
احكام المحاكم العسكرية
احكام المحاكم العسكرية
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 201
بتاريخ 21-12-1980
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها ألفى جنية – قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها – صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها و عن كافة العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم – تسليم الوزارة بأحقية المعفو عنه فى عدم دفع باقى الغرامة مع عدم أحقيته فى إسترداد ما تم تحصيله منها – مطالبة صاحب الشأن بإسترداد ما تم تحصيله منه من هذه الغرامة لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة إذ أنها فى حقيقتها تدور حول تحصيل المبلغ المحكوم به و صحة إجراءات التحصيل إبتداء أو إنتهاء و بذلك تعتبر من المنازعات المدنية البحته التى تدخل فى إختصاص القضاء العادى .
( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1977 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 397
بتاريخ 07-01-1989
الموضوع : قوات مسلحة
الموضوع الفرعي : احكام المحاكم العسكرية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . يعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى – لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى و لا يختص كذلك بنظر المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة و تعد على إختصاص القضاء العسكرى بعد إستنفاذ طرق الطعن فى أحكامه و التصديق عليها من السلطة المختصة .
( الطعن رقم 1977 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )
=================================