موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  9912 لسنة 49 ق

                     بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

إسماعيل صديق راشد                

نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

    ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / يحيى أحمد عبد المجيد و حسن كمـــال أبو زيد  

 و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر   و      محمد ماهر أبو العنين

                 نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ معتز أحمد شعير 

مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / يحيى سيد على                 أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  9912 لسنة 49 ق

المقام من

ممدوح سعد على 

 

والطعن رقم 12793 لسنة 49ق

المقام من  

  • مصطفى محمود محمد جاد الله
  • صبحى عبد العزيز حسن 0

ضــــــــد

                                             النيابة الإدارية                                           

 طعنا  فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

 لوزارة المالية  وملحقاتها فى الدعوى رقم 31 لسنة 42ق

                                        بجلسة 27/4/2003   

 

 

  الإجراءات  :

******** 

                 فى 8 /6/2003 أقام وكيل الطاعن ممدوح سعد على الطعن رقم 9912 لسنة 49 ق مقررا على الحكم سالف البيان والذى قضى مجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الراتب وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه وفى 26 /7/2003 أقام وكيل الطاعنين مصطفى محمود جاب الله وصبحى عبد العزيز حسن الطعن رقم 12793 لسنة 49ق بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة والذى تضمن مجازاتهما بالإيقاف عن العمل لمده شهرين مع صرف نصف الراتب حيث طلبا فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما  مما هو منسوب إليها 0

 

          وقد تم إعلان تقريرى الطعن على النحو  الثابت بالأوراق 0

 

        وقد انتهت هيئة  مفوضى الدولة تقريرها إنها ترى الحكم بصفه أصليه ببطلان تقرير الطعن رقم 9912 لسنة 49 ق لعدم  اشتماله على اسم    وصفه  المطعون ضده وبصفه احتياطية قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا  0

 

    وتدوول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون  وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0   

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعدا لمداولة    0   

 

             ومن حيث إنه وعن الطعن رقم 9912 لسنة 49 ق فإنه وأن كان الثابت أن تقرير الطعن لم يتضمن الإشارة  إلى النيابة الإدارية  كجهة مطعون ضدها فأنه من المقرر أن تجهل صحيفة الطعن المؤدى إلى بطلانها وهو التجهيل الذى يتعذر معه  معرفه شخص المطعون ضده أما و  الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هى دعوى تأديبية أقامتها النيابة الإدارية وهى الجهة الوحيدة التى يتم اختصامها عند الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى وقد مثلت فعلا أمام المحكمة وقدمت مذكرة بدفاعها  فأن تجاهل الإشارة إليها فى تقرير الطعن يعد خطأ ماديا لا يرقى إلى مرتبة السبب المبطل للتقرير ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة مقبولا شكلا 0

 

    وحيث إنه وعن الطعن رقم 12793 لسنة 49ق فإنه أيضا يعد مقبولا شكلا نظرا لقيام الطاعن بتقديم طلب إعفاء من الرسوم فى 26/6/2003 برقم 369 لسنة 49 ق ثم أما ما خصها فى 26/7/2003 فيكون الطعن مقبولا شكلا 0 

 

   ومن حيث أن واقعات  الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 31 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية مشتملة على تقرير أنها ضد :-

1- مصطفى محمود محمد جاب  الله   مأمور حركة بجمرك الصادرات البرية بميناء القاهرة الجوى  ( درجة أولى )0   

2- صبحى عبد العزيز حسن  مأمور تعريفه بجمرك الصادرات  الجوية بميناء القاهرة  الجوى    

          ( درجة ثانية )0     

3- ممدوح سعد على  فاحص بإدارة الصادرات الزراعية بهيئة الرقابة على الصادرات

         ( درجة ثانية ) 0  

لأنهم خلال الفترة من 24/3/1999 وحتى 31 /3/99 بوصفهم السابق بدائرة عملهم بمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة عى الصادرات والواردات 0

من الأول إلى الثالث :  لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لتنفيذ القوانين والقواعد المالية وأهملوا بما من شأنه الإضرار بمالية الدولة بأن : 

  • أهملوا إهمالا جسيما فى إجراءات وأعمال معاينة وكشف وفحص مشمول الشهادة الجمركية رقم 2014 /99 سماح مؤقت الخاصة بشركة تامكو للملابس بشأن تصدير عدد 800 طرد ملابس جاهزة مما يترتب عليه شروع تلك الشركة فى استرداد ضرائب ورسوم جمركية دون وجه حق قدرها 478252.450 جنيه 0
  • قبلوا طلب شركة تامكو للملابس تعديل قيمة وكمية مشمول الشهادة رقم 2014 /1999 سماح مؤقت من مبلغ 140400 دولار إلى 5690 دولار سماح مؤقت و 10000 دولار تصدير نهائى وتعديل الكمية من 46230 قطعة ملابس خاضعة لنظام السماح المؤقت إلى 1090 قطعة سماح مؤقت و 2000 قطعة تصدير نهائى وذلك بالمخالفة للشروط اللازمة للتعديل المنصوص عليها بقانون الجمارك والقرار رقم 139 /98 0

الأول والثانى : – لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانه وسلكا مسلكا  معيبا وخرجا على مقتضى الواجب  الوظيفى وخالفا القوانين والقواعد والتعليمات المالية بأن :

 

دونا بوصلة الإرسال إلى جمرك دمياط عدد 800 طرد ملابس جاهزة مشمول الشهادة رقم 2014/99 سماح مؤقت الخاصة بشركة تامكو وتركا أذن الإفراج مدونا به عدد 800 طرد ملابس مشمول شهادة السماح المؤقت دون تعديله رغم مخالفة ذلك للحقيقة والواقع المعلوم لهما من إقرار الشأن بتعديل الكمية والفاتورة وكشف التعبئة المعدل والمعاينة مما ترتب عليه شروع شركة تامكو فى استرداد ضرائب جمركية دون وجه حق 0 

الأول منفردا :-  لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأهمل بما من شانه الأضرار بمالية الدولة ، بأن : 

لم يسلم مستندات الشهادة الجمركية رقم 2014 /99 سماح مؤقت الخاصة بشركة تامكو للملابس لإدارة جمرك الصادرات البرية فى اليوم التالى للمعاينة والتى تمت بتاريخ 24/3/99 ذلك لمراجعتها وإحالتها لإدارة السماح المؤقت وطلب النيابة الإدارية معاقبتهما طبقا لمواد الإتهام 0  

 

  وبجلسة 27/4/2003 قضت المحكمة المذكورة بالجزاءات سالفه  البيان وإقامتها على ثبوت المخالفات فى حق الطاعن عدا ماهو منسوب للأول منفردا  من عدم تسلم مستندات الشهادة الجمركية رقم 2014 /99 سماح مؤقت الخاصة بشركة تامكو للملابس لإدارة جمرك الصادرات البرية فى اليوم التالى للمعاينة حيث انتهت إلى براءة الطاعن مصطفى محمود جاب الله من هذا الاتهام 0 

 

  وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات الباقية فى حق المتهمين من واقع أقوال الشهود وما ظهر بالتحقيقات وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه 0

 

ويقوم الطعنان فى مجملهما على أن الحكم المذكور قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنين  لم يرتكبوا  خطأ مقصودا بعدم كتابة التعديل الذى قرره صاحب الشحنة عليها فى بوصلة الإرسال وأذن الإفراج  ، إنما هو خطأ إجرائى بيد وقع بسبب ضغط العمل وإنها منذ المعاينة الفعلية فى كشف الطاعن المرفق بالأوراق وعليه فليست  هناك ثمه مخالفة يمكن نسبتها إليهم وانتهت تقريرى الطعن  إلى الطلبات سالفه البيان 0

 

