
بيع بأمر من القضاء المستعجل
بيع بأمر من القضاء المستعجل
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 158
بتاريخ 21-02-1957
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع بأمر من القضاء المستعجل
فقرة رقم : 2
بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما لايؤدى إلى إنفساخ هذا العقد و لايسوغ فى ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشىء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذى نصت عليه المادة 297 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان ، أما بيع الشىء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتى قصد به صيانة الشىء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضى بالتسليم إليه ونقل النزاع الذى كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و هو الذى ينصرف إليه أثر عقد البيع .
( الطعن رقم 74 سنة 23 ق ، جلسة 1957/2/21 )
=================================