موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترك الخدمة

 

ترك الخدمة

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه [إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاث شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة] و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه [رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصحلة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن] – و مفاد ذلك هو لزوم مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة و القوانين المعدلة له مع التحلل من الفقرة الأخيرة وحدها من المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 ، و هذا القانون رعاية منه لصالح الموظف أوجب أن تفصل جهة الإدارة فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و فرض جزاء على تراخى الإدارة فى هذا الصدد بنصه على إعتبار الإستقالة مقبولة بعد إنقضاء الثلاثين يوماً – و مؤدى ذلك أن عدم إجابة جهة الإدارة على طلب إعتزال الخدمة المقدم للإنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر قبولاً ضمنياً لهذا الطلب مع التسوية المطلوبة و يترتب على ذلك إنتهاء خدمة مقدم الطلب بقوة القانون متى توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون – و ترتيباً على ذلك لا يجوز لجهة الإدارة بعد إنتهاء مدة الثلاثين يوماً دون صدور قرار منها بالفصل فى طلب ترك الخدمة أن تصدر قراراً برفض الطلب فإن هى فعلت ذلك يكون مثل هذا القرار قد نزل على غير محل بعد إذ إنقطعت رابطة التوظف مع مقدم الطلب بحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1715

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : ترك الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط  التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المسنيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر انها تبررر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها ، و إنه لا وجه للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه ، و انه بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول او رفض الطلبات التى تقدم منهم فإعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث انه لو توافرت فيهم هذه الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء .

 

( الطعن رقم 1301 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1723

بتاريخ 26-02-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : ترك الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع جعل إعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 210 لسنة 1951 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف المشرع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى  الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة أمة ابتغاها المشرع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر إنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بإدارة تشريعية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قدر إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابها فى المعاش قد يجاوز به سن الستين . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية . بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر ما دام هذا أمراً أباحه المشروع و قدر مقدما ما يمكن ان يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة – بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل – بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى