
تجنيد الموظف
تجنيد الموظف
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
بتاريخ 12-03-1960
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546
بتاريخ 12-03-1960
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 – و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة – فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .
( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1045 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 60
بتاريخ 14-12-1969
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند .
( الطعن رقم 1045 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )
=================================