنيه) على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار الصادر بهدم العقار ملك والده ومورثه المرحوم/ نجدي على حسين والذي قضي بإلغائه بحكم بات صادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4202 لسنة 32 القضائية بجلسة 27/11/1994 ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى الماثلة فإنها من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد الدعوى الناشئة عنها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 25/2/1982 أقام مورث المدعي الدعوى رقم 1918 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس حي حلوان والمعادي رقم (22) الصادر بتاريخ 19/10/1981 بإزالة التعدي الواقع على مساحة 100 متر من نهر شارع الجمهورية بعزبة جبريل وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 3/4/1986 صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات حيث أقامت المحكمة قضائها على أن القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم على سند يبرره ويتعين إلغائه. وإذ لم يصادف الحكم قبولاً لدى الإدارة فقد أقامت الطعن رقم 2402 لسنة 32ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات حيث قضت بجلسة 27/11/1994 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وشيت قضائها على أن القرار الطعين بإزالة المباني إدارياً قد صدر على غير سند من القانون فإنه يكون جديراً بالإلغاء. وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب فإنه يكون جديراً بالرفض.

ومن حيث إنه لكي تسأل الجهة الإدارية المدعى عليها عن مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض فإنه يتعين ثبوت ركن الخطأ بما فيها شريطة أن يسبب هذا الخطأ ضرر للمدعي وأن تقوم بينهما رابطة السببية.

ومن حيث إن المدعي قرر أنه قد صدر قرار خاطئ قضي بإلغائه من محكمة القضاء الإداري وتأيد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا حيث تضمن هذا القرار الصادر برقم (22) بتاريخ 19/10/1981 من رئيس حي حلوان والمعادي إزالة التعدي الواقع على مساحة (100) متر مربع من نهر شارع الجمهورية بعزبة جبريل وقد أثر الحكم البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وقد سبب هذا الخطأ ضرراً للمدعي تمثل في هدم المبنى المملوك له فضلاً عن تكبده نفقات التقاضي لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار المذكور بالإضافة إلى إقامته هذه الدعوى ومنذ عام 1995 وحتى تاريخ هذا الحكم فضلاً عن الأضرار الأدبية التي حاقت به شخصياً حيث أورد بصحيفة دعواه وبصحيفة طلبه العارض الذكريات الأليمة التي اعتصرت وجدانه وهو يقفف إلى جوار والده المتوفى إلى رحمة الله والذي وقف إلى جواره حين كان في كبر سنه أثناء إزالة العقار محل التداعي فما كان منه وهو في مقتبل العمر إلا أن يشعر بآلام نفسية لا يستطيع تحملها بين نظرات الجيران المحيطين أثناء الهدم وعرض منقولاته وأسرته بالشارع فضلاً عن لجوئه إلى ذويه وأقاربه للإقامة على سبيل الضيافة الأمر الذي أثر فيه معنوياً بصفة شخصية ولا ينال من ذلك أن الحق في التعويض عن الأضرار المعنوية لا ينتقل إلى الغير فلا ينتقل إليه من مورثه إذ أن الأضرار المعنوية حاقت بالمدعي بصفة شخصية ومباشرة مما ترى معه المحكمة وجوب تعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه.

ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه وألزمتهما بصفتيهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى