
بيع عقار القاصر بالممارسة
بيع عقار القاصر بالممارسة
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
بتاريخ 25-05-1950
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع عقار القاصر بالممارسة
فقرة رقم : 2
إن المادة 614 من قانون المرافعات القديم لا توجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة و لا ترتب البطلان على عدم إتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 لم يشر بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . و لازم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون و لا للمادة المشار إليها ، و يكون حكم النص المذكور غير واجب الإتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة .
=================================