موسوعة المحكمه الاداريه العليا

النقل النوعى

 

النقل النوعى

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 659

بتاريخ 24-01-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 1

إن نقل المدعى من وظيفة واعظ إلى وظيفة كتابية ليس نقلاً مكانياً حتى تتسلب المحكمة من إختصاصها ، بل إنه قرار نقل نوعى قصد به إبعاد الموظف عن وظيفته فى الكادر الفنى العالى إلى وظيفة أدنى مرتبة فى الكادر الكتابى . و لئن كانت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن ” الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى اللجنة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ، و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها ” ، إلا أن رقابة محكمة القضاء الإدارى تتمثل فى التثبت من تشكيل الهيئة وفق نصوص القانون و فى قيام السبب الذى قام عليه القرار بغير تدخل فى تقدير الإدارة و فى إقتناعها بما إستقرت عليه عقيدتها ، ما دام ذلك كله قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل النوعى

فقرة رقم : 2

النقل من وظيفة مدرس بمعهد منوف الدينى الى وظيفة مدرس بكلية الشريعة هو نقل نوعى بمثابة تعيين فى وظيفة مدرس بالكلية المشار اليها يتم الاختيار لها من بين من تتوافر فيهم الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة فى 1951/1/24 من بين مدرسى المعاهد الدينية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل النوعى

فقرة رقم : 2

الأصل أن النقل الذى لم يعرض على لجنة شئون الموظفين و الذى يتضمن الحرمان من ميزة مالية يعتبر معيبا فى الأحوال العادية التى يحكمها قانون موظفى لدولة رقم 210 لسنة 1951 ، ألا أن القرار المطعون فيه يخرج عن مجال تطبيق هذا القانون بحكم صدوره تطبيقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة و الأجهزة اللاسلكية و أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 الصادر تنفيذا للقانون المذكور فى شأن توزيع موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الزائدين عن حاجة العمل بها الى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات العامة الأخرى ، و من ثم فإنه لا وجه للتحدى بأحكام قانون موظفى الدولة عند النظر فى مشروعية القرار المطعون فيه أو عدم مشروعيته .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى