
تأديب العاملين بالطيران المدنى
تأديب العاملين بالطيران المدنى
الطعن رقم 0799 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1080
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : تأديب
المادة “50” من القانون رقم 28 لسنة 1981 باصدار قانون الطيران المدنى . العقوبات و الجزاءات المقررة بقانون الطيران المدنى لا تخرج عن كونها تدابير اجرائية خولها المشرع لسلطات الطيران المدنى فى مجال اختصاصها بالاشراف على مرفق الطيران فى حالة وقوع اى مخالفة لقانون الطيران – هذه التدابير تنطبق على المستثمر أو الطائرة أو افراد الطاقم كله أو بعضه – هذه التدابير لا تخل بحق مؤسسة مصر للطيران فى تأديب العاملين بها اذا كان ما فرط منهم يكون فى ذات الوقت خروجا على واجبات الوظيفة فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 – اساس ذلك : – ان كل من القانونين رقمى 48 لسنة 1978 و 28 لسنة 1980 له نطاقه و مجال اعماله الخاص به – أثر ذلك : – ان اعمال التدابير المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى مع تطبيق الجزاءات الواردة فى قانون القطاع العام لا يعد ازدواجا للعقوبة التأديبية .
( الطعن رقم 799 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/7 )