
ترك الخصومة فى الدعوى
ترك الخصومة فى الدعوى
الطعن رقم 0849 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 845
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دعوى
المادة “141” من قانون المرافعات و المادة “103” من قانون الإثبات المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر – الغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة – مؤدى ذلك : – عدم الإعتداد بأى تنازل عن الخصومة يجرى بغير الطرق التى حددها المشرع .
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 845
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 2
ترك الخصومة هو تصرف إرادى من جانب المدعى يرد على الدعوى و جميع إجراءاتها لكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى – الإقرار القضائى كما عرفته المادة “103” من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة – مؤدى ذلك : أنه لا مجال للخلط بين ترك الخصومة و الإقرار القضائى – أساس ذلك : لكل منهما مجال أعماله الخاص به – أثر ذلك : – لا يجوز الإقرار بترك الخصومة فى دعوى أثناء نظر دعوى أخرى حتى لو إتحد الخصوم فيها .