  من حيث إنه بادىء ذى بدء فإن البين من الإطلاع على أوراق الحكم المطعون فيه أنه وفقا لقرارى مصلحة الجمارك رقم 139 لسنة 1998 المنظم لإجراءات الصادر فإنه عند رغبه المصدر فى تعديل الكمية المصدرة بالزيادة أو بالنقص قبل الشرع فى إتمام الإجراءات الجمركية إلغاء البيان الجمركى عن الصادرات بعد موافقة مدير الجمارك المختص فإنه يوجه صاحب الشأن إلى إجراء التعديل اللازم ثم يتم استخراج  إذن إخراج صادر بالإجراءات الواجب اتخاذها ويسلم  لإتمام الإجراءات والثابتة أنه حال انتقال اللجنة المشكلة من الطاعن إلى الشركة  المصدرة فإن الشركة طلبت تعديل الكمية المصدرة وقام الطاعنان الثانى والثالث بتحرير محضر إثبات حاله ووقع عليه الطاعنون الثلاثة بما يفيد تعديل الكمية المقررة من مبلغ 140400 دولار إلى 5690 دولار ومن 46230 قطعة ملابس إلى 3090 قطعة شاملة التقدير  النهائى وقد  تم إثبات ذلك فى القسم الخامس الخاص بالمعاينة الإفراج الخاص بالبضائع المقررة إلا أن الثابت من استعراض الأوراق وأقوال الشهود أن الطاعنين الثالث والرابع قد ارتكبا  خطأ إجرائيا مفاده إثبات التعديل فى كمية الملابس المصدرة فى بوصله الإرسال و إذن الإفراج ،كما أن ما ذهب إليه الشهود وجود خطأ إجرائى بعدم الحصول على موافقة مدير  الجمرك على  التعديل هذا الخطأ قد تم تداركه من ناحية وجود موافقة لأحقه لمدير الجمرك فضلا عن أن تعديل مشمول الرسالة المقررة  بدخولها فى تقدير  / صاحب الرسالة المطلق وفقا  لكتاب  مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 ( مستند رقم 4 حافظة مستندات الطاعن ) ، وعليه فأنه  عند تقدير الجزاء الثابت للطاعنين ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن الخطأ الصادر عنهما بعدم إثبات التعديل فى بوصله الإرسال وإذن الإفراج  كان من الأخطاء  غير العمديه التى قد يقررها كثرة الأعمال المنوط بها إجراءها وقد أفاد السيد جلال إبراهيم أبو الفتوح مدير عام جمارك مطار القاهرة الجوى فى تحقيقات النيابة الإدارية ( ص 43 ) أن لا يمكن إدانة اللجنة  بالتواطؤ مع الشركة المصدرة نظرا لقيام اللجنة بإثبات المعاينة بالشهادة والأوراق المرفقة بأذن الإفراج،وأن الإهمال الحاصل من الطاعين هو عدم  وهو عدم إثبات ما جاء بالمعاينة بالبوصله وإذن الإفراج وعلى ذلك وفى ضوء هذا العذر من المخالفة  يتعين مجازاة الطاعنين بوصفهما المسئولين عن هذا الإهمال ومع الأخذ فى الاعتبار أن الاتهام الخاص بعدم الحصول على موافقة مدير الجمرك على تعديل الشركة المصدرة لكمية المواد المسموح لها بتقريرها هو أمر إجرائى شكلى لأنه له إزاء  ما خوله القانون للشركة المصدرة من إمكانية التعديل وعليه بأن هذه المخالفة من الطاعنين يكفى كجزاء لها خصم خمسة أيام من راتب كل منهما ويكون الحكم فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف لمدة شهرين قد قام على غلو مخالف للقانون وينبغى إلغاؤه 0

 

   ومن حيث إنه ومن الطاعن الأول فالثابت وفقا للشهادة الصادرة من المشرف على الدروبال     

  بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فأن مسئوليته تنحصر فى التأشير والتوقيع على الفاتورة  وأوراق المعاينة بالمشمول المصدر الفعلى لهذه الرسائل وأنه ليس له دخل  باقى الإجراءات مثل تخزين وتوقيع البوصله أو أذن الإفراج حيث إنها من مسئولية موظفى الجمارك مأمور الحركة ومأمور التعريفة وعليه وإذ الثابت أن الطاعن قد وقع على المعاينة الحقيقية لمشمول الرسائل فى الأوراق الداخلية للشحنة المصدرة وكذلك فى محضر إثبات الحالة فإنه غير مسئول  عن عدم قيام موظفى الجمارك بإثبات بثمه المعاينة  فى البوصله أو أذن الإفراج  حيث يدخل ذلك فى اختصاصها ويكون مجازاته عن هذه الواقعة غير قائم على سند متعين الإلغاء والحكم ببراءته بما هو منسوب إليه 0    

 

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء

مجددا ببراءة ممدوح سعد على مما هو منسوب إليه وجازاة كل من

 مصطفى محمود  محمد  جاب الله وصبحى عبد العزيز حسن بخصم

خمسة  أيام من راتب كل منهما عما هو ثابت  فى حقهما وعلى النحو

                         الوارد بالأسباب 0 صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم السبت مــــوافق

     لسنة 1424 هـ  الــموافق 15/5/2004 م 0

                          بالـهيئة المبينة بصدره 0

    

  سكرتيرالمحكمة                                                    رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى