موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترخيص الاستيراد

ترخيص الاستيراد

الطعن رقم  0657     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 297

بتاريخ 02-05-1970

الموضوع : ترخيص

إن منشور الإدارة العامة للإستيراد رقم 160  لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الإستيراد ، يقضى فى الفقرة ” ب ” من البند السادس منه بأنه ” يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى غيرها من بلاد الإتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك . و يراعى فى هذه الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جديدة و مؤيدة بالمستندات ” و تنص الفقرة ” ج ” من البند أولاً منه على أنه ” و فى حالة طلب تغيير أسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين ” و مؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر فى ترخيص الإستيراد ، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل ، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات و أن يكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين .

( الطعن رقم 657 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/2 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى