
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
فقرة رقم : 2
إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة – لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات – لأن التعديل فى شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة – إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق .
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
فقرة رقم : 3
الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا – لا يعتبر دائنا لباقى شركائه المشتاعين معه و لا حاجزا على هذا العقار فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 664 من قانون المرافعات و إنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها .
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
فقرة رقم : 1
فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد إستئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن .
( الطعن رقم 104 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 )
=================================