موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية

تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية

الطعن رقم  1251     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1688

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 1

المادة “31” من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .

    ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد – أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه – من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات – يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية – مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه – رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات – جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1688

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية               

فقرة رقم : 2

مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية – أساس ذلك : – أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص – لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح – التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها – لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 – أساس ذلك : – أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن – مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .

 

             ( الطعن رقم 1251 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 540

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية                

فقرة رقم : 1

جمعيات تعاونية إستهلاكية – تأديب العاملين بها – إحالة الواقعة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية . تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة و صادرة من جهة مختصة – أساس ذلك : أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية و يجوز لها بعد أن تأكدت من إسناد الإتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تحدد المسار الذى يجب أن تسير فيه هذه المسألة – الإحالة من النيابة الإدارية يغنى عن الإحالة من السلطات الرئاسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 540

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية               

فقرة رقم : 2

إختصاص – ما يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية – إختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية ” جمعيات تعاونية إستهلاكية ” . المادة “15” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . و المادة “67” من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن التعاون الإستهلاكى . ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الإختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً – يندرج تحت هذا الإختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الإستهلاكى – أساس ذلك : أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم و هى النائب من السلطة الرئاسية فى إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين – المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى التأديب – يعتبر النص الوارد فى قانون التعاون الإستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 متمماً و مكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 2216 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى