
ترخيص استيراد الافلام و عرضها
ترخيص استيراد الافلام و عرضها
الطعن رقم 2093 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1008
بتاريخ 28-03-1987
الموضوع : ترخيص
فقرة رقم : 2
ترخيص استيراد الفيلم السينمائى يختلف عن ترخيص عرضه – ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم اجنبى فى نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التى يقررها وزير الثقافة و القواعد التى تضعها وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية فى حدود السياسة النقدية للدولة – ترخيص العرض معناه الاذن بعرض الفيلم فى مكان عام بعد مراقبته و التحقيق من عدم اخلاله بالاعتبارات التى حددها المشرع و هى المحافظة على الاداب العامة و الامن العام و النظام العام و مصالح الدولة العليا – مؤدى ذلك : أنه قد يؤذن باستيراد فيلم لعرضه عرضا خاصا فى المنازل أو نوادى السينما و لا يرخص بعرضه فى مكان عام – يجوز سحب الترخيص بالعرض متى طرأت ظروف جديدة تستوجب ذلك فى اطار الغرض الذى حدده المشرع .
( الطعن رقم 2093 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 )