موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تصقيع الحكر

 

تصقيع الحكر

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 23

بتاريخ 02-01-1964

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : تصقيع الحكر

فقرة رقم : 1

الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع و كل هذا فى صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل – و هو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر – هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه – و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 556

بتاريخ 15-04-1964

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : تصقيع الحكر

فقرة رقم : 3

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى – على ما قررته محكمة النقض – أخذا من المبادىء الشرعية – فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 و جرى عليه قضاؤها – أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير . و قد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية ” النسبة ” التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت و قالت عنها إنه لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل . و لقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقننها بما نص عليه فى المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة و ذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية و إذا كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية و إسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعوا المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 202

بتاريخ 27-01-1970

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : تصقيع الحكر

فقرة رقم : 2

القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع ، فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أخذا من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها ، و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الارض ، و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البناء و القرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير ، و أنه لا محل للأخذ بنظرية ” النسبة ” التىتقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير ، و قيمة الارض فى ذلك الوقت ، إذ لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية ، و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الاخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الاعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى ، و ما ظهر جلياً من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية ، و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى